• 262
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

    دون: دون : أقل من
    أوسق: الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
    أواقي: الأواقي : جمع أوقية وهي أربعون درهما
    الورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    ذود: الذَّوْدُ من الإبل : ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع. وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم
    الإبل: الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه
    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ
    حديث رقم: 1351 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: ما أدي زكاته فليس بكنز
    حديث رقم: 1390 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب زكاة الورق
    حديث رقم: 1401 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
    حديث رقم: 1425 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
    حديث رقم: 1679 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1678 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1680 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1681 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1367 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1368 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 621 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب
    حديث رقم: 2432 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الإبل
    حديث رقم: 2433 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الإبل
    حديث رقم: 2458 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الورق
    حديث رقم: 2459 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الورق
    حديث رقم: 2460 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الورق
    حديث رقم: 2461 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الورق
    حديث رقم: 2467 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة زكاة التمر
    حديث رقم: 2468 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الحنطة
    حديث رقم: 2469 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الحبوب
    حديث رقم: 2470 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة القدر الذي تجب فيه الصدقة
    حديث رقم: 2471 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة القدر الذي تجب فيه الصدقة
    حديث رقم: 1788 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ
    حديث رقم: 1794 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ
    حديث رقم: 1827 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
    حديث رقم: 585 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 2076 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
    حديث رقم: 2107 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2108 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2109 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2112 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2113 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 2114 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 2115 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 2121 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 10816 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11036 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11192 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11353 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11362 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11359 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11497 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11507 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11548 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11587 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11614 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11620 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11723 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11724 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3344 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعُشْرِ
    حديث رقم: 3337 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 3345 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعُشْرِ
    حديث رقم: 3346 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعُشْرِ
    حديث رقم: 3350 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعُشْرِ
    حديث رقم: 3351 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعُشْرِ
    حديث رقم: 2200 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْإِبِلِ
    حديث رقم: 2201 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْإِبِلِ
    حديث رقم: 2226 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2227 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2228 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2229 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2235 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ التَّمْرِ
    حديث رقم: 2236 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْحِنْطَةِ
    حديث رقم: 2237 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْحُبُوبِ
    حديث رقم: 2238 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الْقَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 2239 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الْقَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 11381 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّقَائِقِ بابُ الرَّقَائِقِ
    حديث رقم: 9698 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 9742 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 9843 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 9844 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 9845 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 9851 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الْوَسْقِ كَمْ هُوَ
    حديث رقم: 35858 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي صَدَقَةِ الزُّرُوعِ
    حديث رقم: 35859 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي صَدَقَةِ الزُّرُوعِ
    حديث رقم: 1805 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ
    حديث رقم: 1803 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ
    حديث رقم: 4644 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدَانُ
    حديث رقم: 6768 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8582 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 659 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدَانُ
    حديث رقم: 7023 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 7022 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 7027 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 7024 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 6835 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ الْإِبِلُ كَانَتْ فِيهَا صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 6834 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ الْإِبِلُ كَانَتْ فِيهَا صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 7002 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مِقْدَارِ الْوَسْقِ
    حديث رقم: 6836 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ الْإِبِلُ كَانَتْ فِيهَا صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 7040 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا شَيْءَ فِي الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَيَكُونُ فِيمَا بَلَغَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 6915 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 6997 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الثِّمَارِ
    حديث رقم: 7023 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ يُتْرَكُ لِرَبِّ الْحَائِطِ قَدْرُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ وَمَا يُعْرِي الْمَسَاكِينَ مِنْهَا لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ وَفِي الْبُيُوعِ , وَقَالَ فِي الْقَدْيمِ : ذَلِكَ عَلَى الِاجْتِهَادِ مِنَ الْخَارِصِ وَيُقَدِّرُ مَا يَرَى قَالَ
    حديث رقم: 7041 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا شَيْءَ فِي الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَيَكُونُ فِيمَا بَلَغَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 7083 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ نِصَابِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 7082 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ نِصَابِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 7084 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ نِصَابِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 329 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 338 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1662 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ
    حديث رقم: 1663 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ
    حديث رقم: 1683 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 1685 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 1686 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 1783 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
    حديث رقم: 708 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 117 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 118 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 2299 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْرَادُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 1971 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ زَكَاةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 345 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 346 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 347 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 348 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 349 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 350 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 351 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 367 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 368 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 369 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 394 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 395 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 398 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 402 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 403 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 15 في الأربعون للطوسي بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 27 في الأربعون للنسوي بَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 943 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 998 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1034 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1165 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1166 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 2146 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ اللَّعِبِ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِ وَالِاشْتِغَالِ بِهِ يَوْمَ الْعِيدِ
    حديث رقم: 43 في الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق
    حديث رقم: 26 في الأربعون حديثاً للآجري الأربعون حديثاً للآجري
    حديث رقم: 846 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ
    حديث رقم: 1293 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ وَالِدِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ
    حديث رقم: 1333 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْيَاءِ بَابُ الْيَاءِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ.

    (ما تجب فيه الزكاة) (مالك عن عمرو بن يحيى) بفتح العين وإسكان الميم (المازني) بكسر الزاي نسبة إلى مازن بن النجار الأنصاري وفي موطأ ابن وهب مالك أن عمرو بن يحيى حدثه (عن أبيه) يحيى بن عمارة بن أبي حسن (أنه قال) وللبخاري من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن يحيى أنه سمع أباه قال (سمعت أبا سعيد) سعد بن مالك بن سنان (الخدري) الصحابي ابن الصحابي (يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون) بمعنى أقل من (خمس ذود صدقة) زاد التنيسي من الإبل وهو بيان لذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة قال النووي الرواية المشهورة بإضافة خمس إلى ذود وروى بتنوين خمس ويكون بدلاً منه قال أهل اللغة الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه إنما يقال للواحد بعير.
    وقال الزين بن المنير أضاف خمس إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث وأضافه إلى الجمع لوقوعه على المفرد والجمع وقول ابن قتيبة يقع على الواحد فقط لا يدفع نقل غيره أنه يقع على الجمع.
    وقال الحافظ الأكثر على أن الذود من ثلاثة إلى عشرة لا واحد له.
    وقال أبو عبيد من اثنين إلى عشرة وهو مختص بالإناث.
    وقال سيبويه تقول ثلاثة ذود لأن الذود مؤنث وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالذود الجمع.
    وقال لا يصح أن يقال خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب وغلطه العلماء في ذلك لكن قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود الخمس من الإبل كما قالوا ثلثمائة على غير قياس قال القرطبي وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد وأصله ذاد يذود إذا دفع شيئًا فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة (وليس فيما دون خمس أواق) بالتنوين أي كجوار أي من الورق كما في الرواية التالية (صدقة) جمع أوقية وهي أربعون درهمًا باتفاق من الفضة الخالصة سواء كان مضروبًا أو غير مضروب وحكى أبو عبيد في كتاب الأموال أن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ورده ابن عبد البر وعياض وغيرهما بأنه يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل قال عياض والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثاقيل وزن عشرة دراهم وعشرة وزن ثمانية فاتفق رأيهم على أن تنقش بالعربية ويصير وزنها وزنًا واحدًا.
    وقال ابن زرقون إنما أوجب صلى الله عليه وسلم الزكاة في أواق معلومة ولم يوجبها في دراهم معلومة فلا يضر أن تكون الدراهم مختلفة إذ الاعتبار بالأوقية المعلومة.
    وقال غيرهما لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام وأما الدراهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب فانفرد بقوله إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم وذكر ابن عبد البر اختلافًا في الوزن بالنسبة لدراهم الأندلس وغيرها من البلاد وخرق بعضهم الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن (وليس فيما دون خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو أشهر من كسرها وجمعه على الكسر أوساق وجاء رواية في مسلم كحمل وأحمال وهو ستون صاعًا باتفاق ولابن ماجه من وجه آخر عن أبي سعيد والوسق ستون صاعًا (صدقة) وفي رواية لمسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة قال عياض وذكر الأوسق يدل على أنه لا زكاة في الخضر لأنها لا توسق ولفظ دون في المواضع الثلاثة بمعنى أقل لأنه نفي عن غير الخمس الصدقة كما زعم من لا يعتد بقوله وأن دون بمعنى غير فاستدل به على وجوبها في الثلاثة ولم يتعرض في الحديث للقدر الزائد على المحدود وقد أجمعوا في الأوسق على أنه لا وقص فيها وكذا الفضة عند الجمهور وعن أبي حنيفة لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين فجعل لها وقصًا كالماشية واحتج عليه الطبري بالقياس على الثمار والحبوب والجامع كون الذهب والفضة يستخرجان من الأرض بكلفة ومؤونة وقد أجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فما زاد وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأبو داود عن القعنبي كليهما عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد في الصحيحين وابن عيينة وابن جريج عند مسلم كلهم عن عمرو بن يحيى به قال ابن عبد البر وهو صحيح عند جميع أهل الحديث وقد رواه عن عمرو بن يحيى جماعة من جلة العلماء احتاجوا إليه فيه ورواه أيضًا عن أبيه جماعة وقيل إنه لم يأت من وجه لا مطعن فيه ولا علة عن أبي سعيد إلا من رواية يحيى بن عمارة عنه من رواية ابنه عمرو عنه ومن رواية محمد بن يحيى بن حبان عنه.
    وقال بعض أهل الحديث لم يروه أحد من الصحابة بإسناد صحيح غير أبي سعيد قال وهذا هو الأغلب إلا أني وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن خالد قال الحافظ ورواية سهيل في الأموال لأبي عبيد ورواية محمد بن مسلم في المستدرك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر وجاء أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش أخرج الأربعة الدارقطني ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضًا (مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) بصادين بعد كل عين مهملات الأنصاري (المازني) بالزاي المدني المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائة (عن أبيه) عبد الله هكذا ليحيى وجماعة من رواة الموطأ كالشافعي فنسب محمدًا لأبيه وجده لجده لأنه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة وفي رواية التنيسي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة فنسب محمدًا إلى جده ونسب جده إلى جده هذا وزعم ابن عبد البر أن حديث محمد عن أبيه عن أبي سعيد خطأ في الإسناد وإنما هو محفوظ ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد مردود بنقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين محفوظان وأن محمدًا المذكور سمعه من ثلاثة أنفس (عن أبي سعيد الخدري أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) قال ابن عبد البر كأنه جواب لسائل سأله عن نصاب زكاة التمر فلا يمنع الزكاة في غيره من الثمار والحبوب بدليل الآثار والإجماع (وليس فيما دون خمس أواقي) بتشديد الياء وتخفيفها جميع أوقية بضم الهمزة وشد التحتية ويقال أواق بحذف الياء كما في الرواية الأولى وحكى اللحياني وقية بحذف الألف وفتح الواو (من الورق) بفتح الواو وكسرها وبكسر الراء وسكونها أي الفضة مطلقًا أو المضروبة دراهم وإنما تطلق على غيرها مجازًا خلاف في اللغة والمراد هنا الفضة مضروبها وغيره (صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل) بيان لذود (صدقة) بالإضافة وبعض الشيوخ يرويه بالتنوين لا بالإضافة قاله ابن عبد البر.
    وقال عياض رويناه في جميع الأمهات بالإضافة ورواه بعضهم بالتنوين على البدل قال ومعنى دون أقل أي ليس في أقل من الخمس شيء فتضمن فائدتين سقوط الزكاة فيما دون النصاب وثبوتها فيه وتعقبه الأبي بأن الأولى نصًا بالمنطوق والثانية باللزوم أو بالمفهوم إن شئت ففيه اعتبار الدلالتين أعني دلالة النص والمفهوم والمقصود بالذات إنما هو معرفة قدر النصاب وفائدة التعبير عنه بذلك أنه لو قيل في خمسة أوسق زكاة لتوهم أن ما دونها مما قاربها كذلك لأن ما قارب الشيء له حكمه وليس كذلك لأنه لا زكاة فيما دونها وإن قل النقص انتهى ويرد بأن معنى قول عياض فتضمن أي بالمنطوق والمفهوم أي شمل فائدتين لا التضمن الاصطلاحي كما ظنه الأبي وإنما ذكر الإمام هذا الحديث عقب السابق لما فيه من زيادة قوله من التمر فإن الأول ليس فيه بيان المكيل بالأوسق فذكر هنا بعض ما يبين به وفي مسلم من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد مرفوعًا ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ولزيادة قوله من الورق ولبيان الذود بقوله من الإبل وللإشارة إلى صحة إسناده ففيه الرد على من زعم أنه خطأ وقد أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ورواه في باب آخر عن قتيبة بن سعيد عن يحيى القطان عن مالك بنحوه (مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز) أحد الخلفاء الراشدين (كتب إلى عامله على دمشق) بكسر الدال وفتح الميم (في الصدقة) الزكاة (إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية) قال أبو عمر لا خلاف في جملة ذلك ويختلف في تفصيله.
    وقال الباجي لفظ إنما للحصر فيحتمل نفيها عما عدا الثلاثة وإن جاز أن يكون منها ما لا زكاة فيه لكنه لم يقصد بيانه ويحتمل أنه أوقع الثلاثة على ما تجب فيه الزكاة لأنها معظم ما تجب فيه كحديث جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا فعبر عن الأرض باسم التراب لأنه أعظم أجزائها (قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث) وهو كل ما لا ينمو ويزكوا إلا بالحرث (والعين) الذهب والفضة (والماشية) الإبل والبقر والغنم.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏:‏ ‏ "‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Muhammad ibn Abdullah ibn Abd arRahman ibn Abi Sasaca al-Ansari from al-Mazini from his father from Abu Said al-Khudri that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "There is no zakat on less than five awsuq of dates, there is no zakat on less than five awaq of silver and there is no zakat on less than five camels

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah Al Anshari Al Mazini] dari [Bapaknya] dari [Abu Sa'id Al Khudri], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kurma yang kurang dari lima wasaq, tidak ada zakatnya. Uang yang kurang dari lima uqiyah tidak ada zakatnya. Dan unta yang kurang dari lima ekor tidak ada zakatnya

    Ebu Said el-Hudri naklediyor: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu­yurmuştur: «Uç yüz sa'dan az hurmanın öşrü yoktur, iki yüz dirheme ulaşmayan gümüşe zekat düşmez, beşten deveden az sayıdaki deveye zekat düşmez.» Diğer tahric: Buhari, Zekat

    ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجور پانچ وسق سے کم ہو اس میں زکوة نہیں ہے اور جو چاندی پانچ اوقیہ سے کم ہو اس میں زکوة نہیں ہے اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکوة نہیں ہے ۔ امام مالک کو پہنچا کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا اپنے عامل کو دمشق میں کہ زکوة سونے چاندی اور زراعت اور جانوروں میں ہے ۔

    রেওয়ায়ত ২. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ পাঁচ আছক হইতে কম পরিমাণ খেজুরে যাকাত (উশর) নাই। পাচ উকিয়া হইতে কম পরিমাণ রৌপ্যে এবং পাঁচটির কম উটে যাকাত ফরয হয় না।