• 970
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

    صاعا: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
    حديث رقم: 1443 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر
    حديث رقم: 1444 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
    حديث رقم: 1447 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب صدقة الفطر صاعا من تمر
    حديث رقم: 1449 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة قبل العيد
    حديث رقم: 1452 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير
    حديث رقم: 1451 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك
    حديث رقم: 1688 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1688 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
    حديث رقم: 1689 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1689 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
    حديث رقم: 1690 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1690 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
    حديث رقم: 1691 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1691 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
    حديث رقم: 1692 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1692 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
    حديث رقم: 1698 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1699 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1407 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1408 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1409 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1410 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1411 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 666 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر
    حديث رقم: 667 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر
    حديث رقم: 668 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة
    حديث رقم: 2483 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: فرض زكاة رمضان
    حديث رقم: 2484 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: فرض زكاة رمضان على المملوك
    حديث رقم: 2485 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة فرض زكاة رمضان على الصغير
    حديث رقم: 2486 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين
    حديث رقم: 2487 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين
    حديث رقم: 2488 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة كم فرض؟
    حديث رقم: 2499 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة السلت
    حديث رقم: 2504 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه
    حديث رقم: 1820 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1821 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 637 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وَقْتِ إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2199 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2200 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2202 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2205 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2204 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2206 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2208 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2209 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2210 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2214 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2216 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2221 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2226 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2227 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2228 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 4342 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5023 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5147 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5183 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5189 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5623 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5777 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6045 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6212 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6254 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6291 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3368 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 3369 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 3370 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 3371 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 3372 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 3373 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2251 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2252 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ
    حديث رقم: 2253 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ
    حديث رقم: 2254 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهِدِينَ
    حديث رقم: 2255 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهِدِينَ
    حديث رقم: 2256 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ كَمْ فَرْضُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2267 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ السُّلْتُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2272 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدَّى فِيهِ زكاة الْفِطْرِ
    حديث رقم: 10182 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَنْ قَالَ : نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ
    حديث رقم: 10183 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ
    حديث رقم: 10208 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لِمَوْلَاهُ يُعْطَى عَنْهُ
    حديث رقم: 10607 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي تَعْجِيلِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
    حديث رقم: 1778 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1776 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 279 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1278 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7902 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8521 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13172 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13423 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5581 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 5582 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 5593 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 5652 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 5653 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 5654 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 5659 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 7250 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْكَافِرِ يَكُونُ فِيمَنْ يُمَوِّنُ فَلَا يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 7252 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ .
    حديث رقم: 7257 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْجِنْسِ الَّذِي يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ .
    حديث رقم: 7255 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْجِنْسِ الَّذِي يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ .
    حديث رقم: 7260 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاعًا .
    حديث رقم: 7267 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ .
    حديث رقم: 7291 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ .
    حديث رقم: 7292 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ .
    حديث رقم: 7293 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ .
    حديث رقم: 345 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 347 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1815 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1814 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1816 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1817 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1818 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1819 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1821 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1827 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1828 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1832 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1833 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1834 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1854 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1867 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1868 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1869 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1870 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2114 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 994 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ : زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 993 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ : زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1000 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ : زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 995 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ : زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 677 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1432 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1999 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2000 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 358 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 359 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 203 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 515 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ إِلَى آخِرِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ بَابُ ذِكْرِ الْمَوْضِعِ الثَّانِي
    حديث رقم: 385 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 388 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 392 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1067 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 2556 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ
    حديث رقم: 745 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 782 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 159 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 28 في الأربعون للنسوي بَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 5701 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2126 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ . . . . . .
    حديث رقم: 2127 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ . . . . . .
    حديث رقم: 514 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ إِلَى آخِرِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ بَابُ ذِكْرِ الْمَوْضِعِ الثَّانِي
    حديث رقم: 204 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 1789 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 513 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ إِلَى آخِرِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ بَابُ ذِكْرِ الْمَوْضِعِ الثَّانِي
    حديث رقم: 278 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْخَامِسَةُ غَالِبُ بْنُ فَرْقَدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ
    حديث رقم: 1142 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْقَطَّانُ
    حديث رقم: 894 في معجم ابن المقرئ بَابُ الشِّينِ مَنِ اسْمُهُ شُعَيْبٌ
    حديث رقم: 1297 في معجم ابن المقرئ بَابُ النُّونِ بَابُ النُّونِ
    حديث رقم: 2874 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1893 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ
    حديث رقم: 2872 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1894 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ
    حديث رقم: 2873 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2908 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِمَّا قَصَدَ بِهِ
    حديث رقم: 2875 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2876 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2906 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِمَّا قَصَدَ بِهِ
    حديث رقم: 2907 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِمَّا قَصَدَ بِهِ
    حديث رقم: 2909 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِمَّا قَصَدَ بِهِ
    حديث رقم: 1318 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عُمَرَ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

    (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض) ألزم وأوجب عند الجمهور (زكاة الفطر) وما أوجبه فبأمر الله تعالى وما ينطق عن الهوى قال ابن نافع قال مالك وهي داخلة في قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة }أي في عمومها فبين صلى الله عليه وسلم تفاصيل ذلك، ومن جملتها زكاة الفطر، وثبت أن قوله تعالى: {قد أفلح من تزكى }نزلت في زكاة الفطر وثبت في الصحيح إثبات الفلاح لمن اقتصر على الواجبات ولا يرد أن في الآية {وذكر اسم ربه فصلى }فيلزم وجوب صلاة العيد لخروجها بدليل عموم قوله تعالى ليلة المعراج هن خمس لا يبدل القول لدي وقال أشهب وابن اللبان من الشافعية وبعض أهل الظاهر أنها سنة مؤكدة وأولوا فرض بمعنى قدر قال ابن دقيق العيد هو أصله لغة لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى اهـ ويؤيده تسميتها زكاة ولفظة على والأمر بها في حديث قيس بن سعد وغيره وقال الحنفية واجب لا فرض على قاعدتهم في الفرق بينهما (من رمضان) فتجب بغروب شمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر منه وبه قال مالك في رواية أشهب والثوري وأحمد والشافعي في الجديد وقيل وقت وجوبها طلوع فجر يوم العيد لأن الليل ليس محلاً للصوم وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر وبه قال أبو حنيفة والليث ومالك في رواية ابن القاسم وابن وهب ومطرف والشافعي في القديم ويؤيده قوله في بعض طرق حديث ابن عمر عند البخاري وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال المازري قيل مبنى الخلاف أن المراد الفطر المعتاد في سائر الشهر فتجب بالغروب أو الفطر الطارئ بعده فتجب بطلوع الفجر وقال ابن دقيق العيد الاستدلال لهذا الحكم بالحديث ضعيف لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر (على الناس صاعًا) نصب تمييزًا أو مفعولاً ثانيًا (من تمر أو صاعًا من شعير) ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبد العزيز بن داود عن نافع فزاد فيه السلت والزبيب وقد حكم مسلم في كتاب التمييز بوهم عبد العزيز فيه (على كل حر أو عبد) أخذ بظاهره داود وحده فأوجبها على العبد وأنه يجب على السيد أنه يمكنه من الاكتساب لهما كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة وخالفه أصحابه والناس لحديث أبي هريرة ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر ومقتضاه أنها على السيد للعبد فلا تجب عليه لأنه فقير إذ ليس لسيده انتزاع ماله وقالوا إن على بمعنى عن أي إن السيد يخرجها عن عبده قال الباجي أو على بابها لكن يحملها السيد عنه أو معناه أنها تجب على السيد كما تقول يلزمك على كل دابة من دوابك درهم وقال أبو الطيب وغيره على بمعنى عن لأن العبد لا يطالب بأدائها ورد بأنه لا يلزم من فرض شيء على شخص مطالبته به بدليل الفطرة المتحملة عن غير من لزمته والدية الواجبة بقتل الخطأ وقال البيضاوي العبد ليس أهلاً لأن يكلف بالواجبات المالية فجعلها عليه مجاز ويؤيد ذلك عطف الصغير عليه يعني في بعض طرق الحديث (ذكر أو أنثى) ظاهره وجوبها عليها ولو كان لها زوج وبه قال الثوري وأبو حنيفة وقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور تجب على زوجها إلحاقًا بالنفقة قال الحافظ وفيه نظر لأنهم قالوا إن أعسر كفرت أو كانت أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا واتفقوا أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه قال وإنما احتج الشافعي بما رواه عن محمد بن علي الباقر مرسلاً نحو حديث ابن عمر وزاد فيه وممن تمونون وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضًا وفي رواية عمر بن نافع عند البخاري على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير (من المسلمين) دون الكفار لأنها طهارة ليسوا من أهلها فلا تجب على الكافر عن نفسه اتفاقًا ولا عن مستولدته المسلمة بإجماع حكاه ابن المنذر لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد بالوجوب ولا يجب على المسلم إخراجها عن عبده الكافر عند الجمهور خلافًا لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق لعموم حديث ليس على المسلم في عبده صدقة الفطر وأجاب الجمهور بأن الخاص يقضي على العام فعموم قوله في عبده مخصوص بقوله من المسلمين وقال الطحاوي من المسلمين صفة للمخرجين لا المخرج عنهم وتعقب بأن ظاهر الحديث يأباه لأن فيه العبد والصغير وهما ممن يخرج عنهم فدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ على كل نفس من المسلمين حر أو عبد الحديث وقال القرطبي ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه ولم يقصد بيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره بل يشمل الجميع ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي فإنه دال على أنهم كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن غيرهم لقولهم فيه على كل صغير وكبير لكن لا بد أن يكون بين المخرج وبين الغير ملابسة كالصغير ووليه والعبد وسيده والمرأة وزوجها وقال الطيبي قوله من المسلمين حال من العبد وما عطف عليه وتنزيلها على المعاني المذكورة على ما يقتضيه علم البيان أنها جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص لئلا يلزم التداخل فيكون المعنى فرض على جميع الناس من المسلمين وأما كونها فيمن وجبت فيعلم من نصوص أخر وقال في المصابيح هو نص ظاهر في أن قوله من المسلمين صفة لما قبله من النكرات المتعاطفات بأو فيندفع قول الطحاوي إنه خطاب يتوجه معناه إلى السادة قاصدًا بذلك الاحتجاج لمن ذهب إلى إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر اهـ ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتج بما أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق قال وابن عمر راوي الحديث أعرف بمراده وتعقب بأنه لو صح لحمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعًا ولا مانع منه هذا وقد زعم الترمذي وأبو قلابة الرقاشي ومحمد بن وضاح وتبعهم ابن الصلاح ومن تبعه أن مالكًا تفرد بقوله من المسلمين دون أصحاب نافع وتعقب ذلك ابن عبد البر فقال كل الرواة عن مالك قالوا فيه من المسلمين إلا قتيبة بن سعيد وحده فلم يقلها قال وأخطأ من ظن أن مالكًا تفرد بها فقد تابعه عليها جماعة عن نافع منهم عمر بن نافع أي عند البخاري وكثير بن فرقد أي عند الطحاوي والدارقطني والحاكم وعبيد الله بن عمر أي عند الدارقطني ويونس بن يزيد أي عند الطحاوي وأيوب السختياني أي عند الدارقطني وابن خزيمة زاد الحافظ على اختلاف عنه وعلى عبيد الله في زيادتها والضحاك بن عثمان عند مسلم والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان وابن أبي ليلى عند الدارقطني وعبد الله العمري عند الدارقطني وابن الجارود قال وذكر شيخنا ابن الملقن أن البيهقي أخرجه من طريق أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن نافع بالزيادة وقد تتبعت تصانيف البيهقي فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة قال وفي الجملة ليس فيما روى هذه الزيادة أحد مثل مالك لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله في زيادتها وليس في الباقين مثل يونس لكن في الراوي عنه وهو يحيى بن أيوب مقال ثم ظاهر قوله والصغير وجوبها عليه لكن يخرج عنه وليه فتجب في ماله إن كان وإلا فعلى من تلزمه نفقته عند الجمهور وقال محمد بن الحسن هي على الأب مطلقًا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري إنما تجب على من صام لحديث أبي داود عن ابن عباس مرفوعًا صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وأجيب بأن التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح وعلى من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة وفي قوله طهرة دليل على وجوبها على الفقير كالغني وقد ورد ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة عند أحمد وثعلبة بن صعير عند الدارقطني خلافًا للحنفية في أنها لا تجب إلا على من ملك نصابًا لحديث لا صدقة إلا عن ظهر غني قال ابن بزيزة لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية نعم الشرط أن يفضل عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته لحديث الصحيح لا صدقة إلا عن ظهر غني والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن القعنبي وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى أربعتهم عن مالك به وله طرق في الصحيحين وغيرهما (مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد) بإسكان العين (ابن أبي سرح) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة القرشي (العامري) المكي من كبار التابعين مات على رأس المائة (أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر) قال عياض مذهب مالك والشافعي أن قول الصحابي كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع لأنه أضافه إلى زمنه صلى الله عليه وسلم والسنة قوله وفعله وإقراره وهذا إقراره وأما الرواية التي فيها إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى في عهد رسول الله فلا خلاف أنها مسندة أي مرفوعة لا سيما في هذه الصدقة التي كانت تجمع عنده ويأمر بقبضها ودفعها اهـ (صاعًا من طعام) أي حنطة فإنه اسم خاص له وبدليل ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لذكرها عند التفصيل كغيرها ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف أو الفاصلة وقد كان الطعام يستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لأن ما غلب استعماله خطوره عند الإطلاق أغلب كذا قاله الخطابي وغيره بل حكى بعضهم اتفاق العلماء على ذلك لكن قال ابن المنذر غلط من ظن أنه الحنطة لأن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره فقال كنا نخرج صاعًا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر كما في الصحيح زاد الطحاوي ولا نخرج غيره قال وفي قوله فلما جاء معاوية وجاءت السمراء دليل على أنها لم تكن لهم قوتًا قبل هذا ولا كثيرة ولا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه ولم يكن البر يومئذ بالمدينة إلا الشيء اليسير منه فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن قوتًا موجودًا وأيده الحافظ بروايات ثم قال فهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام غير الحنطة فيحتمل أنه الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز وهي قوت غالب لهم وقد روى الجوزقي عن أبي سعيد صاعًا من تمر صاعًا من سلت أو ذرة وقال الكرماني يحتمل أن قوله أو صاعًا من شعير إلخ بعد قوله من طعام من عطف الخاص على العام لكن محله أن يكون الخاص أشرف وليس الأمر هنا كذلك (أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر) أو للتقسيم لا للتخيير لاقتضائه أن يخرج الشعير من قوته التمر مع وجوده وليس كذلك (أو صاعًا من أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن فيه زبدة (أو صاعًا من زبيب) فيخرج من أغلب القوت من هذه الخمس وخالف في البر والزبيب من لا يعتد بخلافه فقال لا يخرج منهما ورده الباجي وعياض بالإجماع السابق عليهما وقاس عليها مالك ما في معناها وهو الأرز والدخن والذرة والسلت وأجاز مالك إخراجها من الأقط وأباه الحسن واختلف فيه قول الشافعي وكيف هذا مع نص الحديث عليه (وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم) وهو أربعة أمداد والمد رطل وثلث عند مالك والشافعي والجمهور وقال أبو حنيفة وصاحباه المد رطلان والصاع ثمانية أرطال ثم رجع أبو يوسف إلى قول الجمهور لما تناظر مع مالك فأراه الصيعان التي توارثها أهل المدينة عن أسلافهم من زمنه صلى الله عليه وسلم زاد البخاري من رواية سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد فلما جاء معاوية وفي رواية مسلم فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا فكلم الناس على المنبر زاد ابن خزيمة وهو يومئذ خليفة وجاءت السمراء قال أرى مدًا من هذا يعدل مدين ولمسلم أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعًا من تمر وبهذا ونحوه تمسك الحنفية في أن الواجب في القمح مدان لكن لم يوافق معاوية على ذلك ففي مسلم قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت وله من وجه آخر فأنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود لا أخرج أبدًا إلا صاعًا وللدارقطني وابن خزيمة والحاكم فقال له رجل مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ولابن خزيمة فكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين وهذا يدل على وهن ما ذكر عن عمر وعثمان أنهما قالا بالمدين فليس في المسألة إجماع سكوتي خلافًا للطحاوي قال النووي وتمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة وفيه نظر لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار وترك الاجتهاد مع النص وفي فعل معاوية ومن وافقه دلالة على جواز الاجتهاد وهو محمود لكنه مع النص فاسد الاعتبار فالأشياء المذكورة في حديث أبي سعيد متساوية في مقدار ما يخرج منها متخالفة في القيمة وذلك يدل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان فلا فرق بين الحنطة وغيرها وأما جعل نصف صاع من الحنطة بدل صاع من غيرها فهو اجتهاد مبني على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية وكانت الحنطة غالية الثمن إذ ذاك لكن يلزم على ذلك اعتبار القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا ينضبط وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة وأما قول ابن عمر في الصحيحين أمر صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير فجعل الناس عدله مدين من حنطة فمراده بالناس معاوية ومن تبعه لا جميع الصحابة كما فهم الطحاوي فلا إجماع وقد صرح بذلك في رواية الحميدي وابن خزيمة بلفظ صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع من بر بصاع من شعير وما رواه أبو داود من طريق عبد العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر فلما كان عمر كثرت الحنطة فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء فقد حكم مسلم في كتاب التمييز بوهم عبد العزيز وأوضح الرد عليه وقال ابن عبد البر الأول أولى اهـ ملخصًا من فتح الباري وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وله طرق في الصحيحين وغيرهما بزيادات (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر) لأنه أغلب قوت أهل المدينة في زمانه (إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا) وفي رواية أيوب عن نافع فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرًا رواه البخاري وأعوز بمهملة وزاي احتاج يقال أعوزه إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر وقد روى الفريابي عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر قد أوسع الله والبر أفضل من التمر أفلا يعطى البر قال لا أعطي إلا كما يعطي أصحابي واستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها لأن التمر أعلى من غيره مما ذكر في حديث أبي سعيد وإن كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك كذا في الفتح (قال مالك والكفارات كلها) كصيام ويمين وغيرهما (وزكاة الفطر وزكاة العشور) الحبوب التي فيها العشر أو نصفه (كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم) والصاع أربعة أمداد كما مر (إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام) بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل المدينة لعبد الملك بن مروان (وهو المد الأعظم) أي الأكبر واختلف في أنه مد وثلثان بمده صلى الله عليه وسلم أو مدان وذلك للتغليظ لأنه منكر من القول وزور.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi from Abdullah ibn Umar that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, made the zakat of breaking the fast at the end of Ramadan obligatory on every muslim, whether freeman or slave, male or female, and stipulated it as a sa' of dates or a sa' of barley

    Nafe' a rapporté qu'Abdallah Ibn Omar a dit que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a prescrit la zakat du fitr à un «sa'» de dattes, ou «sa'» d'orge pour tout musulman mâle ou femelle, libre ou esclave»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada kaum muslimin sebanyak satu sha' kurma atau gandum, baik itu orang merdeka, bukan laki-laki dan perempuan

    Abdullah b. Ömer'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ramazanda fitreyi, kadın, erkek, hür ve köle her müslüman bir sa' hurma veya bir sa' arpa olarak takdir etti. Diğer tahric: Buharî, Zekat; Müslim, Zekat

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر کیا لوگوں پر ایک صاع کھجور کا اور ایک صاع جَو کا ہر آزاد اور ہر غلام پر مرد ہو یا عورت مسلمانوں میں سے ۔

    রেওয়ায়ত ৫২. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানে সাদকা-ই-ফিতর হিসাবে নর-নারী, আযাদ গোলাম প্রতিটি মুসলিমের উপর এক সা' করিয়া খেজুর কিংবা যব ধার্য করিয়াছিলেন।