سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، يَقُولُ : " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ " .
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، فِي آخَرِينَ قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مَالِكٌ ، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، يَقُولُ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لَمْ يَذْكُرْ كَلِمَةً أَوْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، فَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَهُ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ، أنبأ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، أنبأ سُفْيَانُ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ دُونَ ذِكْرِ الزَّبِيبِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ الْعَدَنِيِّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ بِطُولِهِ ، وَعَنْ قَبِيصَةَ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ . وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عِيَاضٍ ، فَذَكَرَ أَيْضًا هَذِهِ الزِّيَادَةَ ، إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ بَعْضِ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ ، فُثْبِتُ بِذَلِكَ رَفْعَ الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ولَوْ لَمْ يُجْزِئْهُمْ مَا كَانُوا يُخْرِجُونَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ لَأَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ