عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، نا الْقَعْنَبِيُّ ، نا طَلْقُ بْنُ سَكَنٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا طَلْقُ بْنُ سَكَنٍ ، وَلَا عَنْ طَلْقٍ إِلَّا الْقَعْنَبِيُّ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقَدَّمِيُّ