• 611
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

    دون: دون : أقل من
    مخاض: بنت المخاض أو ابن مخاض : الفصيل إذا لقِحَتْ أُمُّه، أو ما دخل في السنة الثانية وإن لم تكن أمه حاملا
    لبون: بنت لبون : الإبل التي دخلت في السنة الثالثة
    بعيرا: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    حقة: الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل
    جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    حقتان: الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل
    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي
    حديث رقم: 1351 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: ما أدي زكاته فليس بكنز
    حديث رقم: 1390 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب زكاة الورق
    حديث رقم: 1401 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
    حديث رقم: 1425 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
    حديث رقم: 1679 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1678 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1680 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1681 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1367 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1368 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 621 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب
    حديث رقم: 2432 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الإبل
    حديث رقم: 2433 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الإبل
    حديث رقم: 2458 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الورق
    حديث رقم: 2459 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الورق
    حديث رقم: 2460 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الورق
    حديث رقم: 2461 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الورق
    حديث رقم: 2467 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة زكاة التمر
    حديث رقم: 2468 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الحنطة
    حديث رقم: 2469 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الحبوب
    حديث رقم: 2470 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة القدر الذي تجب فيه الصدقة
    حديث رقم: 2471 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة القدر الذي تجب فيه الصدقة
    حديث رقم: 1788 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْأَمْوَالِ
    حديث رقم: 1827 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
    حديث رقم: 585 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 586 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 2076 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
    حديث رقم: 2107 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2108 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2109 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2112 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2113 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 2114 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 2115 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 2121 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 10816 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11036 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11192 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11353 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11359 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11362 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11497 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11507 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11548 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11587 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11614 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11620 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11723 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11724 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3344 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعُشْرِ
    حديث رقم: 3337 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 3345 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعُشْرِ
    حديث رقم: 3346 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعُشْرِ
    حديث رقم: 3350 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعُشْرِ
    حديث رقم: 3351 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعُشْرِ
    حديث رقم: 2200 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْإِبِلِ
    حديث رقم: 2201 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْإِبِلِ
    حديث رقم: 2226 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2227 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2228 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2229 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2235 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ التَّمْرِ
    حديث رقم: 2236 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْحِنْطَةِ
    حديث رقم: 2237 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْحُبُوبِ
    حديث رقم: 2238 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الْقَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 2239 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الْقَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 11381 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّقَائِقِ بابُ الرَّقَائِقِ
    حديث رقم: 9698 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 9742 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 9843 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 9844 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 9845 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 9851 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الْوَسْقِ كَمْ هُوَ
    حديث رقم: 35858 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي صَدَقَةِ الزُّرُوعِ
    حديث رقم: 35859 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي صَدَقَةِ الزُّرُوعِ
    حديث رقم: 1805 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ
    حديث رقم: 1803 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ
    حديث رقم: 4644 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدَانُ
    حديث رقم: 6768 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8582 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 659 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدَانُ
    حديث رقم: 7022 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 7023 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 7024 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 7027 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 6835 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ الْإِبِلُ كَانَتْ فِيهَا صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 6834 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ الْإِبِلُ كَانَتْ فِيهَا صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 7002 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مِقْدَارِ الْوَسْقِ
    حديث رقم: 6836 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ الْإِبِلُ كَانَتْ فِيهَا صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 7040 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا شَيْءَ فِي الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَيَكُونُ فِيمَا بَلَغَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 6915 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ
    حديث رقم: 6997 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الثِّمَارِ
    حديث رقم: 7023 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ يُتْرَكُ لِرَبِّ الْحَائِطِ قَدْرُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ وَمَا يُعْرِي الْمَسَاكِينَ مِنْهَا لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ وَفِي الْبُيُوعِ , وَقَالَ فِي الْقَدْيمِ : ذَلِكَ عَلَى الِاجْتِهَادِ مِنَ الْخَارِصِ وَيُقَدِّرُ مَا يَرَى قَالَ
    حديث رقم: 7041 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا شَيْءَ فِي الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَيَكُونُ فِيمَا بَلَغَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 7083 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ نِصَابِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 7082 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ نِصَابِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 7084 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ نِصَابِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 329 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 338 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1662 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ
    حديث رقم: 1663 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ
    حديث رقم: 1683 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 1685 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 1686 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 1783 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
    حديث رقم: 708 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 117 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 118 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 2299 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْرَادُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 1971 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ زَكَاةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 345 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 346 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 347 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 348 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 349 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 350 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 351 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 367 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 368 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 369 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 394 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 395 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 398 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 402 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 403 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 15 في الأربعون للطوسي بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 27 في الأربعون للنسوي بَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 943 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 998 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1034 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1165 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1166 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 2146 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ اللَّعِبِ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِ وَالِاشْتِغَالِ بِهِ يَوْمَ الْعِيدِ
    حديث رقم: 43 في الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق
    حديث رقم: 26 في الأربعون حديثاً للآجري الأربعون حديثاً للآجري
    حديث رقم: 846 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ
    حديث رقم: 1293 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ وَالِدِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ
    حديث رقم: 1333 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْيَاءِ بَابُ الْيَاءِ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ ‏ "‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي الأَرْبَعِ شَىْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ‏"‏ ‏.‏

    It was narrated that:that Abu Sa'eed Al-Khudri said: “The Messenger of Allah said: 'There is no Sadaqah on any less then five camels, or for four. If the number of camels reaches five then one sheep must be given, up to nine. If the number reaches ten, then two sheep must be given, up to fourteen. If the number reaches fifteen, then three sheep must be given, up to nineteen. If the number reaches twenty, then four sheep must be given, up to twenty-four. If the number reaches twenty-five, then a Bint Makhad (a one year old she-camel), must be given up to thirty-five; if there is not Bint Makhad, then a Bin Labun (a two-year-old male camel). If there are more camels then a Bint Labun (a two-year-old she-camel) up to forty-five. If there are more camels then a Hiqqah (a three-year-old she-camel) must be given up to sixty. If there are more camels then a Jadha'ah (a five-year-old she-camel) must be given up to seventy-five. If there are more camels, then two Bint Labun must be given, up to ninety. If there are more camels, then two Hiqqah must be given, up to one hundred and twenty. The for each fifty, one Hiqqah, and for each forty, a Bint Labun.' ”

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Aqil bin Khuwailid An Naisaburi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Abdullah As Sulami] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Thahwan] dari [Amru bin Yahya bin Umarah] dari [Bapaknya] dari [Abu Sa'id Al Khudri] ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Unta yang kurang dari lima ekor tidak ada zakatnya, dan jumlah empat ekor tidak ada kewajibannya. Jika telah sampai lima hingga sembilan ekor maka zakatnya adalah satu ekor kambing. Jika telah sampai sepuluh hingga empat belas ekor maka zakatnya adalah dua ekor kambing. Jika telah sampai lima belas hingga sembilan belas ekor maka zakatnya adalah tiga ekor kambing. Jika telah sampai dua puluh hingga dua puluh empat ekor maka zakatnya adalah empat ekor kambing. Jika telah sampai dua puluh lima hingga tiga puluh lima ekor maka zakatnya adalah bintu makhadl. Jika tidak mempunyai bintu makhadl maka boleh dengan bintu labun laki-laki. Jika bertambah lagi satu ekor hingga sejumlah empat puluh lima ekor, maka zakatnya adalah bintu labun. Jika bertambah lagi satu ekor hingga enam puluh ekor, maka zakatnya adalah hiqqah. Jika bertambah lagi satu hingga tujuh puluh lima, maka zakatnya adalah jadz'ah. Jika bertambah lagi satu hingga sembilan puluh ekor, maka zakatnya adalah dua bintu labun. Jika bertambah lagi satu hingga seratus dua puluh ekor, maka zakatnya adalah dua hiqqah. Setelah itu setiap kelipatan lima puluh ekor, zakatnya adalah hiqqah, dan setiap kelipatan empat puluh ekor adalah bintu labun

    Ebu Said-i Hudri (r.a.)den rivayet edildiğine göre: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir: «Beşten az develerde zekat yoktur. Dört devede de hiç bir şey yoktur. Develerin sayısı beşe ulaşınca onun zekatı bir şat olur. Dokuz deveye kadar (böyledir.) Deve sayısı 10a ulaşınca (bundan) on-dörde kadar onun zekatı iki şat olur, develer on beş olunca (bundan) 19'a kadar onun zekatı üç şattır. Develer 2O'ye ulaşınca zekatı dört şattır. Deve sayısı 24'e ulaşıncaya kadar (hüküm budur.) Deve sayısı 25'e ulaşınca (bundan) 35'e kadar, onun zekatı bir bint-i Mahad-dır. Bint-i mahad olmadığı zaman erkek olan bir ibn-i lebun verilir. Bir deve fazlalaşırsa, zekatı bir bint-i lebun olur. Deve sayısı 45e ulaşıncaya kadar (hüküm budur.) Bir deve fazlalaşırsa, zekatı bir hıkka olur. Deve sayısı 60'a ulaşıncaya kadar (hüküm budur.) Bir deve daha olursa zekatı bir cezea olur. Deve sayısı 75'e ulaşıncaya kadar (hüküm budur.) Deve sayısı bir artarsa zekatı iki bint-i lebun olur. Deve sayısı 90'a ulaşıncaya kadar (hüküm budur.) Buna bir deve daha ziyadeleşirse. zekatı iki hıkka olur. Develer 120 adede ulaşıncaya kadar (hüküm budur.) Bundan sonra her elli deve için bir hık.... ve kırk deve için bir bint i lebun (zekat) olur.» Not: Zevaid'de şöyle denmiştir: Bunun senedindeki ravi Muhammed bin Akil hakkında Ahmed ve Hakim: Muhammed bin Akil, Hafs bin Abdillah'tan muteber olmayan iki hadis rivayet etmiştir. demişlerdir. İbn-i Hibban ise: 0, sika'dır, bazen hata etmiştir. Irak'ta on kadar matlup hadis rivayet etmiş, demiştir. Nesai de O'nu sika saymış ve Ebü Abdillah el•Hakim'de: 0, alimlerin seçkinlerindendir, demiştir. İsnadın kalan ravileri Buhari'nin şartı üzerine sika zatlardır. Bu hadisin ilk cümlesini (yani «Beşten az develerde zekat yoktur.» cümlesini Buhari, Müslim ve başkaları (Müellifin Süneninde 1793 numarada geçmiştir.) da rivayet etmişlerdir

    ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ اونٹوں سے کم میں زکاۃ نہیں ہے، اور چار میں کچھ نہیں ہے، جب پانچ اونٹ ہو جائیں تو نو تک ایک بکری ہے، جب دس ہو جائیں تو چودہ تک دو بکریاں ہیں، اور جب پندرہ ہو جائیں تو ۱۹ تک تین بکریاں ہیں، اور جب بیس ہو جائیں تو ۲۴ تک چار بکریاں ہیں، اور جب پچیس ہو جائیں تو ۳۵ تک بنت مخاض ( ایک سال کی اونٹنی ) ہے، اور اگر ایک سال کی اونٹنی نہ ہو تو ایک ابن لبون ( دو سال کا ایک اونٹ ) ہے، اور اگر ۳۵ سے ایک اونٹ بھی زیادہ ہو جائے تو ۴۵ تک بنت لبون ( دو سال کی ایک اونٹنی ) ہے، اور اگر ۴۵ سے ایک اونٹ بھی زیادہ ہو جائے تو ساٹھ تک حقہ ( تین سال کی ایک اونٹنی ) ہے، اور اگر ۶۰ سے ایک اونٹ بھی زیادہ ہو جائے تو ۷۵ تک جذعہ ( چار سال کی ایک اونٹنی ) ہے، اور اگر ۷۵ سے ایک اونٹ بھی زیادہ ہو جائے تو ۹۰ تک دو بنت لبون ( دو سال کی دو اونٹنیاں ) ہیں، اور اگر ۹۰ سے ایک اونٹ بھی زیادہ ہو جائے تو ۱۲۰ تک دو حقہ ( تین سال کی دو اونٹنیاں ) ہیں، پھر ہر پچاس میں ایک حقہ ( تین سال کی ایک اونٹنی ) ، اور ہر چالیس میں بنت لبون ( دو سال کی ایک اونٹنی ) ہے ۔

    । আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ উটের সংখ্যা পাঁচ-এর কম হলে কোন যাকাত নাই। পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত উটে একটি বকরি, দশ থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত উটে দু’টি বকরি, পনের থেকে উনিশ পর্যন্ত উটে তিনটি বকরি, বিশ থেকে চবিবশ পর্যন্ত উটে চারটি বকরি, পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উটে একটি বিনতে মাখাদ। যদি বিনতে মাখাদ না পাওয়া যায়, তবে একটি ইবনু লাবূন আদায় করতে হবে। উটের সংখ্যা বেড়ে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছলে এতে একটি বিনতে লাবূন। উটের সংখ্যা বেড়ে পঁচাত্তর পৌঁছলে এতে দু’টি বিনতে লাবূন। উটের সংখ্যা বেড়ে এক শত বিশ পর্যন্ত পৌঁছলে এতে দু’টি হিক্কাহ। উটের সংখ্যা বেড়ে একশত বিশের অধিক হলে প্রতি পঞ্চাশ উটে একটি হিক্কাহ এবং প্রতি চল্লিশ উটে একটি বিনতে লাবূন আদায় করতে হবে।