• 85
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ " يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ وَمُدَبَّرِهِ وَرَقِيقِهِ كُلِّهِمْ غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ . مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ . وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ : فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ إِنَّ سَيِّدَهُ ، إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً ، وَهُوَ يَرْجُو حَيَاتَهُ وَرَجْعَتَهُ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ . وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ ، وَيَئِسَ مِنْهُ ، فَلَا أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٍ : تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ . عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ . ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

    لا توجد بيانات
    يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ.

    (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه) أرقائه (الذين بوادي القرى) بضم القاف وفتح الراء مقصور موضع بقرب المدينة (وبخيبر) بمعجمة وتحتية فموحدة فراء بوزن جعفر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير على نحو أربعة أيام من المدينة إلى جهة الشام (مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته) ضمان وجوب كما قال (ولا بد له) لا فراق ولا محالة (من أن ينفق عليه) كزوجته (والرجل يؤدي عن مكاتبه) لأنه عبد ما بقي عليه درهم ولأن الأصل أن السيد يمونه ولكنه لكتابته اشترط عليه ما هو لازم للسيد من مؤنته فبقيت زكاة الفطر على السيد وبهذا قال عطاء وأبو ثور وقال الأئمة الثلاثة وهي رواية عن مالك أيضًا لا زكاة عليه في مكاتبه لأنه لا يمونه وجائز له أخذ الصدقة وإن كان مولاه غنيًا وروي عن ابن عمر (ومدبره) فإنه لا خلاف أنه كالقن (ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم) حاضرهم عطف عام قدم عليه الخاص اهتمامًا به لفضله نحو سبعًا من المثاني والقرآن العظيم وقيد الجميع بقوله (من كان منهم مسلمًا ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة) وبهذا قال الشافعي وأحمد والليث والأوزاعي وإسحاق والجمهور وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما لا زكاة فطر في رقيق التجارة لأن عليه فيهم الزكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان (ومن لم يكن منهم مسلمًا فلا زكاة عليه فيه) لأن الحديث قيد بقوله من المسلمين (قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته) رجوعه إليه (فإني أرى أن يزكي عنه) وجوبًا (وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه) وقال أبو حنيفة لا زكاة على سيده فيهما والشافعي يزكي إن علم حياته وإن لم يرج رجعته وأحمد إن علم مكانه (قال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان) قال الجمهور أي ألزم وأوجب (على الناس) وقالت طائفة قدر ورده الباجي بأن على تقتضي الإيجاب فلا يصح أن فرض بمعنى قدر ولأن الموجب عليه غير الموجب عنه وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وهو يدل على أنه لا يراد به قدر (على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين) فعمومه شامل لأهل البادية فهذا نص من الإمام بصحة الاحتجاج بالعموم وبهذا قال الجمهور وقال الليث والزهري وربيعة ليس على أهل البادية زكاة فطر إنما هي على أهل القرى.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ، بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ ‏.‏ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ أَحْسَنَ، مَا سَمِعْتُ فِيمَا، يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ وَمُدَبَّرِهِ وَرَقِيقِهِ كُلِّهِمْ غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ الآبِقِ إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً فَهُوَ يَرْجُو حَيَاتَهُ وَرَجْعَتَهُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ وَيَئِسَ مِنْهُ فَلاَ أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏

    Yahya said that Malik was asked about whether a man who gave some sadaqa, and then found it being offered back to him for sale by some one other than the man to whom he had given it, could buy it or not, and he said, 'I prefer that he leaves it.' Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar used to pay the zakat al-fitr for those slaves of his that were at Wadi'l-Qura and Khaybar. Yahya related to me that Malik said, 'The best that I have heard about the zakat al-fitr is that a man has to pay for every person that he is responsible for supporting and whom he must support. He has to pay forall his mukatabs, his mudabbars, and his ordinary slaves, whether they are present or absent, as long as they are muslim, and whether or not they are fortrade. However, he does not have to pay zakat on any of them that are not muslim.' Malik said, concerning a runaway slave, 'I think that his master should pay the zakat fo rhim whether or not he knows where he is, if it has not been long since the slave ran away and his master hopes that he is still alive and will return. If it has been a long time since he ran away and his master has despaired of him returning then I do not think that he should pay zakat for him.' Malik said, 'The zakat al-fitr has to be paid by people living in the desert (i.e. nomadic people) just as it has to be paid by people living in villages (i.e. settled people), because the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, made the zakat al-fitr at the end of Ramadan obligatory on every muslim, whether freeman or slave, male or female

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa [Abdullah bin Umar] mengeluarkan zakat fitrah atas budak-budak miliknya yang berada di Wadil Qura dan Khaibar

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر صدقہ فطر نکالتے اپنے غلاموں کی طرف سے جو وادی قری اور خیبر میں تھے ۔ کہا مالک نے جو بہتر سنا ہے اس باب میں وہ یہ ہے کہ آدمی اس شخص کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے جس کا نان ونفقہ اس پر واجب ہے اور اس پر خرچ کرنا ضروری ہے اور اپنے غلام اور مکاتب اور مدبر اور سب کی طرف سے صدقہ ادا کرے خواہ یہ غلام حاضر ہوں یا غائب شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں تجارت کے واسطے ہوں یا نہ ہوں اور جو ان میں مسلمان نہ ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر نہ دے ۔

    রেওয়ায়ত ৫৬. মালিক (রহঃ) বলেনঃ দাসের দাস, চাকর, মজুর এবং স্ত্রীর গোলামের তরফ হইতে ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব নহে। তবে যে গোলাম খেদমতে রত রহিয়াছে তাহার ফিতর দিতে হইবে। ব্যবসার মাল হউক বা না হউক মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত অমুসলিম গোলামদের ফিতরা আদায় করিতে হইবে না।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت