• 1021
  • حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا هَذَا الْغُلَامُ ؟ " قَالَ : أَعْطَانِيهِ أَبِي ، قَالَ : " فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَرُدَّهُ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا هَذَا الْغُلَامُ ؟ قَالَ : أَعْطَانِيهِ أَبِي ، قَالَ : فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَرُدَّهُ

    لا توجد بيانات
    فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا ؟ قَالَ :
    حديث رقم: 2474 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه
    حديث رقم: 2475 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب الإشهاد في الهبة
    حديث رقم: 2535 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
    حديث رقم: 3137 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3137 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3138 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3138 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3140 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3142 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3140 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3142 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3141 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3141 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3143 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3143 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3145 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3144 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3145 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3144 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3128 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3127 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3129 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1351 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد
    حديث رقم: 3652 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3653 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3654 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3656 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3659 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3660 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3661 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3662 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3665 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3666 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3667 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 2371 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 2372 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 1447 في موطأ مالك كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ
    حديث رقم: 18018 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18022 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18023 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18027 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18030 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18043 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18033 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18071 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18039 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18080 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18081 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18083 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18090 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18111 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18112 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18950 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 18951 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 5198 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ
    حديث رقم: 5188 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ
    حديث رقم: 5189 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي النَّحْلِ إِذْ تَرْكُهُ حَيْفٌ
    حديث رقم: 5190 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 5191 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ
    حديث رقم: 5193 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِنَفْيِ جَوَازِ الْإِيثَارِ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 5194 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِيثَارَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ فِي
    حديث رقم: 5195 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِيثَارَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي النَّحْلِ حَيْفٌ
    حديث رقم: 5196 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ مِنَ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 5197 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يُصَرِّحُ بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِ الْإِيثَارِ لِلْمَرْءِ فِي النَّحْلِ بَيْنَ
    حديث رقم: 6305 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 5839 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ ، إِلَّا عَلَى حَقٍّ
    حديث رقم: 6306 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6307 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6310 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6312 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6313 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6314 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6315 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6318 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6319 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6320 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 30372 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
    حديث رقم: 30373 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
    حديث رقم: 30374 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
    حديث رقم: 35394 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 35395 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 35396 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 20683 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15932 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ
    حديث رقم: 15933 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ
    حديث رقم: 15934 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ
    حديث رقم: 15935 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ
    حديث رقم: 11216 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 11219 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 11215 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 11217 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 11218 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 964 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّحَلِ وَالْهِبَاتِ
    حديث رقم: 965 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّحَلِ وَالْهِبَاتِ
    حديث رقم: 2598 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2596 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2597 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 893 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 895 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 818 في مسند الطيالسي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 3831 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابٌ : الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ
    حديث رقم: 3834 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابٌ : الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ
    حديث رقم: 3832 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابٌ : الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ
    حديث رقم: 3833 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابٌ : الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ
    حديث رقم: 3835 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابٌ : الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ
    حديث رقم: 3836 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابٌ : الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ
    حديث رقم: 3837 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابٌ : الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ
    حديث رقم: 475 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 476 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 11 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 201 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 202 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 783 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 95 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ لِوَلَدِهِ
    حديث رقم: 93 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ أَدَبِ الْوَالِدِ وَبِرِّهِ لِوَلَدِهِ
    حديث رقم: 261 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 32 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ
    حديث رقم: 33 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ
    حديث رقم: 1791 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4576 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4577 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4578 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4579 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4582 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4580 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4584 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4581 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4583 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4588 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4585 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4591 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4586 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4592 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4587 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4593 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4589 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4590 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4594 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4596 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4595 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4597 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4598 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4599 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4600 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4601 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4602 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 520 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 5819 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
    حديث رقم: 5780 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ خِلَاسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيُّ ، كَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ لِلْأَنْصَارِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، أُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ ، لَهُ وَلِأَبَوَيْهِ صُحْبَةٌ ، تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَهُ ثَمَانِ سِنِينَ وَسَبْعَةُ أَشْهُرٍ ، كَانَ أَمِيرَ الْكُوفَةِ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ ، قُتِلَ بِحِمْصَ سَنَةَ سِتِّينَ ، رَوَى عَنْهُ ابْنَاهُ مُحَمَّدٌ ، وَبَشِيرٌ ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَخَيْثَمَةُ ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، وَسَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، وَحَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ ، وَيَسِيعٌ الْحَضْرَمِيُّ
    حديث رقم: 5781 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ خِلَاسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيُّ ، كَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ لِلْأَنْصَارِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، أُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ ، لَهُ وَلِأَبَوَيْهِ صُحْبَةٌ ، تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَهُ ثَمَانِ سِنِينَ وَسَبْعَةُ أَشْهُرٍ ، كَانَ أَمِيرَ الْكُوفَةِ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ ، قُتِلَ بِحِمْصَ سَنَةَ سِتِّينَ ، رَوَى عَنْهُ ابْنَاهُ مُحَمَّدٌ ، وَبَشِيرٌ ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَخَيْثَمَةُ ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، وَسَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، وَحَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ ، وَيَسِيعٌ الْحَضْرَمِيُّ
    حديث رقم: 7112 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ أُمُّ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 4446 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4438 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4441 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4445 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4439 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4440 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4442 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4443 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4444 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: وقد أعطاه أبوه غلامًا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي. قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال فرده.
    المعنى العام:
    المال والحرص عليه من أهم أسباب الشقاء الإنساني في هذه الحياة، يورث الشقاق بين الإخوة وذوي الأرحام ويزرع عقوق الأبناء للآباء، من أجل هذا اهتم الإسلام بتصرف الآباء في مالهم مع الأبناء. لقد وضعت القواعد والقيود والفرائض في الميراث، ورضي المسلمون بحكم الله فيه، ولم يعد أداة للنزاع، أو سببًا للفرقة والبغضاء. فماذا عن تصرفات الآباء في حياتهم؟ هل يسوون بين أولادهم؟ أو يتبعون النوازع النفسية، وزيادة حبهم لبعض الأولاد فوق حب البعض، لا نقاش في درجات الحب القلبي، ولا عقوبة على ميل الآباء للبعض فوق البعض، فذلك مما لا يملكه البشر، إنما النقاش في عدم المساواة بين الأولاد في العطاء المادي، وقد تتعدد أمهات الأولاد، فتكون لإحداهن حظوة ودلال على الأب تحاول من خلاله تمييز أولادها عن أولاد ضرائرها في مال أبيهم، وها هي عمرة بنت رواحة تطلب من زوجها بشير بن سعد أن يمنح ابنها منه النعمان منحة يختص بها دون إخوته من ضرائرها، ويماطل زوجها في الإجابة، وتلح في الطلب، وتمضي سنة وبعض أخرى، وعمرة تلح، وبشير يراوغ ويماطل، حتى هددته بالتوقف عن تربية النعمان ورعايته إذا لم يمنحه عبدًا يملكه، أو حديقة هي أعز أمواله، ولم يجد بشير بدا من إجابتها، فوهب للنعمان عبدًا غلامًا، أو حديقة، أو الأمرين، وخافت عمرة من تراجع بشير أمام ضغط الأبناء الآخرين وأمهاتهم، فطلبت منه أن يشهد على هذه المنحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توثيقًا وتمكينًا وتبركًا، وذهب بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحب معه ابنه، يحمله في بعض الطريق لصغره، ويمشي معه في بعضه، حتى وصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بشير: يا رسول الله، إن النعمان هذا ابني من عمرة بنت رواحة وإنها طلبت مني أن أمنحه عطية، فوهبته غلامًا هو أحب ما لي إلي، فقالت لي أمه: لا يرضيني إلا أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهبة. فاشهد يا رسول الله أنني منحت ابني النعمان هذا الغلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك ولد سواه؟ قال: نعم قال له: أأعطيت أولادك الآخرين مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا قال: هل تحب من الجميع أن يبروك بأحسن درجات البر؟ قال: نعم. قال: سو بينهم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم في الهبة كما تحبون أن يسووا لكم في البر، رد - يا بشير - هذه العطية، وإلا فأشهد عليها غيري، فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد على جور، ولا أشهد إلا على حق، فرجع بشير إلى بيته، وأعلن إلى عمرة أنه استرد عطيته، بناء على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلمت عمرة بحكم الله، وهي تقول في نفسها: ليتني رضيت بالهدية دون إشهاد، وليتني لم أطمع، وقد علمت أن الطمع يذهب بما جمع. المباحث العربية (عن النعمان بن بشير) بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس - بضم الجيم وتخفيف اللام - الخزرجي، صحابي مشهور، من أهل بدر، وشهد غيرها، مات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة، ويقال: أنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار. (إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية الخامسة فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرواية الثامنة انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع بين الروايتين بأنه أخذه بيده، فمشى معه بعض الطريق، وحمله في بعضها، لصغر سنه، أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل. (فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي) نحلت بفتح الحاء وسكون اللام، يقال: نحل ينحل، من باب ذهب يذهب، والنحلة بكسر النون وسكون الحاء العطية بغير عوض، وهي المرادة بالصدقة في قوله في الرواية الرابعة تصدق علي أبي ببعض ماله وفي الرواية الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي فكأنهما أخذا الغلام معهما، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنه، وأجيب من النعمان، ثم حكى بشير قصته. وواضح من هذا أن النحلة كانت غلامًا، لكن وقع عند ابن حبان والطبراني عن النعمان بن بشير أنه خطب بالكوفة فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام، وإني سميته النعمان، وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هو لي، وأنها قالت: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على وقعتين، إحداهما عند ولادة النعمان، وكانت العطية حديقة، والأخرى بعد أن كبر النعمان، وكانت العطية عبدًا. قال الحافظ ابن حجر: وهو جمع لا بأس به، إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير مع جلالته الحكم في المسألة، حتى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيستشهده على العطية الثانية، بعد أن قال له في الأولى لا أشهد على جور وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم، وقال غيره: يحتمل أن يكون بشير حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه، أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد، لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد. قال الحافظ ابن حجر: ثم ظهر لي وجه آخر من الجمع، يسلم من هذا الخدش، ولا يحتاج إلى جواب، وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئًا، يخصه به، وهبه الحديقة المذكورة، تطييبًا لخاطرها، ثم بدا له فارتجعها، لأنه لم يقبضها منه أحد غيره، فعاودته عمرة في ذلك، فماطلها سنة أو سنتين، ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا، ورضيت عمرة بذلك، إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضًا فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من رجوعها فيها، ويكون مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للإشهاد، مرة واحدة، وهي الأخيرة، وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض، أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة، ويقص بعضها أخرى، فسمع كل ما رواه، فاقتصر عليه. اهـ. وهو جمع حسن، وإن كان يقوم على احتمال الهبة والرجوع فيها، ثم الهبة مرة أخرى، وهذا يحتاج إلى معتمد، ثم إن رواية ابن حبان والطبراني فيها الحديقة، وفيها إتيان النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا أشهد على جور ورواية العبد في الصحيحين فيها الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لا أشهد على جور فبقي الإشكال، وعندي احتمال قد يرفع الإشكال، وهو أن يكون بشير قد نحل ابنه حديقة وغلامًا معًا، ويكون الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد نحلت ابني هذا حديقة وغلامًا... إلخ، فذكر النعمان في تحديثه إحدى النحلتين، أو اقتصر بعض الرواة على ذكر إحدى النحلتين، وذكر إحدى النحلتين لا ينفي الأخرى، حيث لا قصر في الأسلوب، هذا إذا كانت هناك ضرورة للجمع، وإلا فالاعتماد على روايات الصحيحين. والله أعلم. (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) الهمزة للاستفهام الحقيقي، وكل منصوب على الاشتغال، وهو مفعول مقدم في الرواية الثانية أكل بنيك نحلت، والولد يطلق على الذكر والأنثى، ولم يذكر ابن سعد لبشير والد النعمان ولدًا غير النعمان، وذكر له بنتًا اسمها أبية تصغير أبي وفي الرواية الثانية أكل بنيك نحلت والابن يطلق على الذكر، فإن كان لبشير ذكور وإناث فذكر بنيك للتغليب والرواية السادسة، ولفظها ألك بنون سواه؟ قال: نعم ترد كلام ابن سعد، اللهم إلا أن يقال: إنهم كانوا وماتوا، وهو بعيد. وفي الرواية الثالثة فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ والضمير في أعطيته يجوز إفراده مراعاة للفظ كل وجمعه مراعاة لمعناه، ومثل ذلك ما جاء في الرواية الخامسة بلفظ أكلهم وهبت له مثل هذا؟ والولد بفتح الواو واللام، وكذا بضم الواو وسكون اللام يطلق على المفرد والجمع، ولذا جاء في الرواية الرابعة أفعلت هذا بولدك كلهم؟. (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه) أي ارجع ما نحلته لابنك. وفي الرواية الثانية فاردده وفي الرواية الثالثة فرده وفي الرواية الرابعة فرجع أبي فرد تلك الصدقة. (عمرة بنت رواحة) بن ثعلبة الخزرجية، أخت عبد الله بن رواحة، الصحابي المشهور، ورواحة بفتح الراء. (بعض الموهبة) قال النووي: كذا في بعض النسخ، وفي معظمها بعض الموهوبة وتقديرها بعض الأشياء الموهوبة. (فالتوى بها سنة) أي فماطلها سنة، وعند ابن حبان حولين ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئًا، فجبر الكسر تارة، وألغى أخرى. (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) في رواية للبخاري فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم زاد في بعضها في العطية وفي رواية سووا بين أولادكم في العطية، كما تحبون أن يسووا بينكم في البر وسيأتي في فقه الحديث خلاف العلماء في المراد بالتسوية، وفي ملحق روايتنا التاسعة قاربوا بين أولادكم بالباء، وفي بعض النسخ قارنوا بالنون. (فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور) وفي الرواية السابعة لا تشهدني على جور وفي الرواية الثامنة فأشهد على هذا غيري... فلا. إذًا والتنوين في إذًا عوض عن جملة الشرط، أي إذا كنت يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء فلا أشهد، وفي الرواية العاشرة فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق والجور الميل عن الاستواء والاعتدال، وعن الطريق المستقيم، فإن كان شديدًا فهو الحرام، وإن كان قليلاً فهو المكروه. فقه الحديث لا خلاف بين العلماء في أن التسوية بين الأبناء والبنات، أي بين الأولاد مطلوبة شرعًا، ولكن الخلاف في: هل هي واجبة؟ فعدم التسوية حرام؟ وعلى القول بأنها واجبة، وعدمها حرام، هل تكون باطلة؟ أو ماضية نافذة مع الحرمة؟ وعلى القول بأنها مستحبة، هل يستحب التسوية بين الذكر والأنثى؟ أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ولكل أدلته، ووجهة نظر في هذه الأحاديث وغيرها، نعرضها بالتفصيل الذي يسمح به المقام. أولاً: القول بأن التسوية واجبة، وعدمها حرام، وهي باطلة قال به طاووس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعروة وأبو جريج والنخعي والشعبي وابن شبرمة وأحمد وإسحق وسائر الظاهرية. واحتجوا على وجوب التسوية وحرمة التفضيل بظاهر عبارات هذه الأحاديث: (أ) اتقوا الله واعدلوا في أولادكم روايتنا الرابعة. (ب) لا أشهد على جور والجور الظلم، وهو حرام - روايتنا الخامسة والسادسة. (ج) لا تشهدني على جور - روايتنا السابعة. (د) لا أشهد إلا على حق روايتنا العاشرة. (هـ) عند أحمد إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم والحق واجب. (و) وعند أبي داود إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. (ز) وعند النسائي إلا سويت بينهم وعنده وعند ابن حبان سو بينهم. فهذه الألفاظ وإن اختلفت ترجع إلى معنى واحد، وتفيد وجوب التسوية. يضاف إلى ذلك أن التسوية مقدمة للواجب، وأن التفضيل مقدمة للمحرم، فهو مقدمة لقطع الرحم والعقوق، وما يؤدى إلى المحرم محرم، فالتفضيل محرم. واحتجوا على بطلان التفضيل بالأمر بالرد، فارجعه روايتنا الأولى فاردده روايتنا الثانية فرده روايتنا الثالثة، فلولا فساد العقد ما أمر بالرد، وفي الرواية العاشرة فليس يصلح هذا أي فهو باطل. ثانيًا: القول بأن التسوية واجبة، وعدمها حرام، ويجب عليه رد التفضيل، فإن لم يرد التفضيل صح ونفذ مع الحرمة، وهذا القول لبعض الفريق السابق، وهو المشهور عن أحمد، بل أصح شيء عنه، كما ذكره الخرقي عنه، إذ قال: وإذا فضل بعض ولده في العطية أمر برده، فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له، إذا كان ذلك في صحته. اهـ وبه قال بعض المالكية، ويقولون: إن في قوله ارجعه دليل على الصحة، إذ لو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع. ثالثًا: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار، وهو قول أبي يوسف. رابعًا: تجب التسوية ما لم يكن للتفضيل سبب، فإن كان للتفضيل سبب، كاحتياج الولد، لزمانته، أو دينه، أو نحو ذلك جاز. وهذا القول رواية عن أحمد. خامسًا: التسوية مستحبة، ويسوى بين الذكر والأنثى، وتفضيل بعض الأولاد على بعض مكروه، وليس بحرام، وهو قول جمهور الشافعية، وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم. سادسًا: التسوية مستحبة، ومعناها أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما التفضيل فقد كرهه الثوري وابن المبارك وأحمد، وكان إسحق يقول مثل هذا، ثم رجع إلى قول الشافعي: ترك التفضيل في عطية الأبناء فيه حسن الأدب، ويجوز له ذلك في الحكم. اهـ. وباستحباب التسوية قال الشافعية والحنفية والمالكية والجمهور، فإن فضل بعض أولاده صح وكره، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع. وأما أن العدل في إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين فلأنه حظه من ذلك المال، لو أبقاه الواهب في يده حتى مات. ويجيب الجمهور على أدلة الموجبين للتسوية. بأن قوله لا أشهد على جور لا يلزم منه أن يكون حرامًا، بل لو كان حرامًا أو باطلاً ما قال في روايتنا الثامنة فأشهد على هذا غيري فإن قيل: قاله تهديدًا قلنا: الأصل في كلام الشرع الحقيقة، وليس التهديد، فقوله أشهد بفعل الأمر يعطي وجوب إشهاد الغير أو ندبه، أو على الأقل إباحته، فوجب، تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه، فمعنى لا أشهد على جور لا أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد، دون بعض. وبأن امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الشهادة كان توقيًا عن مثل ذلك لرفعة مقامه، أو لكونه الإمام، وكأنه قال: لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم. حكاه الطحاوي، وارتضاه ابن القصار، وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد، أن يمتنع من تحمل الشهادة، ولا من أدائها إذا تعينت عليه. ويجيبون بأن مقدمة الحرام لا يلزم أن يكون حرامًا، ولا يلزم من وقوع التفاضل وقوع قطيعة الرحم، فقد يكون هذا التفاضل تافها في نظر الآخرين، أو معقول السبب فلا يحصل عقوق. وحكى ابن عبد البر عن مالك أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، ولذلك منعه، فليس فيه حجة على منع التفضيل وتعقب بأن كثيرًا من طرق الحديث صرح بالبعضية، كروايتنا الرابعة، وفيها تصدق على أبي ببعض ماله والخامسة وفيها بعض الموهبة من ماله والثامنة وفيها من مالي ومنها يعلم على القطع أنه كان له مال غير هذه العطية. وحكى الطحاوي أنما حدث كان من قبيل الاستشارة والنصيحة، فقد جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشار عليه بأن لا تفعل. لكن في أكثر طرق الحديث ما يعارضه. وتمسك بعضهم بملحق روايتنا التاسعة، ولفظها فقاربوا بين أولادكم وقال: إنه المحفوظ، فالمطلوب من التسوية المقاربة ولا يخفى بعده. وقال بعضهم: إن التشبيه الواقع في التسوية بين الأولاد بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة على أن المراد بالأمر بالتسوية الندب. كما استدل الجمهور بظاهر حديث أنت ومالك لأبيك لأنه إذا كان المال للأب، ووهب منه شيئًا لولده كان كأنه قد وهب مال نفسه لنفسه، قال المحققون: والحديث صحيح، رواه ابن ماجه في سننه بسند قال ابن القطان: صحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات، ورواه أيضًا ابن حبان في صحيحه، والطبراني في معجمه. كما استدلوا بعمل الخليفتين أبي بكر وعمر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته: إني كنت نحلتك نحلاً، فلو كنت اخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم للوارث. وذكر الطحاوي وغيره أن عمر بن الخطاب نحل ابنه عاصمًا، دون سائر ولده. وأقوى ما استدل به الجمهور أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ما له لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله - وفي ذلك احتمال عقوق من جميعهم - جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم. فإن قيل: هذا قياس مع وجود النص؟ أجيب بأنه يمتنع القياس مع وجود النص إذا ترك النص على الإطلاق، أما إذا عمل بالنص على وجه من الوجوه - كما ذكرنا - فلا يمتنع. والله أعلم. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- استدل به على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه، وعند أكثر الفقهاء أن الأم كذلك، وقال المالكية: للأم أن ترجع إن كان الأب حيًا، دون ما إذا مات، وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث دينًا، أو ينكح، وبذلك قال إسحاق، وقال الشافعي: للأب الرجوع مطلقًا، وقال أحمد: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته مطلقًا، وقال الكوفيون: إن كان الموهوب له صغيرًا لم يكن للأب الرجوع، وكذا إن كان كبيرًا، وقبضها، قالوا: وإن كانت الهبة لزوج من زوجته، أو بالعكس، أو لذي رحم، لم يجز الرجوع في شيء من ذلك، ووافقهم إسحق في ذي الرحم، وقال للزوجة أن ترجع، بخلاف الزوج. قال الحافظ ابن حجر: والاحتجاج لكل واحد من ذلك يطول، وحجة الجمهور في استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه، فليس في الحقيقة رجوعًا، وعلى تقدير كونه رجوعًا فربما اقتضته مصلحة التأديب، ونحو ذلك.

    2- وفي الحديث الندب إلى التآلف بين الإخوة، وترك ما يوقع بينهم الشحناء، أو يورث العقوق للآباء.

    3- وأن عطية الأب لابنه الصغير، في حجره، لا تحتاج إلى قبض.
    4- وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، وقيل: إن كانت الهبة ذهبًا أو فضة فلا بد من عزلها.
    5- وفيه كراهة الشهادة فيما ليس بمباح.
    6- وأن الإشهاد في الهبة مشروع، وليس بواجب.
    7- وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات، دون بعض، وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك.
    8- وأن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة، وتظهر فائدتها، إما ليحكم في ذلك بعلم عند من يجيزه، أو يؤديها عند بعض نوابه.
    9- وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لقوله ألك ولد غيره؟ فلما قال: نعم. قال: أفكلهم أعطيت مثله؟ فلما قال: لا. قال: لا أشهد فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد. 10- وفيه جواز تسمية الهبة صدقة. 1

    1- وأن للإمام كلامًا في مصلحة الولد. 1

    2- والمبادرة إلى قبول الحق. 1

    3- وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال. 1
    4- وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع، لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى رده. 1
    5- قال المهلب: وفيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة. اهـ وهو بذلك يلحق الورثة بالأبناء، وفيه نظر، فالفرع الملحق ليس في درجة الأصل. 1
    6- انتزع منه بعضهم حل أكل الرجل من مال ابنه بالمعروف، لأنه إذا جاز للوالد انتزاع ملك ولده، الثابت بالهبة، لغير حاجة، فلأن يجوز عند الحاجة أولى، وفيه نظر، فأصل المال الموهوب من الأب، وليس كذلك الأكل من مال الابن الخاص. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلاَمًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ مَا هَذَا الْغُلاَمُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَرُدَّهُ ‏"‏ ‏.‏

    Nu'man b. Bashir reported that his father had donated a slave to him. Allah's Apostle (may peace he upon him) said:Who is this slave (how have you come to possess it)? Thereupon he (Nu'man b. Bashir) said: My father has donated it to me, whereupon he said: Have all brothers (of yours) been given this gift as given to you? He said: No. Thereupon he (the Holy Prophet) said: Then return him

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [Ayahnya] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [An Nu'man bin Basyir] dia berkata, "Dahulu ayahnya pernah memberinya seorang hamba sahaya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Siapakah sahaya ini?" dia menjawab, "Sahaya ini adalah pemberian dari ayahku." Beliau bertanya: "Apakah setiap saudaramu mendapatkan hal yang sama sebagaimana yang telah diberikan kepadamu?" dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Kembalikanlah dia

    Bize Kuteybe b. Saîd rivayet etti. (Dediki): Bise Cerîr, Hişâm b. Urve'den, o da babasından naklen rivayette bulundu. Babası şöyle demiş: Bize Nu'mân b. Beşîr rivayet etti. (Dediki): Babası ona bir köle vermişti. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona: «Bu köle nedir?» diye sordu. Nu'man: Onu bana babam verdi, dedi. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (babasına) : «Bunun bütün kardeşlerine de buna verdiğin gibi verdin mi?» dedi. Hayır! cevâbını verince: «Öyle ise onu dön!» buyurdular

    عروہ سے روایت ہے ، انہوں نے کہا : ہمیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی ، انہوں نے کہا : ان کے والد نے انہیں ایک غلام دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا : " یہ کیسا غلام ہے؟ " انہوں نے کہا : یہ میرے والد نے مجھے دیا ہے ۔ ( پھر ) آپ نے ( نعمان رضی اللہ عنہ کے والد سے ) پوچھا : " تم نے اس کے تمام بھائیوں کو بھی اسی طرح عطیہ دیا ہے جیسے اس کو دیا ہے؟ " انہوں نے جواب دیا : نہیں ۔ آپ نے فرمایا : " اسے واپس لو

    কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... নুমান ইবনু বাশীর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে তার পিতা একটি গোলাম দান করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন, এ গোলামটি কিসের? তিনি বললেন, একে আমার পিতা আমাকে দান করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার সকল ভাইদেরকে তুমি দিয়েছে কি, যেভাবে একে দিয়েছো? তিনি বললেন, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তা ফিরিয়ে নাও। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪০৩৫, ইসলামিক সেন্টার)