• 2655
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَزَادَ : لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ

    عتيق: العتيق : القديم
    تبتعه: ابتاع : اشترى
    يعود: العيادة : زيارة الغير
    لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ
    حديث رقم: 1430 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: هل يشتري الرجل صدقته؟ «
    حديث رقم: 1431 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: هل يشتري الرجل صدقته؟ «
    حديث رقم: 2508 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
    حديث رقم: 2521 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب إذا حمل رجلا على فرس، فهو كالعمرى والصدقة
    حديث رقم: 2649 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
    حديث رقم: 2837 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب الجعائل والحملان في السبيل
    حديث رقم: 2838 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب الجعائل والحملان في السبيل
    حديث رقم: 2869 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب إذا حمل على فرس فرآها تباع
    حديث رقم: 2870 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب إذا حمل على فرس فرآها تباع
    حديث رقم: 3130 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3132 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3131 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1393 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 659 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة
    حديث رقم: 2600 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة شراء الصدقة
    حديث رقم: 2601 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة شراء الصدقة
    حديث رقم: 2602 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة شراء الصدقة
    حديث رقم: 2386 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّدَقَاتِ بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ
    حديث رقم: 2388 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّدَقَاتِ بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا
    حديث رقم: 631 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ اشْتِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْعَوْدِ فِيهَا
    حديث رقم: 632 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ اشْتِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْعَوْدِ فِيهَا
    حديث رقم: 166 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 259 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 280 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 383 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4380 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4761 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5026 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5637 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5215 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَعُودَ الْمَرْءُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِهِ
    حديث رقم: 5216 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَرَسَ قَدْ ضَاعَ عِنْدَ الَّذِي كَانَ فِي
    حديث رقم: 2368 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ
    حديث رقم: 2369 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ
    حديث رقم: 2370 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ
    حديث رقم: 10331 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدَّابَّةِ فَيَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ تُبَاعُ
    حديث رقم: 1291 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2850 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8016 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13023 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 16009 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ
    حديث رقم: 16010 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ
    حديث رقم: 7192 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ .
    حديث رقم: 7193 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ .
    حديث رقم: 7194 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ .
    حديث رقم: 7195 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ .
    حديث رقم: 350 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 18 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 45 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْأَفْرَادُ عَنْ عُمَرَ
    حديث رقم: 1388 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3815 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3816 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 364 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 365 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 366 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 23 في السير لأبي إسحاق الفزاري السير لأبي إسحاق الفزاري بَابٌ فِي الَّذِي يُعْطِي ، وَيَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
    حديث رقم: 66 في تركة النبي تركة النبي فَأَمَّا الْخَيْلُ
    حديث رقم: 155 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 210 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 239 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5707 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2125 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَصَدِّقِ قَبُولَ الْهِبَةِ مِنْ صَدَقَتِهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا
    حديث رقم: 4570 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4571 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4572 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4574 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4573 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4575 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 744 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ يُعْرَفُ بِابْنِ زُرَارَةَ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَكَانَ مِمَّنِ ارْتَحَلَ وَكَتَبَ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَحْفَظُ وَيُذَاكِرُ ، وَمَاتَ بِطَرِيقِهِ ، وَلَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ
    حديث رقم: 910 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ
    حديث رقم: 12998 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ
    حديث رقم: 820 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء وَأَسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يُكْنَى أَبَا خَالِدٍ ، مِنْ سَبَايَا الْيَمَنِ اشْتَرَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنِ الْأَشْعَرِيِّينَ ، أَدْرَكَ أَيَّامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مِنَ الْحَبَشَةِ ، مَاتَ وَهُوَ ابْنُ مِائَةِ سَنَةٍ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، صَلَّى عَلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ زَيْدٍ ، وَمُسْلِمُ بْنُ جُنْدُبٍ ، وَنَافِعُ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَالدُّجَيْنُ أَبُو الْغُصْنِ
    حديث رقم: 4389 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4390 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4392 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4393 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4398 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5081 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الْبَيْعِ الَّذِي

    [1620] (حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) مَعْنَاهُ تَصَدَّقْتُ بِهِ وَوَهَبْتُهُ لِمَنْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْعَتِيقُ الْفَرَسُ النَّفِيسُ الْجَوَادُ السَّابِقُ قَوْلُهُ (فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ) أَيْ قَصَّرَ في القيام بعلفه أو مؤنته قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ) هَذَا نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ فَيُكْرَهُ لِمَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ أَوْ أَخْرَجَهُ فِي زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْقُرُبَاتِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِمَّنْ دَفَعَهُ هُوَ إِلَيْهِ أَوْ يَهَبَهُ أَوْ يَتَمَلَّكَهُ بِاخْتِيَارِهِ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا وَرِثَهُ مِنْهُ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَكَذَا لَوِ انْتَقَلَ إِلَى ثَالِثٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ الْمُتَصَدِّقُ فَلَا كَرَاهَةَ هَذَا مَذْهَبُنَا ومذهب الجمهور وقام جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ النَّهْيُ عَنْ شِرَاءِ صَدَقَتِهِ للتحريم والله أعلم)(باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض (إلا ما وهبه لولده وأن سفل) قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    [1620] حملت على فرس أَي تَصَدَّقت بِهِ ووهبته لمن يُقَاتل فِي سَبِيل الله عَتيق أَي نَفِيس جواد سَابق

    عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه.
    المعنى العام:
    أهدى تميم الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا عريقًا نفيسًا، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وكان يقال له الورد، ولم يكن أمام عمر وضع يضع فيه هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأكرم من ساحة الجهاد، وعنده من الخيل ما علمه وتعود عليه، فقدمه لأحد المجاهدين بأنفسهم، الفقراء الذين لا يجدون حمولة تحملهم إلى الميدان، الذين قال الله فيهم {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا} [التوبة: 92] قدمه عمر لأحد هؤلاء الأبطال الذين تحتاجهم المعارك الإسلامية، ليرفعوا راية الإسلام عالية، وخرج به الفقير، وجاهد في الله حق جهاده، وعاد من الغزو، فلم يجد ما ينفق به على علف الفرس ومؤنته، وضعف الفرس يومًا بعد يوم عند الرجل، فرأى الرجل أن يبيعه لمن يعرف قدره، ويعتني به ويرعاه، ثم هو ينتفع بثمنه في ضرورات حياته، ورآه عمر يباع في السوق، ومنظره لا يدل على حقيقته وقيمته، وتأكد أنه سيباع برخص، ففكر أن يشتريه، ليعيد إليه صحته ونشاطه وحيويته، وربما يحمل عليه رجلاً آخر في سبيل الله. لكن كيف يمتلك صدقة بعد أن أخرجها وقبضها صاحبها؟ شك في الحكم الشرعي لما فكر فيه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: لا تشتره. لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، إنك إن اشتريت أشبهت العائد في صدقته، والعائد في صدقته كالكلب، يقيء، ثم يعود إلى قيئه فيأكله، ونفر عمر رضي الله عنه من الفعل ومن شبهه، وبعد عن شرائه، وفي ذلك من أدب التشريع ما يرفع الحياء عن المتصدق عليه إذا أراد أن يبيع الصدقة التي أعطيت له، وكان في ذلك من أدب التشريع ما يمنع المتصدق من أن يمد عينه إلى ما تصدق به، وما يعظم نفسه عن التفكير فيما أخرج في وجوه الخير. المباحث العربية (حملت على فرس عتيق في سبيل الله) أي تصدقت به، ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، وأصله حملت مجاهدًا على فرس لي، وكانت الخيل والإبل من أهم عدة الجهاد، وكانت وسيلة السفر، والعتيق الكريم الفائق من كل شيء، والمراد هنا فرس نفيس جواد، يقال عتق بفتح التاء يعتق بكسرها، فهو عاتق وعتيق، أي بلغ نهايته ومداه، وعتق بضم التاء يعتق بضمها أيضًا فهو عتيق، وهي عتيق، أي قدر وكرم. وهل كان هذا الحمل على سبيل الهدية والهبة؟ أو على سبيل الصدقة؟ احتمالان، والفرق بينهما أن الصدقة لا تكون إلا لمستحقها، أما الهبة فتكون لمستحق الزكاة، ولغير مستحق الزكاة، والصدقة لا يقصد لها مقابل إلا من الله، أما الهبة فقد تكون بمقابل دنيوي من الموهوب له، والفرس يطلق على الذكر والأنثى. (فأضاعه صاحبه) أي أهمله، وقصر في إطعامه وعلفه والعناية بأمره، والضائع الجائع، والمفقود، وفي الرواية الثانية وكان قليل المال وقيل لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته، وقيل: استعمله فيما لا يليق به، والأول أصح. (فظننت أنه بائعه برخص) أي بثمن بخس رخيص، وهذا الظن بعد أن وجده يبيعه، ففي الرواية الثالثة فوجده يباع وفي الرواية الرابعة ثم رآها تباع. (فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) أي عن حكم شرائه بعد هبته، وكأنه وقع في نفسه من ذلك شيء، فسأل عن الحكم، وكان ما توقع، وفي الرواية الثانية فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له وفي الرواية الثالثة فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. (فقال: لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك) جعل شراءه عودًا في الصدقة للتنفير، فهو يشبه العود من حيث رجوع المتصدق به إلى المتصدق، ولو بطريق ما، وفي الرواية الثانية لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم مبالغة في رخصه، الحامل له على الشراء. وقال الحافظ ابن حجر: سمي شراءه برخص عودًا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع للمشتري في مثل ذلك، فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعًا، أو سماه عودًا في الصدقة من حيث إن الغرض كان ثواب الآخرة، والشراء جعله للدنيا، وبخاصة إذا كان برخص. (فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) في الرواية الثانية فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب، يعود في قيئه وفي الرواية الخامسة مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب، يقيء ثم يعود في قيئه، فيأكله وفي الرواية السادسة مثل الذي يتصدق بصدقة، ثم يعود في صدقته، كمثل الكلب، يقيء، ثم يأكل قيأه وفي هذا التشبيه تنفير من وجوه. تشبيه العائد بالكلب، وهو أخس وأقذر الحيوان، وتشبيه ما يعاد بالقيء، وهو مستقذر، وتشبيه العود بأكل القيء، وهو شديد القذارة والاستقباح. فقه الحديث اختلف العلماء في حكم الرجوع في الهبة والصدقة بطريق الشراء ونحوه، فقال ابن بطال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع في الهبة كالرجوع في القيء، وهو حرام، فكذا الرجوع في الهبة. اهـ. وقد روى البخاري ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه فهذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضها. كذلك جاء في حديث لا يحل لواهب أن يرجع في هبته. قال النووي: هذا الحديث ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبي، أما إذا وهب لولده وإن سفل، فله الرجوع فيه، كما صرح به في حديث النعمان بن بشير، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام، هذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب، إلا الولد، وكل ذي رحم محرم. اهـ ويجيب الحنفية عن هذا الحديث بأن الراجع في القيء هو الكلب، لا الرجل، والكلب غير متعبد، بتحليل ولا بتحريم، فلا يثبت منع الواهب من الرجوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم ينزه أمته من أمثال الكلب، لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم، وأما حديث لا يحل لواهب أن يرجع في هبته فإنه لا يستلزم التحريم، وهو كقوله لا تحل الصدقة لغني فنفي الحل لا يستلزم الحرمة. كما يستدلون بحديث الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها رواه ابن ماجه والدارقطني، وحديث من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها رواه الطبراني. ويحملون هذا الحديث ونحوه على كراهة التنزيه. والله أعلم. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

    1- استدل بالحديث بعضهم على جواز بيع الموقوف، إذا بلغ غاية لا يتصور الانتفاع به فيما وقف له، وهذا الاستدلال مبني على أن عمر حبس هذا الفرس ووقفه على الجهاد، وهذا يفتقر إلى دليل، والظاهر أن حمل الفرس كان حمل تمليك، لا حمل تحبيس. واستثنى العلماء من عموم عدم الرجوع في الهبة صورًا. قال الطبري: يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب، ومن كان والدًا والموهوب له ولده، والهبة التي لم تقبض، والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك، وأما ما عدا ذلك، كالغني يثيب الفقير، ونحو من يصل رحمه، فلا رجوع لهؤلاء، قال: ومما لا رجوع فيه مطلقًا الصدقة، يراد بها ثواب الآخرة.

    2- وأخذ بعضهم من قول عمر: حملت على فرس عتيق في سبيل الله جواز إذاعة عمل البر، وتعقب بأن كتمان عمل البر أفضل، لكن عمر رضي الله عنه تعارض عنده المصلحتان، الكتمان، وتبليغ الحكم الشرعي، فرجح الثاني، فعمل به، وتعقب بأنه كان يمكنه أن يقول: حمل رجلاً على فرس مثلاً، ولا يقول: حملت، فيجمع بين المصلحتين، قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده، وأما بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك، فانتقى الكتمان، ويضاف إليه أن في إضافته ذلك إلى نفسه تأكيدًا لصحة الحكم المذكور، لأن الذي تقع له القصة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره، فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصة، صرح بإضافة الحكم إلى نفسه، ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يخشى على نفسه من الإعلان، العجب والرياء، أما من أمن من ذلك كعمر فلا. اهـ. وفي هذا القول نظر، فإن كتمان عمل البر مطلوب قبل فعله، وعند فعله، وبعد فعله، واحتمال أن الذي أعطيه أذاع ذلك لا يبنى عليه حتى ولو تأكد أنه ذاع، ولو أن تأكيد الصحة والضبط يفتح الباب للإعلان لأعلن كل من فعل برًا، وأما أن الأمن من الرياء يبيح الإعلان فغير مسلم، لأن الكتمان من حكمته عدم جرح مشاعر المعطى، وخاصة في مثل هذه الواقعة التي أساء فيها بائع الفرس بإضاعته. والظاهر أن عمر رضي الله عنه رأى في القصة هضمًا لنفسه، وخطأ كاد يقع فيه، وقصدًا لا يقصده أهل المروءات، وقربًا من الوقوع في زلة شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل أحقر الحيوانات، فذكر القصة على أنه كاد يسيء لا على أنه فعل برًا ومعروفًا، كما يقول المتصدق: تصدقت ومننت بصدقتي، فليس مقصوده إعلان البر، بل مقصوده إعلان الخطأ، والله أعلم.

    3- وفي الحديث فضل الحمل في سبيل الله، والإعانة على الغزو بكل شيء.
    4- وأن الحمل في سبيل الله يعطي المحمول حق بيعه، والانتفاع به، والانتفاع بثمنه.
    5- وفيه ما كان عليه عمر رضي الله عنه من جهاد بالمال، ويقظة وحيطة من الوقوع في الأخطاء الشرعية.
    6- وفيه جواز استخدام الألفاظ المستقذرة عند إرادة التنفير، ليرتدع من تسول له نفسه الوقوع في الزلل، أو الاستهانة بالحكم الشرعي. والله أعلم

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ "‏ لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ‏"‏ ‏.‏

    Umar b. Khattab (Allah be pleased with him) reported:I donated a pedigree horse in the path of Allah. Its possessor made it languish. I thought that he would sell it at a cheap price. I asked Allah's Messenger (ﷺ) about it, whereupon he said: Don't buy it and do not get back your charity, for one who gets back the charity is like a dog who swallows its vomit

    Omar Ibn Al-Khattâb (que Dieu l'agrée) a dit : Je fis don pour la guerre sainte d'un cheval racé qui m'appartenait; mais, celui à qui il était échu, le laissait dépérir. Je voulus le récupérer pensant qu'il le vendrait à bas prix et j'en parlai à l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) qui me dit : "Ne l'achète pas, ne reviens pas sur ton aumône que tu as faite, car celui qui revient sur son aumône est comme le chien qui avale son vomissement

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab] telah menceritakan kepada kami [Malik bin Anas] dari [Zaid bin Aslam] dari [Ayahnya] bahwa [Umar bin Khattab] berkata, "Saya pernah mensedekahkan seekor kuda yang sangat bagus kepada seorang pejuang untuk perang di jalan Allah, akan tetapi pemiliknya menyia-nyiakannya dan saya mengira bahwa dia akan menjualnya dengan harga murah, maka saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lantas bersabda: "Janganlah kamu membelinya dan jangan kamu ambil kembali sedekahmu, sesungguhnya orang yang mengambil kembali sedekahnya sama seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya." Dan telah menceritakan kepadaku [Zuhair bi Harb] telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman] -yaitu Ibnu Mahdi- dari [Malik bin Anas] dengan sanad ini, dan dia menambahkan, "Janganlah kamu membelinya lagi, walaupun kamu memberikan uang dirham

    Bize Abdullah b. Mesleme b. Ka'neb rivayet etti. (Dediki): Bize Mâlik b. Enes, Zeyd b. Eslem'den, o da babasından naklen rivayet ettiki, Ömer b. Hattâb şunları söylemiş : İyi cins bir atımı Hak yolunda tesadduk ettim. Az sonra sahibi onu ziyan etmiş. Ben onu ucuza satacağını anlayarak Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e hükmünü sordum da: «Onu ne satın al, ne de sadakandan dön; zira sadakasından donen kusmuğuna dön (üp yiy) en köpek gibidir.» buyurdular

    عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب نے ہمیں حدیث بیان کی : ہمیں مالک بن انس نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی ، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا : میں نے اللہ کی راہ میں ( جہاد کرنے کے لیے کسی کو ) ایک عمدہ گھوڑے پر سوار کیا ( اسے دے دیا ) تو اس کے ( نئے ) مالک نے اسے ضائع کر دیا ( اس کی ٹھیک طرح سے خبر گیری نہ کی ) ، میں نے خیال کیا کہ وہ اسے کم قیمت پر فروخت کر دے گا ، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا : اسے مت خریدو اور نہ اپنا ( دیا ہوا ) صدقہ واپس لو کیونکہ صدقہ واپس لینے والا ایسے کتے کی طرح ہے جو قے ( چاٹنے کے لیے ) اس کی طرف لوٹتا ہے

    ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ ইবনু কা'নাব (রহঃ) ..... 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি উত্তম ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করি। কিন্তু সে ব্যক্তি (যাকে দেয়া হয়েছিল) ঘোড়াটির সঠিক দেখাশুনা না করে ঘোড়াটিকে দুর্বল করে ফেলে। আমার ধারণ হলো, সে তা সস্তা দামে বিক্রি করে দিবে। আমি এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তুমি তা খরিদ করবে না এবং তোমার দানকে ফিরিয়ে আনবে না। কেননা যে ব্যক্তি আপন দান ফিরিয়ে নেয়, সে সেই কুকুরের মতো, যেটি বমি করে আবার তা খায়। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪০১৮, ইসলামিক সেন্টার)

    உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் ஒருவரை அல்லாஹ்வின் பாதையில் (பயணம் மேற்கொள்வதற்காக) உயர்ரகக் குதிரையொன்றில் (அவருக்கே அதைத் தானமாகக் கொடுத்து) அனுப்பிவைத்தேன். அந்தக் குதிரைக்காரர் அதை (சரியாகப் பராமரிக்காமல்) பாழாக்கிவிட்டார். அவர் அதை மலிவான விலைக்கு (கேட்டால்கூட) விற்றுவிடுவார் என்று நான் எண்ணினேன். ஆகவே, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அது குறித்துக் கேட்டேன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதை விலைக்கு வாங்காதீர். உமது தானத்தைத் திரும்பப்பெறாதீர். தனது தானத்தைத் திரும்பப் பெறுபவன் நாய்க்கு நிகரானவன் ஆவான். தான் எடுத்த வாந்தியைத் தானே தின்கிறது நாய்" என்றார்கள். - மேற்கண்ட ஹதீஸ் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்களிடமிருந்தே மற்றோர் அறிவிப்பாளர் தொடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அதை அவர் உமக்கு ஒரு வெள்ளிக் காசுக்குக் கொடுத்தாலும் சரி, அதை விலைக்கு வாங்காதீர்" என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்பெற்றுள்ளது. அத்தியாயம் :