• 355
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ - أَوْ قَالَ : رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ ، وَالأُنْثَى ، وَالحُرِّ ، وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "

    حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : فَرَضَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ - أَوْ قَالَ : رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ ، وَالأُنْثَى ، وَالحُرِّ ، وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ ، فَأَعْطَى شَعِيرًا ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالكَبِيرِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

    صدقة: الصدقة : ما يعطى للفقراء ابتغاء مرضاة الله
    صاعا: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    فعدل: عدل : اتجه
    فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ - أَوْ
    حديث رقم: 1443 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر
    حديث رقم: 1444 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
    حديث رقم: 1447 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب صدقة الفطر صاعا من تمر
    حديث رقم: 1449 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة قبل العيد
    حديث رقم: 1452 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير
    حديث رقم: 1688 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1688 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
    حديث رقم: 1689 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1689 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
    حديث رقم: 1690 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1690 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
    حديث رقم: 1691 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1691 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
    حديث رقم: 1692 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1692 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
    حديث رقم: 1698 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1699 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1407 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1409 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1408 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1410 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1411 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 666 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر
    حديث رقم: 668 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة
    حديث رقم: 667 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر
    حديث رقم: 2483 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: فرض زكاة رمضان
    حديث رقم: 2484 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: فرض زكاة رمضان على المملوك
    حديث رقم: 2485 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة فرض زكاة رمضان على الصغير
    حديث رقم: 2486 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين
    حديث رقم: 2487 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين
    حديث رقم: 2488 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة كم فرض؟
    حديث رقم: 2499 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة السلت
    حديث رقم: 2504 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه
    حديث رقم: 1820 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1821 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 634 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَكِيلَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 637 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وَقْتِ إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2199 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2200 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2202 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2205 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2204 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2206 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2208 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2209 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2210 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2214 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2216 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2221 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2226 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2227 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2228 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 4342 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5023 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5147 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5183 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5189 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5623 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5777 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6045 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6212 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6254 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6291 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3368 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 3369 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 3370 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 3371 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 3372 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 3373 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2251 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2252 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ
    حديث رقم: 2253 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ
    حديث رقم: 2254 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهِدِينَ
    حديث رقم: 2255 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهِدِينَ
    حديث رقم: 2256 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ كَمْ فَرْضُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2267 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ السُّلْتُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2272 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدَّى فِيهِ زكاة الْفِطْرِ
    حديث رقم: 10182 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَنْ قَالَ : نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ
    حديث رقم: 10183 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ
    حديث رقم: 10208 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لِمَوْلَاهُ يُعْطَى عَنْهُ
    حديث رقم: 10607 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي تَعْجِيلِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
    حديث رقم: 1778 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1776 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 279 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1278 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7902 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8521 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13172 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13423 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5581 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 5582 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 5593 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 5652 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 5653 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 5654 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 5659 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 7250 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْكَافِرِ يَكُونُ فِيمَنْ يُمَوِّنُ فَلَا يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 7252 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ .
    حديث رقم: 7257 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْجِنْسِ الَّذِي يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ .
    حديث رقم: 7255 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْجِنْسِ الَّذِي يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ .
    حديث رقم: 7260 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاعًا .
    حديث رقم: 7267 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ .
    حديث رقم: 7291 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ .
    حديث رقم: 7292 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ .
    حديث رقم: 7293 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ .
    حديث رقم: 345 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 347 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1815 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1814 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1816 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1817 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1818 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1819 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1821 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1827 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1828 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1832 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1833 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1834 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1854 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1867 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1868 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1869 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1870 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2114 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ
    حديث رقم: 994 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ : زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 993 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ : زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1000 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ : زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 995 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ : زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 677 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1432 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1999 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2000 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 358 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 359 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 203 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 515 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ إِلَى آخِرِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ بَابُ ذِكْرِ الْمَوْضِعِ الثَّانِي
    حديث رقم: 385 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 388 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 392 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1067 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 2556 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ
    حديث رقم: 745 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 782 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 159 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 28 في الأربعون للنسوي بَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 5701 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2126 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ . . . . . .
    حديث رقم: 2127 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ . . . . . .
    حديث رقم: 514 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ إِلَى آخِرِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ بَابُ ذِكْرِ الْمَوْضِعِ الثَّانِي
    حديث رقم: 204 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 1789 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 513 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ إِلَى آخِرِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ بَابُ ذِكْرِ الْمَوْضِعِ الثَّانِي
    حديث رقم: 278 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْخَامِسَةُ غَالِبُ بْنُ فَرْقَدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ
    حديث رقم: 1142 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْقَطَّانُ
    حديث رقم: 894 في معجم ابن المقرئ بَابُ الشِّينِ مَنِ اسْمُهُ شُعَيْبٌ
    حديث رقم: 1297 في معجم ابن المقرئ بَابُ النُّونِ بَابُ النُّونِ
    حديث رقم: 2874 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1893 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ
    حديث رقم: 2872 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1894 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ
    حديث رقم: 2873 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2908 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِمَّا قَصَدَ بِهِ
    حديث رقم: 2875 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2876 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2906 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِمَّا قَصَدَ بِهِ
    حديث رقم: 2907 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِمَّا قَصَدَ بِهِ
    حديث رقم: 2909 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِمَّا قَصَدَ بِهِ
    حديث رقم: 1318 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عُمَرَ

    [1511] قَوْله فَكَانَ بن عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأ عَن نَافِع كَانَ بن عُمَرَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوب كَانَ بن عُمَرَ إِذَا أَعْطَى أَعْطَى التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا قَوْلُهُ فَأَعْوَزَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ أَيِ احْتَاجَ يُقَالُ أَعْوَزَنِي الشَّيْءُ إِذَا احْتَجْتُ إِلَيْهِ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ أَفْضَلُ مَا يُخْرَجُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَقَدْ رَوَى جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ وَالْبُرُّ أَفْضَلُ مِنَ التَّمْرِ أَفَلَا تُعْطِي الْبُرَّ قَالَ لَا أُعْطِي إِلَّا كَمَا كَانَ يُعْطِي أَصْحَابِي وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ مِنْ أَعْلَى الْأَصْنَافِ الَّتِي يُقْتَاتُ بِهَا لِأَنَّ التَّمْرَ أَعْلَى مِنْ غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ فِي حَدِيث أبي سعيد وَإِن كَانَ بن عُمَرَ فَهِمَ مِنْهُ خُصُوصِيَّةَ التَّمْرِ بِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ زَادَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي بَنِي نَافِعٍ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ رُوِيَ بِفَتْحِ أَنْ وَكَسْرِهَا وَشَرْطُ الْمَفْتُوحَةِ قَدْ وَشَرْطُ الْمَكْسُورَةِ اللَّامُ فَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْحَذْفِ أَوْ تَكُونَ أَنْ مَصْدَرِيَّةً وَكَانَ زَائِدَةً وَقَول نَافِع هَذَا هُوَ شَاهد التَّرْجَمَة وَجه الدّلَالَة مِنْهُ أَن بن عُمَرَ رَاوِي الْحَدِيثِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُرَادِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِهِ وَأَوْلَادُ نَافِعٍ إِنْ كَانَ رِزْقُهُمْ وَهُوَ بَعْدُ فِي الرِّقِّ فَلَا إِشْكَالَ وَإِنْ كَانَ رِزْقُهُمْ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَ فَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ من بن عُمَرَ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّعِ أَوْ كَانَ يَرَى وُجُوبَهَا عَلَى جَمِيعِ مَنْ يُمَوِّنُهُ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَن بن عُمَرَ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ أَرْضِهِ وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنهُ وروى بن الْمُنْذر من طَرِيق بن إِسْحَاق قَالَ حَدثنِي نَافِع أَن بن عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ مُسْلِمِهِمْ وكافرهم من الرَّقِيق وَهَذَا يُقَوي بحث بن رشيد الْمُتَقَدّم وَقد حمله بن الْمُنْذِرِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي عَنِ الْكَافِرِ مِنْهُم تَطَوّعا قَوْله وَكَانَ بن عُمَرَ يُعْطِيهَا لِلَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا أَيِ الَّذِي يُنَصِّبُهُ الإِمَام بقبضها وَبِه جزم بن بطال وَقَالَ بن التَّيْمِيِّ مَعْنَاهُ مَنْ قَالَ أَنَا فَقِيرٌ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ عَقِبَ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْمُصَنِّفُ كَانُوا يُعْطُونَ لِلْجَمْعِ لَا لِلْفُقَرَاءِ وَقَدْ وَقع فِي رِوَايَة بن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ قلت مَتى كَانَ بن عُمَرَ يُعْطِي قَالَ إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ قُلْتُ مَتَى يَقْعُدُ الْعَامِلُ قَالَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَن بن عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي يُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَقَالَ هَذَا حَسَنٌ وَأَنَا أَسْتَحِبُّهُ يَعْنِي تَعْجِيلَهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ انْتَهَى وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْوَكَالَةِ وَغَيْرِهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّهُ أَمْسَكَ الشَّيْطَانَ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَهُوَ يَأْخُذُ مِنَ التَّمْرِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُعَجِّلُونَهَا وَعَكَسَهُ الْجَوْزَقِيُّ فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ للأمرين (قَوْلُهُ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ) أورد فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ بن عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَةِ حَدِيثٍ وَاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ حَدِيثًا الْمَوْصُولُ مِنْهَا مِائَةُ حَدِيثٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَالْبَقِيَّةُ مُتَابَعَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى مِائَةُ حَدِيثٍ سَوَاءٌ وَالْخَالِصُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى سَبْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَهِيَ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ مَعَ عُثْمَان وَمُعَاوِيَة وَحَدِيث بن عُمَرَ فِي ذَمِّ الَّذِي يَكْنِزُ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ جَاءَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَيُّنَا أَسْرَعُ لُحُوقًا بِكَ وَحَدِيثُ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى الْوَلَدِ وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي إِيثَارِهِ بِمَالِهِ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَحَدِيثُ أَنَسٍ عَنْ أبي بكر فِي الزَّكَاة وَحَدِيث بن عُمَرَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ زَيْنَب امْرَأَة بن مَسْعُودٍ وَحَدِيثُ أَبِي لَاسٍ فِي رُكُوبِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَحَدِيثُ الزُّبَيْرِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أُحُدٌ جَبَلٌ يحبنا ونحبه وَحَدِيث بن عُمَرَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَحَدِيثُ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عِشْرُونَ أَثَرًا مِنْهَا أَثَرُ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَمَّا أَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ مِنَ الْفَيْءِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ(قَوْلُهُ بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَقَطَ لِغَيْرِهِ الْبَسْمَلَةُ وَبَابٌ وَلِبَعْضِهِمْ قَوْلُهُ وَقَوْلِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ الْحَجَّ عَلَى الصِّيَامِ لِمُنَاسَبَةٍ لَطِيفَةٍ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي الْمُقَدِّمَةِ وَرَتَّبَهُ عَلَى مَقَاصِدَ مُتَنَاسِبَةٍ فَبَدَأَ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوَاقِيتِ ثُمَّ بِدُخُولِ مَكَّةَ وَمَا مَعَهَا ثُمَّ بِصِفَةِ الْحَجِّ ثُمَّ بِأَحْكَامِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ بِمُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ بِفَضْلِ الْمَدِينَةِ وَمُنَاسَبَةُ هَذَا التَّرْتِيبِ غَيْرُ خَفِيَّةٍ عَلَى الْفَطِنِ وَأَصْلُ الْحَجِّ فِي اللُّغَةِ الْقَصْدُ وَقَالَ الْخَلِيلُ كَثْرَةُ الْقَصْدِ إِلَى مُعَظَّمٍ وَفِي الشَّرْعِ الْقَصْدُ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِأَعْمَالٍ مَخْصُوصَةٍ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَبِكَسْرِهَا لُغَتَانِ نَقَلَ الطَّبَرِيُّ أَنَّ الْكَسْرَ لُغَةُ أَهْلِ نَجْدٍ وَالْفَتْحَ لِغَيْرِهِمْ وَنُقِلَ عَنْ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ أَنَّ الْفَتْحَ الِاسْمُ وَالْكَسْرَ الْمَصْدَرُ وَعَنْ غَيْرِهِ عَكْسُهُ وَوُجُوبُ الْحَجِّ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ إِلَّا لِعَارِضٍ كَالنَّذْرِ وَاخْتُلِفَ هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي وَهُوَ مَشْهُورٌ وَفِي وَقْتِ ابْتِدَاءِ فَرْضِهِ فَقِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيلَ بَعْدَهَا ثُمَّ اخْتُلِفَ فِي سَنَتِهِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا سَنَةَ سِتٍّ لِأَنَّهَا نَزَلَ فِيهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعمْرَة لله وَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِتْمَامِ ابْتِدَاءُ الْفَرْضِ وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ عَلْقَمَةَ وَمَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ بِلَفْظِ وَأَقِيمُوا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنْهُمْ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْإِتْمَامِ الْإِكْمَالُ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَهَذَا يَقْتَضِي تَقَدُّمَ فَرْضِهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِي قِصَّةِ ضِمَامٍ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْحَجِّ وَكَانَ قُدُومُهُ عَلَى مَا ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ سَنَةَ خَمْسٍ وَهَذَا يَدُلُّ إِنْ ثَبَتَ عَلَى تَقَدُّمِهِ عَلَى سَنَةِ خَمْسٍ أَوْ وُقُوعِهِ فِيهَا وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَسْطٍ فِي الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ عَلَى الْعُمْرَةِ وَأَمَّا فَضْلُهُ فَمَشْهُورٌ وَلَا سِيَّمَا فِي الْوَعِيدِ عَلَى تَرْكِهِ فِي الْآيَةِ وَسَيَأْتِي فِي بَابٍ مُفْرَدٍ وَلَكِنْ لَمْ يُورِدِ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ غَيْرَ حَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ وَشَاهِدُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ خَفِيٌّ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ إِثْبَاتَ فَضْلِهِ مِنْ جِهَةِ تَأْكِيدِ الْأَمْرِبِهِ بِحَيْثُ إِنَّ الْعَاجِزَ عَنِ الْحَرَكَةِ إِلَيْهِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرُهُ وَلَا يُعْذَرُ بِتَرْكِ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ وَالِاخْتِلَافِ فِي إِسْنَادِهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي أَوَاخِرِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا تَفْسِيرُ الِاسْتِطَاعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ وَأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ بلِ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ وَالْبَدَنِ لِأَنَّهَا لَوِ اخْتَصَّتْ لَلَزِمَ الْمَعْضُوبَ أَنْ يَشُدَّ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَلَوْ شقّ عَلَيْهِ قَالَ بن الْمُنْذِرِ لَا يَثْبُتُ الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَامَّةً لَيْسَتْ مُجْمَلَةً فَلَا تَفْتَقِرُ إِلَى بَيَانٍ وَكَأَنَّهُ كَلَّفَ كُلَّ مُسْتَطِيعٍ قَدَرَ بِمَالٍ أَوْ بِبَدَنٍ وَسَيَأْتِي بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَقْسِيمٌ النَّاسُ قِسْمَانِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَمَنْ لَا يَجِبُ الثَّانِي الْعَبْدُ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ وَغَيْرُ الْمُسْتَطِيعِ ومَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِمَّا أَنْ يُجْزِئَهُ الْمَأْتِيُّ بِهِ أَوْ لَا الثَّانِي الْعَبْدُ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ وَالْمُسْتَطِيعُ إِمَّا أَنْ تَصِحَّ مُبَاشَرَتُهُ مِنْهُ أَوْ لَا الثَّانِي غَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَمَنْ لَا تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ إِمَّا أَنْ يُبَاشِرَ عَنْهُ غَيْرُهُ أَوْ لَا الثَّانِي الْكَافِرُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يشْتَرط لصِحَّة الْحَج إِلَّا الْإِسْلَام (قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عميق) قِيلَ إِنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ أَنَّ الرَّاحِلَةَ لَيْسَتْ شرطا للْوُجُوب وَقَالَ بن الْقَصَّارِ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ لِمَالِكٍ أَنَّ الرَّاحِلَةَ لَيْسَتْ مِنْ شَرْطِ السَّبِيلِ فَإِنَّ الْمُخَالِفَ يَزْعُمُ أَنَّ الْحَجَّ لَا يَجِبُ عَلَى الرَّاجِلِ وَهُوَ خِلَافُ الْآيَةِ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ رَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ قَالَ مُجَاهِدٌ كَانُوا لَا يَرْكَبُونَ فَأَنْزَلَ الله يأتوك رجَالًا وعَلى كل ضامر فَأَمَرَهُمْ بِالزَّادِ وَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الرُّكُوبِ وَالْمَتْجَرِ وروى بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَن بن عَبَّاسٍ مَا فَاتَنِي شَيْءٌ أَشَدُّ عَلَيَّ أَنْ لَا أَكُونَ حَجَجْتُ مَاشِيًا لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ يأتوك رجَالًا وعَلى كل ضامر فَبَدَأَ بِالرِّجَالِ قَبْلَ الرُّكْبَانِ قَوْلُهُ فِجَاجًا الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ قَالَ يَحْيَى الْفَرَّاءُ فِي الْمَعَانِي فِي سُورَةِ نُوحٍ قَوْلُهُ فِجَاجًا وَاحِدُهَا فَجٌّ وَهِيَ الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ يُقَالُ الْفَجُّ الطَّرِيقُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يُسَمَّ الطَّرِيقُ فَجًّا كَذَا قَالَ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَجَزَمَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ الْأَزْهَرِيُّ بِأَنَّ الْفَجَّ الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ وَقَدْ نَقَلَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ أَنَّ الْفَجَّ الطَّرِيقُ الْوَاسِعِ فِي جَبَلٍ أَوْ فِي قِبَلِ جَبَلٍ وَهُوَ أوسع من الشّعب وروى بن أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فِجَاجًا يَقُولُ طُرُقًا مُخْتَلِفَةً وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ طُرُقًا وأعلاماوَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي الْمَجَازِ فَجٌّ عَمِيقٌ أَيْ بَعِيدُ الْقَعْرِ وَهَذَا تَفْسِيرُ الْعَمِيقِ يُقَالُ بِئْرٌ عَمِيقَةُ الْقَعْرِ أَيْ بَعِيدَةُ الْقَعْرِ ثُمَّ ذكر المُصَنّف حَدِيث بن عُمَرَ فِي إِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَحَدِيثَ جَابِرٍ نَحْوَهُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَبْوَابٍ وَغَرَضُهُ مِنْهُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَجَّ مَاشِيًا أَفْضَلُ لِتَقْدِيمِهِ فِي الذِّكْرِ عَلَى الرَّاكِبِ فَبَيَّنَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَفْضَلَ لَفَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ذَكَرَ ذَلِك بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ مُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلْآيَةِ أَنَّ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَجٌّ عَمِيقٌ وَالرُّكُوبُ مُنَاسِب لقَوْله وعَلى كل ضامر وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ لَيْسَ فِي الْحَدِيثَيْنِ شَيْءٌ مِمَّا تَرْجَمَ الْبَابَ بِهِ وَرُدَّ بِأَنَّ فِيهِمَا الْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّ الرُّكُوبَ أَفْضَلُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الْمَشْي

    باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِوَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ، وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ(باب) وجوب (صدقة الفطر على الحرّ والمملوك) سبق قبل خمسة أبواب باب صدقة الفطر علىالعبد وغيره لكنه قيدها في رواية غير ابن عساكر بالمسلمين وأسقط ذلك هنا. قال الزين المنير: غرضه من الترجمة الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر ولذا قيدها بقوله من المسلمين، وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود الشرط المذكور وهو الإسلام ولذا استغنى عن ذكره هنا فيها.(قال: الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (في المملوكين) بكسر الكاف حال كونهم (للتجارة: يزكي) بفتح الكاف مبنيًا للمفعول أو بكسرها مبنيًا للفاعل أي يؤدي الزكاة (في التجارة)، زكاة قيمتهم آخر الحول (ويزكي) بفتح الكاف أو بكسرها كما مرّ أيضًا (في) زكاة (الفطر) زكاة أبدانهم وهذا قول الجمهور. وقال الحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة إذ لا يلزم في مال واحد زكاتان. قال الحافظ ابن حجر: وهذا التعليق وصله ابن المنذر ولم أقف على إسناده وذكر بعضه أبو عبيد في كتاب الأموال.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1451 ... ورقمه عند البغا: 1511 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "فَرَضَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَدَقَةَ الْفِطْرِ -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا. وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ".وبالسند قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضلَ السدوسيّ البصري الملقب بعارم بالعين والراء المهملتين قال: (حدّثنا حماد بن زيد) هو ابن درهم الجهضمي قال: (حدّثنا أيوب) السختياني (عن نافع عن ابن عمر) بن الخطاب (-رضي الله عنهما- قال: فرض النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صدقة الفطر -أو قال-:) صدقة (رمضان) شك الراوي في المقول منهما وكلاهما صحيح لتعليق الصدقة بهما، وفي رواية في الصحيحين الجمع بينهما وهي فرض رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زكاة الفطر من رمضان (على الذكر والأنثى والحر والمملوك) قنا كان أو مدبرًا أو أم ولد أو معلق العتق
    بصفة ولو آبقًا ومغصوبًا ومؤجرًا ومرهونًا يؤدّيها السيد عنه (صاعًا من تمر وصاعًا من شعير)، أما المكاتب فلا فطرة عليه لضعف ملكه ولا على سيده عنه لنزوله منه منزلة الأجنبي، وأما المبعض فقال الشافعي: يخرج هو من الصاع بقدر حريته وسيده بقدر رقه وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والمشهور عند المالكية أن على المالك بقدر نصيبه ولا شيء على العبد، وقال أبو حنيفة: لا شيء فيه عليه ولا على السيد (فعدل الناس به) أي بصاع التمر أي جعلوا مثله (نصف صاع من برّ)، ولما كان الكلام متضمنًا ترك المعدول عنه أدخل الباء عليه لأنها تدخل على المتروك ففي الباء معنى البدلية، والمراد بالناس معاوية ومن معه كما مرّ لا جميع الناس حتى يكون إجماعًا كما نقل عن أبي حنيفة أنه استدلّ به وقد مر ما فيه، (فكان ابن عمر يعطي التمر)وفي رواية مالك في الموطأ عن نافع: كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا (فأعوز) بفتح الهمزة والواو بينهما عين مهملة ساكنة آخره زاي أي احتاج، ولأبي ذر: فأعوز بضم الهمزة وكسر الواو (أهل المدينة من التمر) فلم يجدوه (فأعطى شعيرًا) وهو يدل على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر، ومذهب الشافعية أن الواجب جنس القوت المعشر وكذا الأقط لحديث أبي سعيد السابق وفي معناه اللبن والجبن فيجزئ كل من الثلاثة لمن هو قوته ولا يجزئ المخيض والمصل والسمن والجبن المنزوع الزبد لانتفاء الاقتيات بها ولا المملح من الأقط الذي أفسد كثرة الملح جوهره، ويجب من غالب قوت بلده فأوفى قوله في الحديث صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير ليست للتخيير بل لبيان الأنواع التي يخرج منها وذكرًا لأنهما الغالب في قوت أهل المدينة، وجاءت أحاديث أخرى بأجناس أخرى فعند الحاكم: أو صاعًا من قمح، ولأبي داود والنسائي: أو سلت، وللمؤلّف وغيره كما سبق: أو زبيب أو أقط وكلها محمولة على أنها غالب أقوات المخاطبين بها ويجزئ الأعلى عن الأدنى ولا عكس، والاعتبار بزيادة الاقتيات في الأصح فالبرّ خير من التمر والأرز، والشعير خير من التمر لأنه أبلغ في الاقتيات، والتمر خير من الزبيب. وقال الحنفية: يتخير بين البرّ والدقيق والسويق والزبيب والتمر، والدقيق أولى من البرّ، والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف. وقال المالكية: من أغلب قوت المزكي أو قوت البلد الذي هو فيه من معشر وهو القمح والشعير والأرز والذرة والدخن والتمر والزبيب والأقط غير العلس إلا أن يقتات غير المعشر والأقط كالتين والقطاني والسويق واللحم واللبن فإنه يخرج منه على المشهور.قال نافع: (فكان ابن عمر) -رضي الله عنهما- (يعطي) زكاة الفطر (عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي) الفطرة (عن بني) بفتح الموحدة وكسر النون وتشديد التحتية أي الذين رزقهم وهو في الرق أو بعد أن أعتق على سبيل التبرع أو كان يرى وجوبها على جميع من يمونه ولو لم تكن نفقته واجبة عليه، وهمزة إن مكسورة ومفتوحة فقال الكرماني: شرط المكسورة اللام في الخبر أي نحو: {{وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً}} [البقرة: 143] والمفتوحة قد ونحوه وأجاب بأنهما مقدّرتان أو تجعل أن مصدرية وكان زائدة اهـ.وتعقبه العينى فقال: هذا تعسف والأوجه أن يقال: إن أن مخففة من الثقيلة وأصله حتى أنه كان أي حتى أن ابن عمر كان يعطي. وأجاب في المصابيح عن اللام بأنه إذا دل على قصد الإثبات جاز تركها كقوله:إن كنت قاضي نحبي يوم بينكم ... لو لم تمنوا بوعد يوم توديعإذ المعنى فيه لا يستقيم إلا على إرادة الإثبات، والدليل في الحديث موجود لأنه قال: وكان ابن عمر يعطى عن الصغير والكبير وغياه بقوله: حتى إن كان يعطي عن بني ولا تأتي الغاية معقصد النفي أصلاً انتهى. لكن ثبت في رواية أبي ذر كما في اليونينية: ليعطي باللام ولم يضبط الهمزة إلا بالكسر وصحح عليها.قال نافع: "وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يعطيها) أي زكاة الفطر (الذين يقبلونها) أي
    الذين تجتمع عندهم ويتولون تفرقتها صبيحة العيد لأنه السنة قاله ابن بطال أو الذين يدّعون الفقر من غير أن يتجسس، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: يقبلون بإسقاط ضمير المفعول (وكانوا) أي الناس (يعطون) بضم أوّله وثالثه أي صدقة الفطر (قبل) يوم (الفطر بيوم أو يومين) فيه جواز تقديمها قبل يوم العيد فله تعجيلها من أوّل رمضان ليلاً والصحيح منعه قبل رمضان لأنه تقديم على السبب.

    (بابُُ صَدَقَةِ الفِطْرِ عَلَى الحُرِّ وَالمَمْلُوكِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان وجوب صَدَقَة الْفطر على الْحر والمملوك، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة أَن الْحر والمملوك يستويان فِي صَدَقَة الْفطر، لَكِن بَينهمَا فرق فِي جِهَة الْوُجُوب، لِأَن الْحر تجب على نَفسه والمملوك على سَيّده، وَلَكِن فِيهِ أَيْضا فرق وَهُوَ أَنه إِذا كَانَ للْخدمَة تجب على سَيّده، وَإِن كَانَ للتِّجَارَة فَلَا تجب خلافًا للشَّافِعِيّ. وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين، رَحمَه الله: إِذا كَانَ: قُلْنَا بقول الْجُمْهُور، أَن صَدَقَة الْفطر على سيد العَبْد لَا على العَبْد، فَهَل وَجَبت على السَّيِّد ابْتِدَاء أَو وَجَبت على العَبْد وتحملها السَّيِّد بالانتقال عَنهُ؟ قَالَ الرَّوْيَانِيّ: ظَاهر الْمَذْهَب هُوَ الأول. قَالَ الإِمَام: وَذكر طَائِفَة من الْمُحَقِّقين أَن هَذَا الْخلاف فِي فطْرَة الزَّوْجَة، وَأما فطْرَة العَبْد فَتجب على السَّيِّد ابْتِدَاء بِلَا خلاف، وَتجب على السَّيِّد سَوَاء كَانَ العَبْد مَرْهُونا أَو مُسْتَأْجرًا أَو خائنا أَو ضَالًّا أَو مَغْصُوبًا أَو آبقا، لِأَن ملكه لَا يَنْقَطِع بذلك. وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: أجمع من يحفظ عَنهُ من أهل الْعلم أَن لَا صَدَقَة على الذِّمِّيّ عَن عَبده الْمُسلم، وَكَذَا ذكر فِي (الْمُحِيط) لِأَن الْفطْرَة زَكَاة فَلَا تجب على الْكَافِر زَكَاة، وَقَالَ أَبُو ثَوْر: تجب عَلَيْهِ إِن كَانَ لَهُ مَال، لِأَن العَبْد يملك عِنْده، وَإِن كَانَ عَبده آبقا أَو مأسورا أَو مَغْصُوبًا مجحودا لَا تجب هَكَذَا فِي (الْبَدَائِع) و (الْيَنَابِيع) وَبِه قَالَ أَبُو ثَوْر وَالشَّافِعِيّ وَابْن الْمُنْذر، وَعَن أبي حنيفَة: تجب فِي الْآبِق، وَبِه قَالَ عَطاء وَالثَّوْري، وَقَالَ الزُّهْرِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق: تجب إِن كَانَ فِي دَار الْإِسْلَام، وَفِي الْمَرْهُون على الْمَشْهُور إِن فضل لَهُ بعد الدّين تجب، وَعَن أبي يُوسُف: لَا تجب حَتَّى يفتكه وَإِن هلك قبله، وَلَا صَدَقَة على الرَّاهِن بِخِلَاف عَبده الْمُسْتَغْرق بِالدّينِ، وَالَّذِي فِي رقبته جِنَايَة. قَالَ أَبُو يُوسُف: ورقيق الأحباس ورقيق القوام الَّذين يقومُونَ على زَمْزَم ورقيق الْفَيْء وَالْغنيمَة والسبي والأسر قبل الْقِسْمَة لَا فطْرَة فيهم، وَالْعَبْد الْمُوصى بِرَقَبَتِهِ لإِنْسَان وبخدمته لآخر تجب على الْمُوصى لَهُ بِالرَّقَبَةِ دون الْخدمَة، كَالْعَبْدِ الْمُسْتَعَار. وَقَالَ ابْن الْمَاجشون: تجب على مَالك الْخدمَة، وَتجب عَن عبيد العبيد، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي. وَقَالَ مَالك: لَا شَيْء فيهم. وَفِي مُعتق الْبَعْض أَقْوَال سِتَّة. الأول: لَا شَيْء فِيهِ، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة. وَالثَّانِي: تجب على الْمُعْتق لِأَن لَهُ أَن يعتقهُ كُله إِن كَانَ لَهُ مَال، وَهُوَ قَوْلهمَا لِأَنَّهُ حر عِنْدهمَا، وَالثَّالِث: يُؤَدِّي الْمَالِك نصف صَدَقَة فطره، وَلَا شَيْء على العَبْد فِيمَا عتق. وَالرَّابِع: تجب عَلَيْهِمَا صَدَقَة كَامِلَة إِذا ملكا فضلا عَن قوتهما، قَالَه أَبُو ثَوْر وَالشَّافِعِيّ. وَالْخَامِس: يُؤَدِّي الَّذِي يملك نصِيبه صَدَقَة كَامِلَة، وَهُوَ قَول ابْن الْمَاجشون. وَالسَّادِس: على سَيّده بِقدر مَا يملكهُ، وَفِي ذمَّة الْمُعْتق بِقدر حُرِّيَّته، فَإِن لم يكن لَهُ مَال يزكّى سَيّده كُله.وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي المَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ ويُزَكَّى فِي الفِطْرِمطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، الزُّهْرِيّ وَهُوَ مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب، وَهَذَا التَّعْلِيق وصل بعضه أَبُو عبيد فِي (كتاب الْأَمْوَال)
    وَقَالَ: حَدثنَا عبد الله بن صَالح عَن اللَّيْث عَن يُونُس عَن ابْن شهَاب قَالَ: لَيْسَ على الْمَمْلُوك زَكَاة، وَلَا يُزكي عَنهُ سَيّده إِلَّا زَكَاة الْفطر قَوْله: للتِّجَارَة، يجوز أَن يكون للْحَال، وَأَن يكون صفة أَي فِي المملوكين المعدين للتِّجَارَة، فعلى الأول مَحَله النصب وعَلى الثَّانِي الْجَرّ. قَوْله: (يزكّى) ، أَي: يُؤَدِّي الزَّكَاة فِي مماليك التِّجَارَة من جِهَتَيْنِ، فَفِي رَأس الْحول تجب زَكَاة قيمتهم، وَفِي صَدَقَة الْفطر زَكَاة بدنهم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1451 ... ورقمه عند البغا:1511 ]
    - حدَّثنا أبُو النُّعْمَانِ قَالَ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ قَالَ حدَّثنا أيُّوبُ عنْ نَافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. قَالَ فرَضَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَدَقَةَ الفِطْرِ أوْ قَالَ رَمَضَان علَى الذَّكرِ وَالأنْثى وَالحُرِّ والمَمْلُوكِ صَاعا مِنْ تَمْرٍ أوْ صَاعا مِنْ شَعِيرٍ فعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ فكانَ ابنُ عُمرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فأعْوَزَ أهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فأعْطى شَعِيرا فكانَ ابنُ عُمَرَ يُعْطِي عَن الصَّغِيرِ والكَبِيرِ حَتَّى كانِ يُعْطي عنْ بَنِيَّ وكانَ ابنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يُعْطِيها الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وكانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيومٍ أوْ يَوْمَيْنِ..مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (والمملوك) ، وَرِجَاله ذكرُوا غير مرّة، وَأَبُو النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ، وَقد مضى الْكَلَام فِي صدر الحَدِيث فِيمَا مضى عَن قريب.قَوْله: (فَعدل النَّاس) أَي: مُعَاوِيَة وَمن كَانَ مَعَه، وَقَالَ الْكرْمَانِي: (النَّاس) أَي: مُعَاوِيَة، ثمَّ قَالَ: فَإِن قلت: التَّخْصِيص بِهِ خلاف الظَّاهِر، فَيكون المُرَاد بِهِ الصَّحَابَة فَيصير إِجْمَاعًا سكوتيا. ثمَّ قَالَ: قلت: الأَصْل فِي: اللَّام، أَن تكون للْجِنْس الصَّادِق على الْقَلِيل وَالْكثير والاستغراق مجَازًا. انْتهى. قلت: هَذَا تعسف، فَلَو قَالَ من الأول مثل مَا قُلْنَا مَا كَانَ يحْتَاج إِلَى هَذَا التَّطْوِيل، مَعَ أَن قَوْله الأَصْل فِي: اللَّام، أَن تكون للْجِنْس لَيْسَ كَذَلِك، بل الأَصْل فِي اللَّام أَن تكون للْعهد كَمَا قَالَه الْمُحَقِّقُونَ. قَوْله: (فَكَانَ ابْن عمر يُعْطي التَّمْر) وَفِي رِوَايَة مَالك فِي (الْمُوَطَّأ) عَن نَافِع: (كَانَ ابْن عمر لَا يخرج إِلَّا التَّمْر فِي زَكَاة الْفطر إلاَّ مرّة وَاحِدَة فَإِنَّهُ أخرج شَعِيرًا) . وَفِي رِوَايَة ابْن خُزَيْمَة من طَرِيق عبد الْوَارِث عَن أَيُّوب: (كَانَ ابْن عمر إِذا أعْطى أعْطى التَّمْر إلاَّ عَاما وَاحِدًا) . قَوْله: (فأعوز) ، بِالْعينِ الْمُهْملَة وَالزَّاي: أَي: احْتَاجَ. تَقول: أعوزني الشَّيْء إِذا احتجت إِلَيْهِ وَلم تقدر عَلَيْهِ. قَالَ الْكرْمَانِي: فأعوز بِلَفْظ الْمَعْرُوف والمجهول: يُقَال: أعوزه الشَّيْء إِذا احْتَاجَ إِلَيْهِ فَلم يقدر عَلَيْهِ، وعوز الشَّيْء إِذا لم يُوجد، وأعوز أَي: افْتقر. قَوْله: (حَتَّى أَن كَانَ) قَالَ الْكرْمَانِي مَا محصله: إِنَّه روى: ان، بِكَسْر الْهمزَة وَفتحهَا، وَشرط المخففة الْمَكْسُورَة، اللَّام، وَشرط الْمَفْتُوحَة: قد، وَنَحْوه وَقد يكون وَاحِد مِنْهُمَا مُقَدرا، أَو أَن: ان، مَصْدَرِيَّة و: كَانَ، زَائِدَة. قلت: هَذَا تعسف، وَالْأَوْجه أَن يُقَال: أَن، مُخَفّفَة من المثقلة، وَأَصله حَتَّى إِنَّه، كَانَ، أَي: حَتَّى أَن ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، كَانَ يُعْطي. قَوْله: (بني) أَصله بنُون لي، فَلَمَّا أضيف إِلَى يَاء الْمُتَكَلّم صَار: بنيي، بياءين فأدغمت الْيَاء فِي الْيَاء فَصَارَ: بني، قَالَ الْكرْمَانِي: قَوْله: بني هُوَ قَول نَافِع يَعْنِي: كَانَ ابْن عمر يُعْطي عَن أَوْلَادنَا وهم موَالِي عبد الله وَفِي نَفَقَته، فَكَانَ يُعْطي عَنْهُم الْفطْرَة. قلت: قَوْله: (بني) هُوَ قَول نَافِع، لَيْسَ قَول نَافِع لفظ بني فَقَط، وَإِنَّمَا قَوْله من قَوْله: (فَكَانَ ابْن عمر. .) إِلَى آخر الحَدِيث من كَلَام نَافِع، قَوْله: (وَكَانَ ابْن عمر يُعْطِيهَا الَّذين يقبلونها) ، وهم الَّذين ينصبهم الإِمَام لقبض الزكوات، وَقيل: مَعْنَاهُ من قَالَ: أَنا فَقير، وَقَالَ بَعضهم: الأول أظهر. قلت: بل الثَّانِي أظهر على مَا لَا يخفى. قَوْله: (وَكَانُوا) أَي: النَّاس، يعطونها أَي: صَدَقَة الْفطر، قبل الْفطر: أَي يَوْم الْفطر، بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: صَدَقَة الْفطر من التَّمْر وَالشعِير صَاع، وَفِيه: أَنهم عدلوا الصَّاع من التَّمْر بِنصْف صَاع من الْبر، فَأَعْطوهُ، وَهُوَ حجَّة للحنفية من أَن صَدَقَة الْفطر من الْبر نصف صَاع. وَفِيه: أَن الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْحر وَالْعَبْد سَوَاء فِي الْفطْرَة. وَفِيه: جَوَاز تَقْدِيم صَدَقَة الْفطر قبل يَوْم الْفطر بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ، وَقد استقصينا الْكَلَام فِيهِ. وَفِيه: قَالَ ابْن بطال: لَا يجوز إلاَّ أَن يُعْطي من قوته، لِأَن التَّمْر كَانَ بِهِ جلّ عيشهم، فحين لم يَجدوا كَانُوا أعْطوا الشّعير. وَفِيه: أَن أَي من قَالَ: أَنا فَقير فأقبلها يُعْطِيهِ وَلَا يسْأَل عَن حَقِيقَة فقره.

    حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ـ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ ـ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ‏.‏ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ‏.‏

    Narrated Nafi`:Ibn `Umar said, "The Prophet (ﷺ) made incumbent on every male or female, free man or slave, the payment of one Sa' of dates or barley as Sadaqat-ul-Fitr (or said Sadaqa-Ramadan)." The people then substituted half Sa' of wheat for that. Ibn `Umar used to give dates (as Sadaqat-ul-Fitr). Once there was scarcity of dates in Medina and Ibn `Umar gave barley. 'And Ibn `Umar used to give Sadaqat-ul- Fitr for every young and old person. He even used to give on behalf of my children. Ibn `Umar used to give Sadaqat-ul-Fitr to those who had been officially appointed for its collection. People used to give Sadaqat-ul-Fitr (even) a day or two before the `Id

    Telah menceritakan kepada kami [Abu An-Nu'man] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] telah menceritakan kepada kami [Ayyub] dari [Nafi'] dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri, atau katanya zakat Ramadhan bagi setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum". Kemudian orang-orang menyamakannya dengan setengah sha' untuk biji gandum. Adalah Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bila berzakat dia memberikannya dengan kurma. Kemudian penduduk Madinah kesulitan mendapatkan kurma akhirnya mereka mengeluarkan gandum. Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma memberikan zakatnya atas nama anak kecil maupun dewasa hingga atas nama bayi sekalipun dan Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya 'Iedul Fithri

    İbn Ömer r.a. şöyle demiştir: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, erkek ve kadına, hür ve köle'ye, bir sa' kuru hurma veya bir sa' arpa'yı fitr (ya da Ramazan) sadakası vermesini farz kılmıştır. Daha sonra insanlar yarım sa' buğdayı bunlara denk kabul etmiştir." Ravi Nafi' şöyle anlatır: "İbn Ömer r.a. kuru hurma olarak verirdi. Bir ara, Medineliler (kıtlık nedeniyle) hurma sıkıntısı çektiler. Bundan dolayı fitr sadakasını arpa olarak vermişlerdi. İbn Ömer. küçük, büyük, nafakasını karşılamakla yükümlü olduğu kimselerin fitr sadakasını verirdi. Hatta çocuklarımın fitr sadakalarını da verirdi. O, fitr sadakasını kabul edenlere verirdi. Halk ise, fitr sadakasını bayramdan bir - iki gün önce verirdi

    ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا کہ ہم سے ایوب نے بیان کیا ‘ ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر یا یہ کہا کہ صدقہ رمضان مرد، عورت، آزاد اور غلام ( سب پر ) ایک صاع کھجور یا ایک صاع جَو فرض قرار دیا تھا۔ پھر لوگوں نے آدھا صاع گیہوں اس کے برابر قرار دے لیا۔ لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہما کھجور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں کھجور کا قحط پڑا تو آپ نے جو صدقہ میں نکالا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے بڑے سب کی طرف سے یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا، دے دیا کرتے تھے۔ اور لوگ صدقہ فطر ایک یا دو دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا وہ عید سے پہلے جو صدقہ دے دیتے تھے تو اکٹھا ہونے کے لیے نہ فقیروں کے لیے ( پھر وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا ) ۔

    وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ যুহরী (রহ.) বলেন, (বাণিজ্য পণ্য হিসেবে) ব্যবসায়ের জন্য ক্রয় করা গোলামের যাকাত [1] দিতে হবে এবং তাদের সদাকাতুল ফিত্রও দিতে হবে। ১৫১১. ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা, আযাদ ও গোলামের পক্ষ হতে সদাকাতুল ফিতর অথবা (বলেছেন) সদাকা-ই রমাযান হিসেবে এক সা‘ খেজুর বা এক এক সা‘ যব আদায় করা ফরজ করেছেন। অতঃপর লোকেরা অর্থ সা‘ গমকে এক সা‘ খেজুরের সমমান দিতে লাগল। (রাবী নাফি‘ বলেন) ইবনু ‘উমার (রাঃ) খেজুর (সদাকাতুল ফিতর হিসেবে) দিতেন। এক সময় মাদ্বীনায় খেজুর দুর্লভ হলে যব দিয়ে তা আদায় করেন। ইবনু ‘উমার (রাঃ) প্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকলের পক্ষ হতেই সদাকাতুল ফিত্র আদায় করতেন, এমনকি আমার সন্তানদের পক্ষ হতেও সদাকাহর দ্রব্য গ্রহীতাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং ঈদের এক-দু’ দিন পূর্বেই আদায় করে দিতেন। (১৫০৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৪১৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஆண், பெண், அடிமை, சுதந்திரமான வர் ஆகிய அனைவர்மீதும் ஒரு ஸாஉ அளவு பேரீச்சம் பழத்தையோ அல்லது ஒரு ஸாஉ தீட்டாத (வாற்)கோதுமை யையோ பெருநாள் -அல்லது ரமளான்- தர்மமாக நபி (ஸல்) அவர்கள் நிர்ணயித் தார்கள். அரை ஸாஉ தீட்டிய (மணிக்)கோதுமை, ஒரு ஸாஉ தீட்டாத (வாற்)கோதுமைக்குச் சமம் என மக்கள் கருதினார்கள். நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் நோன்புப் பெருநாள் தர்மமாகப் பேரீச்சம் பழத்தையே கொடுத்துவந்தார்கள். மதீனா நகர மக்களுக்குப் பேரீச்சம் பழத் தட்டுப்பாடு வந்தபோது, தீட்டாத (வாற்)கோதுமையைக் கொடுத்தார்கள். (தம் குடும்பத்திலுள்ள) சிறியவர்களுக்காகவும், பெரியவர்களுக்காகவும், (அவருடைய பணியாளராக நானிருந்ததால்) என் குழந்தைகளுக்காகவும் கொடுத்துவந்தார்கள். இந்தத் தர்மத்தைப் பெற்றுக்கொள்பவருக்கெல்லாம் கொடுத்துவந்தார்கள். மேலும், பெரு நாளுக்கு ஓரிரு தினங்களுக்கு முன்னரே நபித்தோழர்கள் (இந்தத் தர்மத்தைக்) கொடுத்துவந்தார்கள். அத்தியாயம் :