• 2885
  • سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    صاعا: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    أقط: الأَقِط : لبن مجفف يابس يطبخ به
    بصاع: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا
    حديث رقم: 1445 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: صدقة الفطر صاع من شعير
    حديث رقم: 1446 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: صدقة الفطر صاع من طعام
    حديث رقم: 1448 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب صاع من زبيب
    حديث رقم: 1450 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة قبل العيد
    حديث رقم: 1693 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1693 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
    حديث رقم: 1695 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1694 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1695 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
    حديث رقم: 1694 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
    حديث رقم: 1696 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1696 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
    حديث رقم: 1697 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
    حديث رقم: 1697 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ
    حديث رقم: 1413 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1412 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 664 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر
    حديث رقم: 2494 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: التمر في زكاة الفطر
    حديث رقم: 2495 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة الزبيب
    حديث رقم: 2496 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة الزبيب
    حديث رقم: 2497 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة الدقيق
    حديث رقم: 2500 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة الشعير
    حديث رقم: 2501 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة الأقط
    حديث رقم: 1824 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2212 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2213 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2218 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2219 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2223 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 2224 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
    حديث رقم: 10966 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11498 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11725 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3376 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 3374 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 3375 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2262 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ التَّمْرُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2263 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الزَّبِيبُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2264 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الزَّبِيبُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2265 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الدَّقِيقُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2268 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الشَّعِيرُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 2269 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الْأَقِطُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1445 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
    حديث رقم: 10184 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ
    حديث رقم: 1775 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1777 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 3857 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 5597 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 5598 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 5599 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 5606 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 7256 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْجِنْسِ الَّذِي يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ .
    حديث رقم: 7232 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَوْلَادِهِ وَآبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَرَقِيقِهِ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا وَزَوْجَاتِهِ
    حديث رقم: 7258 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاعًا .
    حديث رقم: 7259 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاعًا .
    حديث رقم: 7280 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُجْزِئُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ .
    حديث رقم: 7284 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الْأَقِطِ وَغَيْرِهِ .
    حديث رقم: 7285 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الْأَقِطِ وَغَيْرِهِ .
    حديث رقم: 346 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1837 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1838 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1835 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1836 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 996 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ : زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 997 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ : زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 998 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ : زَكَاةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 715 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2328 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْرَادُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 1989 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1990 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1992 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1991 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1993 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 1994 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مِقْدَارِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
    حديث رقم: 362 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 422 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثَ عَشَرَ : أَحَادِيثُ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ
    حديث رقم: 387 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 389 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1287 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 390 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 551 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَسُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ
    حديث رقم: 1192 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 2129 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي يَجِبُ مِنْهَا إِخْرَاجُهَا وَهِيَ الطَّعَامُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ
    حديث رقم: 2130 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي يَجِبُ مِنْهَا إِخْرَاجُهَا وَهِيَ الطَّعَامُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ
    حديث رقم: 2131 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لَا تُؤَدَّى هَذِهِ الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ
    حديث رقم: 2132 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لَا تُؤَدَّى هَذِهِ الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ
    حديث رقم: 2133 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ وَلَيْسَ فِيهَا الْحِنْطَةُ
    حديث رقم: 889 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْجِيمُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ يُعْرَفُ بِالْقُومَسِيِّ أَبُو مُحَمَّدٍ يَرْوِي عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، وَعِيسَى بْنِ جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ ، رَوَى عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ الصَّبَّاحِ *
    حديث رقم: 10182 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 1292 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ
    حديث رقم: 2882 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2877 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2878 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2879 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2880 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2881 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2894 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2895 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2896 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض) ألزم وأوجب عند الجمهور (زكاة الفطر) وما أوجبه فبأمر الله تعالى وما ينطق عن الهوى قال ابن نافع قال مالك وهي داخلة في قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة }أي في عمومها فبين صلى الله عليه وسلم تفاصيل ذلك، ومن جملتها زكاة الفطر، وثبت أن قوله تعالى: {قد أفلح من تزكى }نزلت في زكاة الفطر وثبت في الصحيح إثبات الفلاح لمن اقتصر على الواجبات ولا يرد أن في الآية {وذكر اسم ربه فصلى }فيلزم وجوب صلاة العيد لخروجها بدليل عموم قوله تعالى ليلة المعراج هن خمس لا يبدل القول لدي وقال أشهب وابن اللبان من الشافعية وبعض أهل الظاهر أنها سنة مؤكدة وأولوا فرض بمعنى قدر قال ابن دقيق العيد هو أصله لغة لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى اهـ ويؤيده تسميتها زكاة ولفظة على والأمر بها في حديث قيس بن سعد وغيره وقال الحنفية واجب لا فرض على قاعدتهم في الفرق بينهما (من رمضان) فتجب بغروب شمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر منه وبه قال مالك في رواية أشهب والثوري وأحمد والشافعي في الجديد وقيل وقت وجوبها طلوع فجر يوم العيد لأن الليل ليس محلاً للصوم وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر وبه قال أبو حنيفة والليث ومالك في رواية ابن القاسم وابن وهب ومطرف والشافعي في القديم ويؤيده قوله في بعض طرق حديث ابن عمر عند البخاري وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال المازري قيل مبنى الخلاف أن المراد الفطر المعتاد في سائر الشهر فتجب بالغروب أو الفطر الطارئ بعده فتجب بطلوع الفجر وقال ابن دقيق العيد الاستدلال لهذا الحكم بالحديث ضعيف لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر (على الناس صاعًا) نصب تمييزًا أو مفعولاً ثانيًا (من تمر أو صاعًا من شعير) ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبد العزيز بن داود عن نافع فزاد فيه السلت والزبيب وقد حكم مسلم في كتاب التمييز بوهم عبد العزيز فيه (على كل حر أو عبد) أخذ بظاهره داود وحده فأوجبها على العبد وأنه يجب على السيد أنه يمكنه من الاكتساب لهما كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة وخالفه أصحابه والناس لحديث أبي هريرة ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر ومقتضاه أنها على السيد للعبد فلا تجب عليه لأنه فقير إذ ليس لسيده انتزاع ماله وقالوا إن على بمعنى عن أي إن السيد يخرجها عن عبده قال الباجي أو على بابها لكن يحملها السيد عنه أو معناه أنها تجب على السيد كما تقول يلزمك على كل دابة من دوابك درهم وقال أبو الطيب وغيره على بمعنى عن لأن العبد لا يطالب بأدائها ورد بأنه لا يلزم من فرض شيء على شخص مطالبته به بدليل الفطرة المتحملة عن غير من لزمته والدية الواجبة بقتل الخطأ وقال البيضاوي العبد ليس أهلاً لأن يكلف بالواجبات المالية فجعلها عليه مجاز ويؤيد ذلك عطف الصغير عليه يعني في بعض طرق الحديث (ذكر أو أنثى) ظاهره وجوبها عليها ولو كان لها زوج وبه قال الثوري وأبو حنيفة وقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور تجب على زوجها إلحاقًا بالنفقة قال الحافظ وفيه نظر لأنهم قالوا إن أعسر كفرت أو كانت أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا واتفقوا أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه قال وإنما احتج الشافعي بما رواه عن محمد بن علي الباقر مرسلاً نحو حديث ابن عمر وزاد فيه وممن تمونون وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضًا وفي رواية عمر بن نافع عند البخاري على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير (من المسلمين) دون الكفار لأنها طهارة ليسوا من أهلها فلا تجب على الكافر عن نفسه اتفاقًا ولا عن مستولدته المسلمة بإجماع حكاه ابن المنذر لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد بالوجوب ولا يجب على المسلم إخراجها عن عبده الكافر عند الجمهور خلافًا لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق لعموم حديث ليس على المسلم في عبده صدقة الفطر وأجاب الجمهور بأن الخاص يقضي على العام فعموم قوله في عبده مخصوص بقوله من المسلمين وقال الطحاوي من المسلمين صفة للمخرجين لا المخرج عنهم وتعقب بأن ظاهر الحديث يأباه لأن فيه العبد والصغير وهما ممن يخرج عنهم فدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ على كل نفس من المسلمين حر أو عبد الحديث وقال القرطبي ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه ولم يقصد بيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره بل يشمل الجميع ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي فإنه دال على أنهم كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن غيرهم لقولهم فيه على كل صغير وكبير لكن لا بد أن يكون بين المخرج وبين الغير ملابسة كالصغير ووليه والعبد وسيده والمرأة وزوجها وقال الطيبي قوله من المسلمين حال من العبد وما عطف عليه وتنزيلها على المعاني المذكورة على ما يقتضيه علم البيان أنها جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص لئلا يلزم التداخل فيكون المعنى فرض على جميع الناس من المسلمين وأما كونها فيمن وجبت فيعلم من نصوص أخر وقال في المصابيح هو نص ظاهر في أن قوله من المسلمين صفة لما قبله من النكرات المتعاطفات بأو فيندفع قول الطحاوي إنه خطاب يتوجه معناه إلى السادة قاصدًا بذلك الاحتجاج لمن ذهب إلى إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر اهـ ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتج بما أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق قال وابن عمر راوي الحديث أعرف بمراده وتعقب بأنه لو صح لحمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعًا ولا مانع منه هذا وقد زعم الترمذي وأبو قلابة الرقاشي ومحمد بن وضاح وتبعهم ابن الصلاح ومن تبعه أن مالكًا تفرد بقوله من المسلمين دون أصحاب نافع وتعقب ذلك ابن عبد البر فقال كل الرواة عن مالك قالوا فيه من المسلمين إلا قتيبة بن سعيد وحده فلم يقلها قال وأخطأ من ظن أن مالكًا تفرد بها فقد تابعه عليها جماعة عن نافع منهم عمر بن نافع أي عند البخاري وكثير بن فرقد أي عند الطحاوي والدارقطني والحاكم وعبيد الله بن عمر أي عند الدارقطني ويونس بن يزيد أي عند الطحاوي وأيوب السختياني أي عند الدارقطني وابن خزيمة زاد الحافظ على اختلاف عنه وعلى عبيد الله في زيادتها والضحاك بن عثمان عند مسلم والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان وابن أبي ليلى عند الدارقطني وعبد الله العمري عند الدارقطني وابن الجارود قال وذكر شيخنا ابن الملقن أن البيهقي أخرجه من طريق أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن نافع بالزيادة وقد تتبعت تصانيف البيهقي فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة قال وفي الجملة ليس فيما روى هذه الزيادة أحد مثل مالك لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله في زيادتها وليس في الباقين مثل يونس لكن في الراوي عنه وهو يحيى بن أيوب مقال ثم ظاهر قوله والصغير وجوبها عليه لكن يخرج عنه وليه فتجب في ماله إن كان وإلا فعلى من تلزمه نفقته عند الجمهور وقال محمد بن الحسن هي على الأب مطلقًا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري إنما تجب على من صام لحديث أبي داود عن ابن عباس مرفوعًا صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وأجيب بأن التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح وعلى من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة وفي قوله طهرة دليل على وجوبها على الفقير كالغني وقد ورد ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة عند أحمد وثعلبة بن صعير عند الدارقطني خلافًا للحنفية في أنها لا تجب إلا على من ملك نصابًا لحديث لا صدقة إلا عن ظهر غني قال ابن بزيزة لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية نعم الشرط أن يفضل عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته لحديث الصحيح لا صدقة إلا عن ظهر غني والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن القعنبي وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى أربعتهم عن مالك به وله طرق في الصحيحين وغيرهما (مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد) بإسكان العين (ابن أبي سرح) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة القرشي (العامري) المكي من كبار التابعين مات على رأس المائة (أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر) قال عياض مذهب مالك والشافعي أن قول الصحابي كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع لأنه أضافه إلى زمنه صلى الله عليه وسلم والسنة قوله وفعله وإقراره وهذا إقراره وأما الرواية التي فيها إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى في عهد رسول الله فلا خلاف أنها مسندة أي مرفوعة لا سيما في هذه الصدقة التي كانت تجمع عنده ويأمر بقبضها ودفعها اهـ (صاعًا من طعام) أي حنطة فإنه اسم خاص له وبدليل ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لذكرها عند التفصيل كغيرها ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف أو الفاصلة وقد كان الطعام يستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لأن ما غلب استعماله خطوره عند الإطلاق أغلب كذا قاله الخطابي وغيره بل حكى بعضهم اتفاق العلماء على ذلك لكن قال ابن المنذر غلط من ظن أنه الحنطة لأن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره فقال كنا نخرج صاعًا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر كما في الصحيح زاد الطحاوي ولا نخرج غيره قال وفي قوله فلما جاء معاوية وجاءت السمراء دليل على أنها لم تكن لهم قوتًا قبل هذا ولا كثيرة ولا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه ولم يكن البر يومئذ بالمدينة إلا الشيء اليسير منه فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن قوتًا موجودًا وأيده الحافظ بروايات ثم قال فهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام غير الحنطة فيحتمل أنه الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز وهي قوت غالب لهم وقد روى الجوزقي عن أبي سعيد صاعًا من تمر صاعًا من سلت أو ذرة وقال الكرماني يحتمل أن قوله أو صاعًا من شعير إلخ بعد قوله من طعام من عطف الخاص على العام لكن محله أن يكون الخاص أشرف وليس الأمر هنا كذلك (أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر) أو للتقسيم لا للتخيير لاقتضائه أن يخرج الشعير من قوته التمر مع وجوده وليس كذلك (أو صاعًا من أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن فيه زبدة (أو صاعًا من زبيب) فيخرج من أغلب القوت من هذه الخمس وخالف في البر والزبيب من لا يعتد بخلافه فقال لا يخرج منهما ورده الباجي وعياض بالإجماع السابق عليهما وقاس عليها مالك ما في معناها وهو الأرز والدخن والذرة والسلت وأجاز مالك إخراجها من الأقط وأباه الحسن واختلف فيه قول الشافعي وكيف هذا مع نص الحديث عليه (وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم) وهو أربعة أمداد والمد رطل وثلث عند مالك والشافعي والجمهور وقال أبو حنيفة وصاحباه المد رطلان والصاع ثمانية أرطال ثم رجع أبو يوسف إلى قول الجمهور لما تناظر مع مالك فأراه الصيعان التي توارثها أهل المدينة عن أسلافهم من زمنه صلى الله عليه وسلم زاد البخاري من رواية سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد فلما جاء معاوية وفي رواية مسلم فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا فكلم الناس على المنبر زاد ابن خزيمة وهو يومئذ خليفة وجاءت السمراء قال أرى مدًا من هذا يعدل مدين ولمسلم أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعًا من تمر وبهذا ونحوه تمسك الحنفية في أن الواجب في القمح مدان لكن لم يوافق معاوية على ذلك ففي مسلم قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت وله من وجه آخر فأنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود لا أخرج أبدًا إلا صاعًا وللدارقطني وابن خزيمة والحاكم فقال له رجل مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ولابن خزيمة فكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين وهذا يدل على وهن ما ذكر عن عمر وعثمان أنهما قالا بالمدين فليس في المسألة إجماع سكوتي خلافًا للطحاوي قال النووي وتمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة وفيه نظر لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار وترك الاجتهاد مع النص وفي فعل معاوية ومن وافقه دلالة على جواز الاجتهاد وهو محمود لكنه مع النص فاسد الاعتبار فالأشياء المذكورة في حديث أبي سعيد متساوية في مقدار ما يخرج منها متخالفة في القيمة وذلك يدل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان فلا فرق بين الحنطة وغيرها وأما جعل نصف صاع من الحنطة بدل صاع من غيرها فهو اجتهاد مبني على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية وكانت الحنطة غالية الثمن إذ ذاك لكن يلزم على ذلك اعتبار القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا ينضبط وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة وأما قول ابن عمر في الصحيحين أمر صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير فجعل الناس عدله مدين من حنطة فمراده بالناس معاوية ومن تبعه لا جميع الصحابة كما فهم الطحاوي فلا إجماع وقد صرح بذلك في رواية الحميدي وابن خزيمة بلفظ صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع من بر بصاع من شعير وما رواه أبو داود من طريق عبد العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر فلما كان عمر كثرت الحنطة فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء فقد حكم مسلم في كتاب التمييز بوهم عبد العزيز وأوضح الرد عليه وقال ابن عبد البر الأول أولى اهـ ملخصًا من فتح الباري وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وله طرق في الصحيحين وغيرهما بزيادات (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر) لأنه أغلب قوت أهل المدينة في زمانه (إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا) وفي رواية أيوب عن نافع فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرًا رواه البخاري وأعوز بمهملة وزاي احتاج يقال أعوزه إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر وقد روى الفريابي عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر قد أوسع الله والبر أفضل من التمر أفلا يعطى البر قال لا أعطي إلا كما يعطي أصحابي واستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها لأن التمر أعلى من غيره مما ذكر في حديث أبي سعيد وإن كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك كذا في الفتح (قال مالك والكفارات كلها) كصيام ويمين وغيرهما (وزكاة الفطر وزكاة العشور) الحبوب التي فيها العشر أو نصفه (كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم) والصاع أربعة أمداد كما مر (إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام) بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل المدينة لعبد الملك بن مروان (وهو المد الأعظم) أي الأكبر واختلف في أنه مد وثلثان بمده صلى الله عليه وسلم أو مدان وذلك للتغليظ لأنه منكر من القول وزور.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Zayd ibn Aslam from lyad ibn Abdullah ibn Sad ibn Abi Sarh al-Amiri that he had heard Abu Said al- Khudri say, "We used to pay the zakat al-fitr with a sa of wheat, or a sa of barley, or a sa of dates, or a sa of dried sour milk, or a sa of raisins, using the sa of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace

    Abou Sa'id Al-Khoudri disait: «nous donnions pour zakat à la fin du jeûne (du fitr) un «sa'» de froment, ou d'orge, ou de dattes, ou du yaourt, ou de raisins secs, selon le «sa'» du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Zaid bin Aslam] dari [Iyadl bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh Al 'Amiri] Bahwasanya ia mendengar [Abu Sa'id al Khudri] berkata, "Kami mengeluarkan zakat fitrah satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju, atau satu sha' anggur. Itu berdasarkan ukuran sha' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

    Ebu Saîd el-Hudrî anlatıyor: Biz fitreyi bir sa' yemek, bir sa' arpa, bir sa' hurma, bir sa' keş veya bir sa' kuru üzüm'den verirdik. Bu sa', Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tesbit ettiği ölçü idi. Diğer tahric: Buharî, Zekat; Müslim, Zekat

    عیاض بن عبداللہ نے سنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نکالتے تھے صدقہ فطر ایک صاع گیہوں سے یا ایک صاع جَو سے یا ایک صاع کھجور سے یا ایک صاع پنیر سے یا ایک صاع انگور خشک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع سے ۔

    রেওয়ায়ত ৫৩. ইয়ায ইবন আবদুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন আবি সারহ আমির (রহঃ) বলেনঃ তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছা’র মাপে এক ছা’ গম বা যব বা খেজুর বা পনীর বা মুনাক্‌কা সাদকা-ই-ফিতর হিসাবে আদায় করিতাম ।