القرآن
المصحف الجامع
صور آيات القرآن
فيديوهات آيات القرآن
الجذور والمتشابهات
فهرس موضوعات القرآن
الحديث
الحديث الشريف
رواة الحديث
الفتاوى
الاستشارات
الصوتيات
خطب ومحاضرات
كتب مسموعة
قنوات Soundcloud
أناشيد
المرئيات
التاريخ
المكتبة
المقالات
المكتبة الشاملة
ببليوغرافيا الكتب العربية
ببليوغرافيا الكتب الإنجليزية
جوامع الكلم
اقتباسات ومقولات موثقة
المعاجم والموسوعات
الشعر
الأعلام
سير وتراجم الأعلام
كُتّاب ومؤلفو الكتب الإسلامية
مقالات عن أعلام المسلمين
عن الموقع
عن الموقع
تواصل معنا
موسوعة الحديث | السنن الكبير للبيهقي | كِتَابُ الزَّكَاةِ | 154 باب
ابحث
جاري التحميل..
يجب أن يكون طول البحث أكثر من 2
السنن الكبير للبيهقي
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي قَسْمِهَا بِنَفْسِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ أَدَائِهَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ .
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي .
بَابُ الْوَالِي يُأْخَذُ مِنْهُ زَكَاةُ أَمْوَالِهِ الظَّاهِرَةِ أَحَبَّ ذَلِكَ أَوْ كَرِهَهُ .
بَابُ مَنْ أَجَازَ أَخْذَ الْقِيَمِ فِي الزَّكَوَاتِ .
بَابُ الرَّجُلِ يَتَوَلَّى تَفْرِقَةَ زَكَاةِ مَالِهِ الْبَاطِنَةِ بِنَفْسِهِ .
بَابُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ . اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى فِي أَحَادِيثِ الصَّدَقَاتِ وَتَنْصِيصِهِ عَلَى الْوَاجِبِ فِي كُلِّ جِنْسٍ وَنَقْلِهِ فِي بَعْضِهِ إِلَى بَدَلٍ مُعَيَّنٍ وَتَقْدِيرِهِ الْجُبْرَانَ فِي بَعْضِهِ بِمِقْدَرٍ مَعَ اخْتِلَافِ الْقِيَمِ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَافْتِرَاقِ الْمَكَانِ .
بَابُ النِّيَّةِ فِي إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ
بَابٌ لَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
بَابُ الْأُمَّهَاتِ تَمُوتُ وَتَبْقَى السِّخَالُ نِصَابًا فَيُؤْخَذُ مِنْهَا
بَابُ لَا يَكْتُمُ شَيْئًا مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ وَلَا يَغُلُّ
بَابُ مَا وَرَدَ فِيمَنْ كَتَمَهُ
بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ
بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ
بَابُ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ
بَابُ مَنْ قَالَ زَكَاةُ مَالِهِ عَلَى مَالِكِهِ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ
بَابُ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ .
بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ , وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ .
بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ مِنْ بَعْثِ السُّعَاةِ عَلَى الصَّدَقَةِ
بَابُ أَيْنَ تُؤْخَذُ صَدَقَةُ الْمَاشِيَةِ
بَابُ الِاسْتِسْلَافِ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضَائِهِ مِنْ سُهَمَائِهِمْ
بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ عَلَى مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَمِينِ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ , ثُمَّ عَلَى مَا ثَبَتَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُبَّمَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ وَرُبَّمَا كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَحْنَثُ وَمَوْضِعُهُ كِتَابُ الْأَيْمَانِ . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ أَمْ لَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّفَ صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، يَعْنِي بِهِ مَا
بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ
بَابُ السِّنِّ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الْغَنَمِ
بَابُ لَا يُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ
بَابُ يُعَدُّ عَلَيْهِمْ بِالسِّخَالِ الَّتِي نَتَجَتْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِذَا كَانَ فِي الْأُمَّهَاتِ بَقِيَّةٌ
بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْبَقَرِ
جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْبَقَرِ السَّائِمَةِ
بَابُ الزَّكَاةِ تَتْلَفُ فِي يَدَيِ السَّاعِي فَلَا يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ضَمَانُهَا
بَابُ الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا وَالِاعْتِدَاءُ قَدْ يَكُونُ مِنَ السَّاعِي وَقَدْ يَكُونُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ
بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فَوْقَ مَا يَجِبُ وَلَا مَاخِضًا إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ
بَابُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فِيمَا يَأْخُذُ مَرِيضًا , وَلَا مَعِيبًا , وَفِي الْإِبِلِ عَدَدُ الْفَرْضِ صَحِيحٌ قَدْ رُوِّينَا فِي أَحَادِيثِ الصَّدَقَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَاتِ هَرِمَةٌ , وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ , وَفِي بَعْضِهَا : وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ .
بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّذْبَارِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ : سَمِعْتُهُ مِنَ الرِّيَاشِيِّ ، وَأَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرِهِمَا وَمِنْ كِتَابِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَمِنْ كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ قَالُوا : يُسَمَّى الْحُوَارَ , ثُمَّ الْفَصِيلَ إِذَا فَصَلَ , ثُمَّ تَكُونُ بِنْتَ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ إِلَى تَمَامِ سَنَتَيْنِ ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ فَهِيَ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا تَمَّتْ لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ فَهِيَ حِقَّةٌ إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ ؛ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ ، وَهِيَ تُلَقَّحُ وَلَا يُلَقِّحُ الذَّكَرُ حَتَّى يُثَنِّيَ ، وَيُقَالُ لِلْحِقَّةِ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ؛ لِأَنَّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ فَهِيَ جَذَعَةٌ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ , فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ حِينَئِذٍ ثَنِيٌّ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ سِتًّا ، فَإِذَا طَعَنَ فِي السَّابِعَةِ سُمِّيَ الذَّكَرُ رَبَاعِيًا وَالْأُنْثَى رَبَاعِيَةً إِلَى تَمَامِ السَّابِعَةِ , فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ السَّدِيسَ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ إِلَى تَمَامِ الثَّامِنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي التِّسْعِ فَاطَّلَعَ نَابُهُ فَهُوَ بَازِلٌ بَزَلَ نَابُهُ يَعْنِي طَلَعَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ إِلَى خَمْسِ سِنِينَ , وَالْخَلِفَةُ الْحَامِلُ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَفْسِيرَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ نَحْوَ هَذَا , وَزَادَ فَقَالَ : وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ يَعْنِي الذَّكَرَ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ فَصَلَ عَنْ أُمِّهِ وَلَحِقَتْ أُمُّهُ بِالْمَخَاضِ وَهِيَ الْحَوَامِلُ فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا , قَالَ : وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ لَبُونٍ لِأَنَّ أُمَّهُ وَضَعَتْ غَيْرَهُ فَصَارَ لَهَا لَبَنٌ .
كِتَابُ الزَّكَاةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
بَابُ مَا وَرَدَ مِنَ الْوَعِيدِ فِيمَنْ كَنَزَ مَالَ زَكَاةٍ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ
بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدَّى فَرْضَ اللَّهِ فِي الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ سِوَى مَا مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ
بَابُ ذِكْرِ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا مَضَى فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَبَيَانُ ضَعْفِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ وَرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
بَابُ كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ
بَابُ إِبَانَةِ قَوْلِهِ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ الْإِبِلُ كَانَتْ فِيهَا صَدَقَةٌ
بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ
بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ
بَابُ مَنْ رَأَى فِي الْخَيْلِ صَدَقَةً .
بَابُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الثِّمَارِ
بَابُ مِقْدَارِ الْوَسْقِ
بَابُ كَيْفَ تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
بَابُ خَرْصِ التَّمْرِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمًا
بَابُ مَنْ قَالَ يُتْرَكُ لِرَبِّ الْحَائِطِ قَدْرُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ وَمَا يُعْرِي الْمَسَاكِينَ مِنْهَا لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ وَفِي الْبُيُوعِ , وَقَالَ فِي الْقَدْيمِ : ذَلِكَ عَلَى الِاجْتِهَادِ مِنَ الْخَارِصِ وَيُقَدِّرُ مَا يَرَى قَالَ
بَابُ لَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ شَيْءٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيْرَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ .
بَابُ مَا وَرَدَ فِي الزَّيْتُونِ .
بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْوَرْسِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَهْلَ حَفَاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ إِلَيْهِمْ يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ الْوَرْسِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا أَدْرِي أَثَابِتٌ هَذَا وَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ بِالْيَمَنِ فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا عُشْرٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ قَالَ الشَّيْخُ : لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إِسْنَادٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ وَالْأَصْلُ أَنْ لَا وُجُوبَ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ مَا وَرَدَ بِهِ خَبَرٌ صَحِيحٌ أَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ خَبَرٌ صَحِيحٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْعَسَلِ
بَابُ لَا شَيْءَ فِي الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَيَكُونُ فِيمَا بَلَغَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا يَزْرَعُهُ الْآدَمِيُّونَ وَيَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ وَيُقْتَاتُ دُونَ مَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ .
بَابُ قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ .
بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْرَعُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي زَرْعِهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَقَالَ : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَقَالَ : وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ , وَقَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ .
بَابُ الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ وَعَلَى أَرْضِهِ خَرَاجٌ هُوَ بَدَلٌ عَنِ الْجِزْيَةِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْخَرَاجُ كَمَا يَسْقُطُ عَنْهُ جِزْيَةُ الرُّءُوسِ .
بَابُ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَصَادِ ، وَالْجِدَادِ بِاللَّيْلِ
بَابُ لَنْ يَهْلِكَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ .
بَابُ نِصَابِ الْوَرِقِ
بَابُ تَفْسِيرِ الْأُوقِيَّةِ
بَابُ قَدْرِ الْوَاجِبِ فِي الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا
بَابُ وُجُوبِ رُبْعِ الْعُشْرِ فِي نِصَابِهَا وَفِيمَا زَادَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتِ الزِّيَادَةُ .
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ فِي وَقْصِ الْوَرِقِ .
بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ الصَّدَقَةَ مِنْ شَرِّ مَالِهِ
بَابُ مَا وَرَدَ فِي إِرْضَاءِ الْمُصَدِّقِ
بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ .
بَابُ نِصَابِ الذَّهَبِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ فِيهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
بَابُ مَنْ قَالَ لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ .
بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ وَرَدَتْ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ .
مَنْ قَالَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ
بَابُ مَنْ قَالَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ إِنَّمَا وَجَبَتْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ الْحُلِيُّ مِنَ الذَّهَبِ حَرَامًا فَلَمَّا صَارَ مُبَاحًا لِلنِّسَاءِ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ بِالِاسْتِعْمَالِ كَمَا تَسْقُطُ زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ بِالِاسْتِعْمَالِ ، إِلَى هَذَا ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا .
بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ
بَابُ سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ .
بَابُ مَا وَرَدَ فِيمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ مِنْ خَاتَمِهِ وَحِلْيَةِ سَيْفِهِ وَمُصْحَفِهِ إِذَا كَانَ مِنْ فِضَّةٍ .
بَابُ مَنْ تَوَرَّعَ عَنِ التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ وَرَأَى حِلْيَةَ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ .
بَابُ تَحْرِيمِ تَحَلِّي الرِّجَالِ بِالذَّهَبِ
بَابُ تَحْرِيمِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْجَوَاهِرِ غَيْرَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .
بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِمَّا أُخِذَ مِنَ الْبَحْرِ مِنْ عَنْبَرٍ وَغَيْرِهِ .
بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ : أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ .
بَابُ الدَّيْنِ مَعَ الصَّدَقَةِ
بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مَلِيٍّ مُوَفًّى
بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ .
بَابُ مَنْ قَالَ لَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ . رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ ، وَالرُّجُوعُ أَوْلَى بِهِ لِمَا مَضَى مِنَ الْآثَارِ وَغَيْرِهَا مِنَ الظَّوَاهِرِ .
بَابُ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ .
بَابُ كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِنْ يَدَيْ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ .
بَابُ مَنْ قَالَ يَجُوزُ الِابْتِيَاعُ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ مَا خَرَجَ مِنْ يدَيْهِ بِمَا يَحِلُّ بِهِ الْمُلْكُ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَكَتَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْرِيمِهِ مَعَ نَهْيِهِ عَنْهُ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ .
بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَمَنْ قَالَ : الْمَعْدِنُ لَيْسَ بِرِكَازٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ فَفَصَلَ بَيْنَهُمَا فِي الذِّكْرِ وَأَضَافَ الْخُمُسَ إِلَى الرِّكَازِ .
بَابُ مَنْ قَالَ : الْمَعْدِنُ رِكَازٌ فِيهِ الْخُمُسُ .
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا شَيْءَ فِي الْمَعْدِنِ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مَنْ يوْمِ اسْتِفَادِهِ . هَذَا قَوْلٌ مَذْكُورٌ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ وَالرَّبِيعِ وَابْنِ أَبِي الْجَارُودِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الشَّافِعِيِّ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مَالِكٍ فِي الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ . قَالَ : وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ مِنْ مَعْدِنٍ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَهَذَا خِلَافُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ .
بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ .
بَابُ مَنْ أَجْرَى بِالْخُمُسِ الْوَاجِبِ فِيهِ مَجْرَى الصَّدَقَاتِ فَقَدْ سَمَّاهُ الْمِقْدَادُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةً وَلَمْ يُنْكِرْهُ .
بَابُ مَا يُوجَدُ مِنْهُ مَدْفُونًا فِي قُبُورِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
بَابُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرِّكَازِ .
بَابُ مَا يَقُولُ : الْمُصَدِّقُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ قَالَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمُ الدُّعَاءُ لَهُمْ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْهُمْ .
بَابُ تَرْكِ التَّعَدِّي عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ . قَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ مُصَدِّقًا : إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا : الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا فَذَلِكَ يَحْتَمِلُ هَذَا وَرُوِّينَا حَدِيثَ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوصٍ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْبَابُ .
بَابُ غُلُولِ الصَّدَقَةِ .
بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْوَالِي بِسَبَبِ الْوَلَايَةِ .
جُمَّاعُ أَبْوَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ ربِّهِ فَصَلَّى .
بَابُ مَنْ قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٍ وَابْنِ سِيرِينَ .
بَابُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَوْلَادِهِ وَآبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَرَقِيقِهِ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا وَزَوْجَاتِهِ
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ .
بَابُ الْكَافِرِ يَكُونُ فِيمَنْ يُمَوِّنُ فَلَا يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ
بَابُ وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ .
بَابُ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ إِذَا قَدِرَ عَلَيْهِ .
بَابُ الْجِنْسِ الَّذِي يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ .
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاعًا .
بَابُ مَنْ قَالَ : يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ .
بَابُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَقْتَاتُونَ بِهِ
بَابُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ صَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِيَارُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ .
بَابُ مَنْ قَالَ : يُجْزِئُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ .
بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ . وَذَلِكَ لَمَّا رُوِّينَا فِي أَحَادِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ ، وَدُخُولِهِمْ فِي عُمُومِهَا .
بَابُ مَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الْأَقِطِ وَغَيْرِهِ .
بَابُ مَنْ قَالَ : تُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ اسْتِدْلَالًا بِالْآيَةِ فِي الصَّدَقَاتِ .
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي أَنْ يُؤْثِرَ بِزَكَاةِ فِطْرِهِ وَزَكَاةِ مَالِهِ ذَوِي رَحِمِهِ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا مِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ .
بَابُ مَنِ اخْتَارَ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِهِ .
بَابُ وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ .
بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ .
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
بَابُ أَبَرُّ الْبِرِّ أَنَ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ
بَابُ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
بَابُ مَا وَرَدَ فِي جَهْدِ الْمُقِلِّ
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَقَوْلَهُ حِينَ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ : جَهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ إِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّبْرِ عَلَى الشِّدَّةِ وَالْفَاقَةِ وَالِاكْتِفَاءِ بِأَقَلِّ الْكِفَايَةِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
بَابُ كَرَاهِيَةِ إِمْسَاكِ الْفَضْلِ وَغَيْرُهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ
بَابُ مَا وَرَدَ فِي حُقُوقِ الْمَالِ
بَابُ مَا وَرَدَ فِي تَفْسِيرِ الْمَاعُونِ
بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْمَنِيحَةِ
بَابُ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
بَابُ مَا وَرَدَ فِي سَقْيِ الْمَاءِ
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ ، وَالْإِقْتَارِ
بَابُ وُجُوهِ الصَّدَقَةِ ، وَمَا عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ
بَابُ فَضْلِ مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ، وَتَبِعَ جِنَازَةً ، وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا ، وَعَادَ مَرِيضًا
بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ
بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ
بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَالِ الْحَلَالِ
بَابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
بَابُ صَدَقَةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْمُشْرِكِ ، وَعَلَى مَنْ لَا يُحْمَدُ فِعْلُهُ
بَابُ الرَّجُلِ يُوََكَّلُ بِإِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ فَيُعْطِي الْأَمِينُ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا
بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
بَابُ مَنْ حَمَلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى أَنَّهَا تُعْطِيهِ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي أَعْطَاهَا زَوْجُهَا وَجَعَلَهُ بِحُكْمِهَا دُونَ سَائِرِ أَمْوَالِهِ اسْتِدْلَالًا بِأَصْلِ تَحْرِيمِ مَالِ الْغَيْرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَصَدَّقُ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ
بَابُ فَضْلِ الِاسْتِعْفَافِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِعَمِلِ يَدَيْهِ وَبِمَا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ
بَابُ كَرَاهِيَةِ السُّؤَالِ وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِهِ
بَابُ الرَّجُلِ يَسْأَلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ صَالِحًا
بَابُ بَيَانِ الْيَدِ الْعُلْيَا وَالْيَدِ السُّفْلَى
بَابُ أَخْذِ مَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ إِذَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ
بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
لأعلى