عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ الصَّدَقَةَ زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلَ نُخْرِجُهُ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ : مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ : فَأَخَذَ النَّاسُ بِهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : ثَنَا عِيَاضٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ الصَّدَقَةَ زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلَ نُخْرِجُهُ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ : مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ : فَأَخَذَ النَّاسُ بِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنَا دَاودُ بْنُ قَيْسٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا