• 713
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ "

    وَقُرِئَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ يُخْبِرُ : أَنَّ النَّاسَ فَعَلُوا هَذَا وَالنَّاسُ أَتْبَاعُهُ ، فَأَمَّا الزَّبِيبُ فَأَهْلُ الْعِلْمِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مِنْهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاعٌ خَلَا أَبَا حَنِيفَةَ ، فَإِنَّ أَبَا يوسُفَ رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْهُ نِصْفُ صَاعٍ كَمَا يُخْرَجُ مِنَ الْبُرِّ وَأَمَّا الِاخْتِيَارُ فِيمَا يُخْرِجُ فَأَهْلُ الْعِلْمِ مَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ : فَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ التَّمْرَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : أَحَبُّ مَا أَخْرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِلَيَّ التَّمْرُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : إِخْرَاجُ التَّمْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَإِنْ كَانُوا يَقْتَاتُونَ غَيْرَهُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لِأَنَّ التَّمْرَ مَنْفَعَتُهُ عَاجِلَةٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْبُرُّ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : أَعْجَلُهَا مَنْفَعَةً الدَّقِيقُ يُخْرِجُ نِصْفَ صَاعِ دَقِيقٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقِ الشَّعِيرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ أَيْضًا ، فَمِمَّنْ أَجَازَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنُ ، وَأَهْلُ الرَّأْيِ وَلَمْ يُجِزْ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وأَحْمَدُ إِلَّا إِخْرَاجَ الْمِكْيَلَةِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَأَمَّا دَفْعُ زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى إِنْسَانٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَتْ عَنْ جَمَاعَةٍ فَمِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا ، فَأَجَازَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تُقْسَمُ كَمَا تُقْسَمُ الزَّكَاةُ ، وَأَمَّا إِعْطَاءُ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْهَا فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ أَيْضًا ، فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُجِيزُهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ ، فَمِمَّنْ أَجَازَهُ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الرَّأْيِ فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّكَاةِ فَلَمْ يُجِيزُوا فِي الزَّكَاةِ إِلَّا دَفَعَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَأَجَازُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُدْفَعَ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَمَّا دَفْعُ الرَّجُلِ عَنْ زَوْجَتِهِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ أَيْضًا ، فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَوْجِبُونَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَهْلُ الرَّأْيِ : لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ عَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، ورَبِيعَةُ : لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ {{ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى }} وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَمَّا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَمُخْتَلَفٌ فِي أَدَّاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْهُ أَيْضًا ، فَقَالَ الْحَسَنُ ، وعَطَاءٌ : لَا يَجِبُ عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الرَّأْيِ ، وَقَالَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ : عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا عَنْهُ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الْمُكَاتَبِ فَقَالَ مَالِكٌ : عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ ، وَقَالَ أَهْلُ الرَّأْيِ ، وَالشَّافِعِيُّ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلِهَذَا الِاخْتِلَافِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَّا عَنْ نَفْسِهِ ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، فَالْحُرُّ يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ ، وَالْعَبْدُ يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ

    صاعا: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    فعدل: عدل : اتجه
    صاع: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    بر: البر : القمح
    فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات