، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ - وَكَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ " فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَكَانَ فِيمَا تَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ : إِنِّي لَا أَرَى إِلَّا أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ بَدَلَ صَاعٍ مِنْ هَذَا التَّمْرِ ، قَالَ : فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ، فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهَا كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا مَا عِشْتُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ - وَكَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَكَانَ فِيمَا تَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ : إِنِّي لَا أَرَى إِلَّا أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ بَدَلَ صَاعٍ مِنْ هَذَا التَّمْرِ ، قَالَ : فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ، فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهَا كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَبَدًا مَا عِشْتُ