• 1881
  • سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ . فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ . وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ . فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ . فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ . فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ . وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ . فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ . فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

    عتيق: العتيق : القديم
    يعود: العيادة : زيارة الغير
    لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ . فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي
    حديث رقم: 1430 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: هل يشتري الرجل صدقته؟ «
    حديث رقم: 1431 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: هل يشتري الرجل صدقته؟ «
    حديث رقم: 2508 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
    حديث رقم: 2521 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب إذا حمل رجلا على فرس، فهو كالعمرى والصدقة
    حديث رقم: 2649 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
    حديث رقم: 2837 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب الجعائل والحملان في السبيل
    حديث رقم: 2838 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب الجعائل والحملان في السبيل
    حديث رقم: 2869 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب إذا حمل على فرس فرآها تباع
    حديث رقم: 2870 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب إذا حمل على فرس فرآها تباع
    حديث رقم: 3132 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3129 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3130 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3131 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1393 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 659 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة
    حديث رقم: 2600 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة شراء الصدقة
    حديث رقم: 2601 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة شراء الصدقة
    حديث رقم: 2602 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة شراء الصدقة
    حديث رقم: 2386 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّدَقَاتِ بَابُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ
    حديث رقم: 2388 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّدَقَاتِ بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا
    حديث رقم: 632 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ اشْتِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْعَوْدِ فِيهَا
    حديث رقم: 166 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 259 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 280 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 383 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4380 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4761 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5026 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5637 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5215 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَعُودَ الْمَرْءُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِهِ
    حديث رقم: 5216 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَرَسَ قَدْ ضَاعَ عِنْدَ الَّذِي كَانَ فِي
    حديث رقم: 2368 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ
    حديث رقم: 2369 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ
    حديث رقم: 2370 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ
    حديث رقم: 10331 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدَّابَّةِ فَيَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ تُبَاعُ
    حديث رقم: 1291 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2850 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 8016 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13023 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 16009 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ
    حديث رقم: 16010 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّدَقَةِ بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ
    حديث رقم: 7192 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ .
    حديث رقم: 7193 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ .
    حديث رقم: 7194 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ .
    حديث رقم: 7195 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ .
    حديث رقم: 350 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 18 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 45 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْأَفْرَادُ عَنْ عُمَرَ
    حديث رقم: 1388 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3815 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3816 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 364 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 365 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 366 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 23 في السير لأبي إسحاق الفزاري السير لأبي إسحاق الفزاري بَابٌ فِي الَّذِي يُعْطِي ، وَيَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
    حديث رقم: 66 في تركة النبي تركة النبي فَأَمَّا الْخَيْلُ
    حديث رقم: 155 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 210 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 239 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5707 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2125 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَصَدِّقِ قَبُولَ الْهِبَةِ مِنْ صَدَقَتِهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا
    حديث رقم: 4570 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4571 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4572 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4574 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4573 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4575 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 744 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ يُعْرَفُ بِابْنِ زُرَارَةَ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَكَانَ مِمَّنِ ارْتَحَلَ وَكَتَبَ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَحْفَظُ وَيُذَاكِرُ ، وَمَاتَ بِطَرِيقِهِ ، وَلَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ
    حديث رقم: 910 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ
    حديث رقم: 12998 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ
    حديث رقم: 820 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء وَأَسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يُكْنَى أَبَا خَالِدٍ ، مِنْ سَبَايَا الْيَمَنِ اشْتَرَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنِ الْأَشْعَرِيِّينَ ، أَدْرَكَ أَيَّامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مِنَ الْحَبَشَةِ ، مَاتَ وَهُوَ ابْنُ مِائَةِ سَنَةٍ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، صَلَّى عَلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ زَيْدٍ ، وَمُسْلِمُ بْنُ جُنْدُبٍ ، وَنَافِعُ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَالدُّجَيْنُ أَبُو الْغُصْنِ
    حديث رقم: 4389 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4390 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4392 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4393 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي مَنْعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4398 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5081 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الْبَيْعِ الَّذِي

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ. وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ. فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

    (اشتراء الصدقة والعود فيها) (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني عن أبيه أسلم المخضرم مولى عمر مات سنة ستين وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة (أنه قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول حملت) رجلاً (على فرس) أي تصدقت به ووهبته له ليقاتل عليه (عتيق) أي كريم سابق والجمع عتاق والعتيق الفائق من كل شيء واسم هذا الفرس الورد أهداه تميم الداري للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه عمر فحمل عليه أخرجه ابن سعد عن سهل بن سعد ولا يعارضه ما رواه مسلم ولم يسق لفظه وساقه أبو عوانة عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس فأعطاه صلى الله عليه وسلم رجلاً لأنه يحمل على أن عمر لما أراد أن يتصدق به فوض إليه صلى الله عليه وسلم اختيار من يتصدق به عليه أو استشاره فيمن يحمله عليه فأشار عليه فنسبت إليه العطية لكونه أمر بها (في سبيل الله) الجهاد لا الوقف فلا حجة فيه لمن أجاز بيع الموقوف إذا بلغ غاية لا يتصور الانتفاع به فيما وقف له (وكان الرجل الذي هو عنده) أي الذي حمله عليه قال الحافظ لم أقف على اسمه (قد أضاعه) أي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته وقيل لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته وقيل معناه استعمله في غير ما جعل له والأول أظهر ويدل له رواية مسلم من طريق روح بن القاسم عن زيد بن أسلم فوجده قد أضاعه وكان قليل المال فأشار إلى علة ذلك وإلى عذره في إرادة بيعه انتهى.
    وقال الباجي أي لم يحسن القيام عليه وهذا يبعد في حق الصحابة إلا لعذر أو صيره ضائعًا من الهزال لفرط مباشرة الجهاد والأتعاب له فيه (فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص) بضم الراء مصدر رخص السعر وأرخصه الله فهو رخيص (فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره) بلا ياء قبل الهاء جزم على النهي ولابن مهدي لا تبتعه (وإن أعطاكه بدرهم واحد) مبالغة في رخصه وهو الحامل له على شرائه ويستفاد منه أن البائع ملكه ولو كان وقفًا كما قيل وجاز له بيعه لأنه لا ينتفع فيما حبس عليه لما كان له بيعه إلا بالقيمة الوافرة ولا كان له أن يسامح منها بشيء ولو كان المشتري هو المحبس ويستفاد من التعليل المذكور أيضًا أنه لو وجده مثلاً يباع بأغلى من ثمنه لم يتناوله النهي كذا في الفتح وفي رواية التنيسي لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم وعليها سأل ابن المنير أن الاغياء في النهي عادته أن يكون بالأخفى والأدنى كقوله تعالى {فلا تقل لهما أف } ولا خفاء أن إعطاءه إياه بدرهم أقرب إلى الرجوع في الصدقة مما إذا باعه بقيمته وكلامه صلى الله عليه وسلم هو الحجة في الفصاحة وأجاب بأن المراد لا تغلب الدنيا على الآخرة وإن وفرها معطيها فإذا زهد فيها وهي موفرة فلأن يزهد فيها وهي مقترة أولى فهذا على وفق القاعدة (فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) الفاء للتعليل أي كما يقبح أن يقيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه بوجه من الوجوه فشبه بأخس الحيوان في أخس أحواله تصويرًا للتهجين وتنفيرًا منه وبه استدل على حرمة ذلك لأن القيء حرام قال القرطبي وغيره وهو الظاهر من سياق الحديث وذهب الجمهور إلى الكراهة لأن فعل الكلب لا يوصف بتحريم لعدم تكليفه فالتشبيه للتنفير خاصة لأن القيء مما يستقذر ووجه الشبه أنه أخرج في الصدقة أوساخه وأدناسه فأشبه تغير الطعام إلى حال القيء وألحق بالصدقة ما شابهها من كفارة ونذر وغيرهما من القربات وبالشراء الهبة ونحوها مما يتملكه باختياره وأما إذا ورثه فلا كراهة وأبعد من قال يتصدق به قال الطبري يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب ووالد وهب ولده والهبة التي لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك وما عدا ذلك كالغني يهب للفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء ومما لا رجوع فيه مطلقًا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة واستشكل ذكر عمر لذلك مع ما فيه من إذاعة عمل البر وكتمانه أرجح وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان الكتمان وتبليغ الحكم الشرعي فرجح الثاني فعمل به وتعقب بأنه كان يمكنه أن يقول حمل رجل رجلاً على فرس مثلاً ولا يقول حملت فيجمع بين المصلحتين قال الحافظ والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده وأما بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك فانتفى الكتمان ويضاف إليه أن في إضافة ذلك إلى نفسه تأكيدًا لصحة الحكم المذكور لأن الذي تقع له القصة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد صرح بإضافة الحكم إلى نفسه ويحتمل أن محل ترجيح الكتمان إن خشي على نفسه من الإعلان العجب والرياء أما من أمن ذلك كعمر فلا انتهى وهذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة عن عبد الله بن يوسف وفي الهبة عن يحيى بن قزعة بفتح القاف والزاي والمهملة وفي الجهاد عن إسماعيل ومسلم في الوصايا والصدقة عن القعنبي ومن طريق ابن مهدي الخمسة عن مالك به (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس) أي جعله حمولة لرجل مجاهد ليس له حمولة وفي رواية سالم عن أبيه أن عمر تصدق بفرس (في سبيل الله) وظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليغزو عليه ولذا ساغ له بيعه وقيل إن عمر وقفه وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه حصل فيه هزال عجز لأجله عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى عدم الانتفاع به ويحتاج إلى ثبوت ذلك ويدل على أنه تمليك قوله (فأراد أن يبتاعه) أي يشتريه إذ لو كان وقفًا لم يرد ذلك (فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه) بالجزم أي لا تشتره (ولا تعد في صدقتك) وفيه دلالة على أنه تمليك ولو كان حبسًا لقال في وقفك أو حبسك وسمى الشراء عودًا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعًا وهذا الحديث رواه البخاري في الجهاد عن إسماعيل وعن عبد الله بن يوسف ومسلم في الوصايا والصدقة عن يحيى الثلاثة عن مالك به ولمالك في هذا الحديث إسناد ثالث عن عمرو بن دينار عن ثابت الأحنف عن ابن عمر أخرجه ابن عبد البر (قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها فقال تركها أحب إلي) إذ لا فرق بين اشترائها من نفس من تصدق بها عليه أو من غيره في المعنى لرجوعه فيما تركه لله تعالى كما حرم الله على المهاجرين سكنى مكة بعد هجرتهم منها لله عز وجل ولا يفسخ البيع إن وقع مع أن النهي يقتضي الفساد للإجماع على ثبوت البيع كما قال ابن المنذر قال ابن عبد البر لاحتمال أن حديث الباب على التنزيه وقطع الذريعة ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم في الخمسة الذين تحل لهم الصدقة أو رجل اشتراها بماله فلم يخص المتصدق من غيره قال وعندي أن الخصوص قاض على العموم لأنه مستثنى منه فلو قيل لا تحل الصدقة لغني إلا لمن اشتراها بماله ما لم يكن هو المتصدق لم يكن معارضًا فيستعمل الحديثين دون رد أحدهما فيمنع المتصدق من شراء صدقته انتهى ولك أن تقول نعم الخصوص قاض على العام لكن لا نسلم إفادته الحرمة لأن غاية قولنا ما لم يكن هو المتصدق فلا تحل له وعدم الحل صادق بالكراهة وإن احتملها واحتمل الحرمة سقط به الاستدلال.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ - فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ‏ "‏ لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Zayd ibn Aslam that his father said that he had heard Umar ibn al-Khattab say, "I once gave a noble horse to carry somebody in the way of Allah, and the man neglected it. I wished to buy it back from him and I thought that he would sell it cheaply. I asked the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, about it and he said, 'Do not buy it, even if he gives it to you for one dirham, for someone who takes back his sadaqa is like a dog swallowing its own vomit

    Zaid Ibn Aslam a rapporté que son père a entendu Omar Ibn Al-Khattab dire: «Je fis aumône d'un cheval de race à un homme, pour combattre dans la voie d'Allah. L'homme, chez qui le cheval se trouvait, l'avait mal entretenu; ainsi je voulais me l'acheter à un bon prix. J'ai demandé, à ce sujet l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui me répondit: «Ne te l'achète pas, même au prix d'un dirham, car, celui qui revient sur son aumône, est à comparer au chien qui revient sur son vomi»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Zaid bin Aslam] dari [Bapaknya] bahwa dia berkata; Aku mendengar [Umar bin al Khatthab] berkata, "Aku pernah memberikan kuda bagus di jalan Allah, namun pemiliknya menyia-nyiakannya. Makan aku berkeinginan untuk membelinya kembali, dan aku berharap dia mau menjualnya dengan harga yang murah. Lantas aku menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau menjawab: 'Jangan engkau beli walaupun dia menjualnya kepadamu dengan harga satu dirham. Karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti anjing yang menjilat kembali ludahnya

    Ömer b. Hattab anlatıyor: İyi bir at alıp Allah rızası için birine verdim. Adam ata iyi bakmıyordu. Onun için atı satın almak istedim. Zannedersem ucuz da alabilecektim. Durumu Resulullah'a Sallallahu Aleyhi ve Sellem sordum. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «— Bir dirheme de verse alma, çünkü verdiği sadakadan dönen kustuğtmu yiyen köpek gibidir» buyurdu. Diğer tahric: Buhari, Zekat; Müslim, Hibat BUHARİ HADİSLERİ VE İZAH İÇİN BURAYA TIKLAYIN

    اسلم بن عددی سے روایت ہے کہ سنا میں نے عمر بن خطاب سے کہتے تھے میں نے ایک شخص کو عمدہ گھوڑا دے دیا اللہ کی راہ میں مگر اس شخص نے اس کو تباہ کیا تو میں نے قصد کیا کہ پھر اس سے خرید لوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سستا بیچ ڈالے گا سو پوچھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت خرید اس کو اگرچہ وہ ایک درہم کا تجھے دے دے اس لئے کہ صدقہ دے کر پھر اس کو لینے والا ایسا ہے جیسے کتا قے کر کے پھر اس کو کھا لے ۔

    রেওয়ায়ত ৪৯. যায়দ ইবন আসলাম (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন- উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় কাজে লাগাইবার জন্য আমি একবার একটা ভাল ধরনের ঘোড়া এক ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই ব্যক্তি ঘোড়াটিকে অযত্নে একেবারে কাহিল বানাইয়া ফেলিয়াছিল। সে হয় ইহা সস্তাদরে বিক্রয় করিয়া দিবে ধারণা করিয়া আমি উহা ক্রয় করিতে মনস্থ করিলাম। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেনঃ এক দিরহামের বিনিময়েও যদি তোমাকে দেয় তবুও ইহা ক্রয় করিও না। কারণ সাদকা করিয়া উহা ফিরাইয়া আনা বমি করিয়া পুনরায় কুকুরের মত ভক্ষণ করার মত।