• 1971
  • سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " لاَ تَشْتَرِي ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : لاَ تَشْتَرِي ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

    لا توجد بيانات
    لاَ تَشْتَرِي ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ
    حديث رقم: 1430 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: هل يشتري الرجل صدقته؟ «
    حديث رقم: 2508 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
    حديث رقم: 2521 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب إذا حمل رجلا على فرس، فهو كالعمرى والصدقة
    حديث رقم: 2649 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
    حديث رقم: 2837 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب الجعائل والحملان في السبيل
    حديث رقم: 2838 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب الجعائل والحملان في السبيل
    حديث رقم: 2869 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب إذا حمل على فرس فرآها تباع
    حديث رقم: 2870 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب إذا حمل على فرس فرآها تباع
    حديث رقم: 3132 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3129 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3130 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3131 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1393 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 659 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة
    حديث رقم: 2600 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة شراء الصدقة
    حديث رقم: 2601 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة شراء الصدقة
    حديث رقم: 2602 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة شراء الصدقة
    حديث رقم: 2386 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّدَقَاتِ بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ
    حديث رقم: 2388 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّدَقَاتِ بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا
    حديث رقم: 631 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ اشْتِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْعَوْدِ فِيهَا
    حديث رقم: 632 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ اشْتِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْعَوْدِ فِيهَا
    حديث رقم: 166 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 259 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 280 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 383 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4380 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4761 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5026 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5637 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5215 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَعُودَ الْمَرْءُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِهِ
    حديث رقم: 5216 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَرَسَ قَدْ ضَاعَ عِنْدَ الَّذِي كَانَ فِي
    حديث رقم: 2368 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ
    حديث رقم: 2369 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ
    حديث رقم: 2370 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ
    حديث رقم: 10331 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدَّابَّةِ فَيَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ تُبَاعُ
    حديث رقم: 1291 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2850 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8016 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13023 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 16009 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ
    حديث رقم: 16010 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ
    حديث رقم: 7192 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ .
    حديث رقم: 7193 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ .
    حديث رقم: 7194 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ .
    حديث رقم: 7195 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ .
    حديث رقم: 350 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 18 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 45 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْأَفْرَادُ عَنْ عُمَرَ
    حديث رقم: 1388 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3815 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3816 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 364 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 365 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 366 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 23 في السير لأبي إسحاق الفزاري السير لأبي إسحاق الفزاري بَابٌ فِي الَّذِي يُعْطِي ، وَيَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
    حديث رقم: 66 في تركة النبي تركة النبي فَأَمَّا الْخَيْلُ
    حديث رقم: 155 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 210 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 239 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5707 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2125 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَصَدِّقِ قَبُولَ الْهِبَةِ مِنْ صَدَقَتِهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا
    حديث رقم: 4570 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4571 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4572 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4574 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4573 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4575 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 744 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ يُعْرَفُ بِابْنِ زُرَارَةَ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَكَانَ مِمَّنِ ارْتَحَلَ وَكَتَبَ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَحْفَظُ وَيُذَاكِرُ ، وَمَاتَ بِطَرِيقِهِ ، وَلَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ
    حديث رقم: 910 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ
    حديث رقم: 12998 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ
    حديث رقم: 820 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء وَأَسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يُكْنَى أَبَا خَالِدٍ ، مِنْ سَبَايَا الْيَمَنِ اشْتَرَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنِ الْأَشْعَرِيِّينَ ، أَدْرَكَ أَيَّامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مِنَ الْحَبَشَةِ ، مَاتَ وَهُوَ ابْنُ مِائَةِ سَنَةٍ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، صَلَّى عَلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ زَيْدٍ ، وَمُسْلِمُ بْنُ جُنْدُبٍ ، وَنَافِعُ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَالدُّجَيْنُ أَبُو الْغُصْنِ
    حديث رقم: 4389 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4390 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4392 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4393 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4398 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5081 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الْبَيْعِ الَّذِي

    [1490] قَوْلُهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَلَوْ كَانَ حَبْسًا لَعَلَّلَهُ بِهِ وقَوْلُهُ فِيهَا فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ أَيْ بِتَرْكِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ بِالْخِدْمَةِ وَالْعَلَفِ وَنَحْوِهِمَا وَقَالَ فِي الْأُولَى فَوَجَدَهُ يُبَاعُ قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ هُوَ مُبَالَغَةٌ فِي رُخْصِهِ وَهُوَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى شِرَائِهِ قَوْلُهُ وَلَا تَعُدْ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَلَا تَعُودَنَّ وَسَمَّى شِرَاءَهُ بِرُخْصٍ عَوْدًا فِي الصَّدَقَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا ثَوَابُ الْآخِرَةِ فَإِذَا اشْتَرَاهَا بِرُخْصٍ فَكَأَنَّهُ اخْتَارَ عَرَضَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ مَعَ أَنَّ الْعَادَةَ تَقْتَضِي بَيْعَ مِثْلِ ذَلِكَ بِرُخْصٍ لِغَيْرِ الْمُتَصَدِّقِ فَكَيْفَ بِالْمُتَصَدِّقِ فَيَصِيرُ رَاجِعًا فِي ذَلِكَ الْمِقْدَارِ الَّذِي سُومِحَ فِيهِ فَائِدَة أَفَادَ بن سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ أَنَّ اسْمَ هَذَا الْفَرَسِ الْوَرْدُ وَأَنَّهُ كَانَ لِتَمِيمٍ الدَّارِيِّ فَأَهْدَاهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ لِعُمَرَ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ الرَّجُلِ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَيْءَ حَرَامٌ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّشْبِيهُ لِلتَّنْفِيرِ خَاصَّةً لِكَوْنِ الْقَيْءِ مِمَّا يُسْتَقْذَرُ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَيَلْتَحِقُ بِالصَّدَقَةِ الْكَفَّارَةُ وَالنَّذْرُ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْقُرُبَاتِ وَأَمَّا إِذَا وَرِثَهُ فَلَا كَرَاهَةَ وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَوْلُهُ فِي الطَّرِيقِ الْأُولَى وَلِهَذَا كَانَ بن عُمَرَ لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَعَلَى حَرْفِ لَا تَضْبِيبٌ وَلَا أَدْرِي مَا وَجْهُهُ وَبِإِثْبَاتِ النَّفْيِ يَتِمُّ الْمَعْنَى أَي كَانَ(قَوْلُهُ بَابُ هَلْ يَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ) قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ أَوْرَدَ التَّرْجَمَةَ بِالِاسْتِفْهَامِ لِأَنَّ تَنْزِيلَ حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى سَبَبِهِ يَضْعُفُ مَعَهُ تَعْمِيمُ الْمَنْعِ لِاحْتِمَالِ تَخْصِيصِهِ بِالشِّرَاءِ بِدُونِ الْقِيمَةِ لِقَوْلِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ وَكَذَا إِطْلَاقُ الشَّارِعِ الْعَوْدَ عَلَيْهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ فِي مَعْنَى رُجُوعِ بَعْضِهَا إِلَيْهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ قَالَ وَقُصِدَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ التَّرْجَمَةُ الَّتِي قَبْلَهَا مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ شِرَاءِ الرجل صدقته وَالْفرق بَينهمَا دَقِيق وَقَالَ بن الْمُنْذِرِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا لِلنَّهْيِ الثَّابِتِ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ فَسَادُ الْبَيْعِ إِلَّا إِنْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهِ قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ قَدِ اسْتُدِلَّ لَهُ بِمَا ذُكِرَ وَمُرَادُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ لَا تَعُدْ وَقَوْلُهُ الْعَائِدُ فِي صَدَقَتِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ تَعْمِيمَ الْمَنْعِ لَقَالَ لَا تَشْتَرُوا الصَّدَقَةَ مَثَلًا وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ مَزِيدُ بَيَانٍ فِي بَابِ إِذَا حُوِّلَتِ الصَّدَقَةُ ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ عُمَرَ فِي تَصَدُّقِهِ بِالْفَرَسِ وَاسْتِئْذَانِهِ فِي شِرَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقَيْنِ فَسِيَاقُ الْأُولَى يَقْتَضِي أَنَّهُ من حَدِيث بن عُمَرَ وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ مِنْ مُسْنَدِ عُمَرَ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْأُولَى لَكِنْ حَيْثُ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ سَالم وَغَيره من الروَاة عَن بن عُمَرَ فَهُوَ مِنْ مُسْنَدِهِ وَأَمَّا رِوَايَةُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ فَهِيَ عَنْ عُمَرَ نَفْسِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1431 ... ورقمه عند البغا: 1490 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ -رضي الله عنه- يَقُولُ: "حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ -وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ- فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ". [الحديث 1490 - أطرافه في: 2623، 2636، 2970، 3003].وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك بن أنس) الإمام، وسقط لأبي ذر ابن أنس (عن زيد بن أسلم) العدوي المدني (عن أبيه) أسلم المخضرم مولى عمر المتوفى سنة ستين وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة (قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول حملت) رجلاً (على فرس في سبيل الله)، أي جعلته حمولة من لم تكن له حمولة من المجاهدين ملكه إياه، وكان اسم الفرس فيما ذكره ابن سعد في الطبقات الورد وكان لتميم الداري فأهداه للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأعطاه لعمر ولم يعرف الحافظ ابن حجر اسم الرجل (فأضاعه) الرجل (الذي
    كان عنده)
    ، بترك القيام عليه بالخدمة والعلف والسقي وإرساله للرعي حتى صار كالشيء الهالك، (فأردت أن أشتريه فظننت) وفي نسخة: وظننت بالواو بدل الفاء: (أنّه يبيعه برخص فسألت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) عن ذلك (فقال):(لا تشتر) بحذف ضمير المفعول، ولأبي ذر، وابن عساكر: لا تشتره بإثباته، ولابن عساكر: لا تشتريه بإشباع كسرة الراء والياء، وظاهر النهي التحريم لكن الجمهور على أنه للتنزيه فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه فى زكاة أو كفارة أو نذر أو نحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يتهبه أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه منه كراهة فيه. وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة.وحكى الحافظ العراقي في شرح الترمذي كراهة شرائه من ثالث انتقل إليه من المتصدق به عليه عن بعضهم لرجوعه فيما تركه لله، كما حرم على المهاجرين سكنى مكة بعد هجرتهم منها لله تعالى، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى العلة في نهيه عن الابتياع بقوله:(ولا تعد في صدقتك) أي لا تعد في صدقتك بطريق الابتياع ولا غيره فهو من عطف العام على الخاص (وإن أعطاكه بدرهم) متعلق بقوله: لا تشتره أي لا ترغب فيه البتة ولا تنظر إلى رخصهولكن انظر إلى أنه صدقتك، وقد أورد ابن المنير هنا سؤالاً وهو أن الاغياء في النهي عادته أن يكون بالأخف أو الأدنى. كقوله تعالى: {{فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}} [الإسراء: 23] ولا خفاء أن إعطاءه إياه بدرهم أقرب إلى الرجوع في الصدقة مما إذا باعه بقيمته وكلام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو الحجة في الفصاحة.وأجاب: بأن المراد لا تغلب الدنيا على الآخرة وإن وفرها معطيها فإذا زهد فيها وهي موفرة فلأن يزهد فيها وهي مقترة أحرى وأولى وهذا على وفق القاعدة اهـ.(فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه) الفاء للتعليل أي كما يقبح أن يقيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه بوجه من الوجوه. وفي رواية للشيخين كالكلب يعود في قيئه فشبه بأخس الحيوان في أخس أحواله تصويرًا للتهجين وتنفيرًا منه. قال في المصابيح: وفي ذلك دليل على المنع من الرجوع في الصدقة لما اشتمل عليه من التنفير التشديد من حيث شبه الراجع بالكلب والمرجوع فيه بالقيء والرجوع في الصدقة برجوع الكلب في قيئه اهـ.وجزم بعضهم بالحرمة قال: لا نعلم القيء إلا حرامًا والصحيح أنه للتنزيه لأن فعل الكلب لا يوصف بتحريم إذ لا تكليف عليه فالمراد التنفير من العود بتشبيهه بهذا المستقذر.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1431 ... ورقمه عند البغا:1490 ]
    - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالِكُ بنُ أنسٍ عنْ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ عنْ أبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فرَسٍ فِي سَبِيلِ الله فأضاعَهُ الَّذِي كانَ عِنْدَهُ فأرَدْتُ أنْ أشْتَرِيَهُ وظَنَنْتُ أنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَألْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لاَ تَشْتَرِ وَلاَ تَعدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإنْ أعْطاكَهُ بِدِرْهَمٍ فإنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ..مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَزيد بن أسلم مولى عمر بن الْخطاب يروي عَن أَبِيه أسلم يكنى أَبَا خَالِد، كَانَ من سبي عين الْيمن، ابتاعه عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِمَكَّة سنة إِحْدَى عشرَة، مَاتَ وَهُوَ ابْن أَربع عشرَة وَمِائَة سنة.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْهِبَة عَن يحيى بن قزعة، وَفِي الْجِهَاد عَن إِسْمَاعِيل، وَفِي الْجِهَاد وَالْهِبَة عَن الْحميدِي: وَأخرجه مُسلم فِي الْفَرَائِض عَن القعْنبِي وَعَن زُهَيْر بن حَرْب وَعَن ابْن أبي عَمْرو عَن أُميَّة ابْن خَالِد. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الزَّكَاة عَن الْحَارِث بن مِسْكين وَمُحَمّد بن سَلمَة. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن أبي بكر بن أبي شيبَة.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (فأضاعه) أَي: لم يكن يعرف قدره فَكَانَ يَبِيعهُ بالوكس، كَذَا فسره الْكرْمَانِي، وَقيل: أَي يتْرك الْقيام عَلَيْهِ بِالْخدمَةِ والعلف وَنَحْوهمَا، وَهَذَا التَّفْسِير هُوَ الْأَوْجه. قَوْله: (لَا تشتره) أَي: الْفرس الْمَذْكُور، ويروى: (لَا تشتريه) ، بإشباع كسرة الرَّاء يَاء. قَوْله: (وَإِن أعطاكه بدرهم) مُبَالغَة فِي رخصه، وَكَانَ هُوَ الْحَامِل على شراه. قَوْله: (فَإِن الْعَائِد) الْفَاء فِيهِ للتَّعْلِيل. قَوْله: (كالعائد فِي قيئه) الْغَرَض من التَّشْبِيه تقبيح صُورَة ذَلِك الْفِعْل أَي: كَمَا يقبح أَن يقيء ثمَّ يَأْكُل كَذَلِك يقبح أَن يتَصَدَّق بِشَيْء ثمَّ يجره إِلَى نَفسه بِوَجْه من الْوُجُوه.وَفِيه: كَرَاهَة الرُّجُوع فِي الْهِبَة، وَفضل الْحمل فِي سَبِيل الله، والإعانة على الْغَزْو بِكُل شَيْء وَالْخَيْل الضائعة الْمَوْقُوفَة إِذا رجى صَلَاحهَا وَالِانْتِفَاع بهَا فِي الْجِهَاد كالضعيف المرجو رده، منع ابْن الْمَاجشون بَيْعه وَأَجَازَهُ ابْن الْقَاسِم وَيُوضَع ثمنه فِي ذَلِك الْوَجْه. وَقَالَ القَاضِي أَبُو مُحَمَّد: لَا بَأْس أَن يركب الْفرس الَّذِي جعله فِي سَبِيل الله تَعَالَى.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ‏ "‏ لاَ تَشْتَرِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Umar:Once I gave a horse in Allah's Cause (in charity) but that person did not take care of it. I intended to buy it, as I thought he would sell it at a low price. So, I asked the Prophet (p.b.u.h) about it. He said, "Neither buy, nor take back your alms which you have given, even if the seller were willing to sell it for one Dirham, for he who takes back his alms is like the one who swallows his own vomit

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Malik bin Anas] dari [Zaid bin Aslam] dari [bapaknya] berkata; Aku mendengar ['Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu] berkata,: "Aku memberi (sesorang) kuda yang aku biasa gunakan untuk berperang di jalan Allah lalu orang itu tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian aku berniat membelinya kembali karena aku menganggap membelinya lagi adalah suatu hal yang (diringankan) dibolehkan. Lalu aku tanyakan hal ini kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, maka Beliau bersabda: "Jangan kamu membelinya dan jangan kamu mengambil kembali shadaqah (zakat) mu sekalipun orang itu menjualnya dengan harga satu dirham, karena orang yang mengambil kembali shadaqahnya seperti orang yang menjilat kembali ludahnya

    Zeyd İbn Eslem'in naklettiğine göre babası şöyle anlatır: "Ömer'i şöy­le söylerken işittim: "Allah için bir atı sadaka olarak vermiştim. Alan kimse ata bakamayıp güçsüz bıraktı. Ben de onu satın almak istedim. O kimsenin, İzin alarak sattığını zannettim. Durumu Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sorunca, bana, "Satın alma, onu sana bir dirheme verse bile asla verdiğin sadakaya geri dönme. Çünkü sadakasından geri dönen, kustuğunu geri ağzına alan gibidir" buyurmuştur. Tekrar:

    ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ‘ کہا کہ ہمیں امام مالک بن انس نے خبر دی ‘ انہیں زید بن اسلم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا ‘ کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ انہوں نے ایک گھوڑا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ایک شخص کو سواری کے لیے دے دیا۔ لیکن اس شخص نے گھوڑے کو خراب کر دیا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اسے خرید لوں۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ اسے سستے داموں بیچ ڈالے گا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو۔ خواہ وہ تمہیں ایک درہم ہی میں کیوں نہ دے کیونکہ دیا ہوا صدقہ واپس لینے والے کی مثال قے کر کے چاٹنے والے کی سی ہے۔

    ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে এর হাক আদায় করতে পারল না। তখন আমি তা ক্রয় করতে চাইলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে, সে সেটি কম মূল্যে বিক্রি করবে। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ তুমি ক্রয় করবে না এবং তোমার সদাকাহ ফিরিয়ে নিবে না, সে তা এক দিরহামের বিনিময়ে দিলেও। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের সদাকাহ ফিরিয়ে নেয় সে যেন নিজের বমি পুনঃ ভক্ষণ করে। (৩৬২৩, ২৬৩৬, ২/৯৭০, ৩০০৩, মুসলিম ২৪/১, হাঃ ১৬২০, আহমাদ ৪৫২১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৩৯৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் பாதையில் பயணம் செய்வதற்காக நான் ஒருவருக்குக் குதிரை யொன்றை (தர்மமாக)க் கொடுத்தேன். ஆனால், அவர் அதை (சரியாகப் பராமரிக் காமல்) வீணாக்கிவிட்டார். எனவே, நான் அதை விலைக்கு வாங்க நாடினேன். அதை அவர் மலிவான விலைக்கே விற்று விடுவார் என்றும் நான் எண்ணினேன். எனவே, (இதைப் பற்றி) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள், “அதை விலைக்கு வாங்காதீர்! உமது தர்மத்தை நீர் திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ளாதீர்! அதை அவர் உமக்கு ஒரு வெள்ளிக் காசுக்குக் கொடுத்தாலும் சரியே. ஏனெனில், தர்மத்தைத் திரும்பப் பெறுபவன், தான் எடுத்த வாந்தியைத் தானே உண்பவனைப் போன்றவன் ஆவான்” என்றார்கள். அத்தியாயம் :