شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَايِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " فَلَا تَبْتَاعَهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ "
وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَايِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فَلَا تَبْتَاعَهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ