• 2249
  • أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ ، وَابْنَ الْمُبَارَكِ ، وَوَكِيعًا ، وَابْنَ نُمَيْرٍ ، وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ ، رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ ، وَلِحِرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ . فَرَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَدَاوُدُ الْعَطَّارُ ، وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ ، وَلِحِرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ "

    لحله: حل المحرم وأحل : خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه
    ولحرمه: الإحرام : الإهلال بالحج أو بالعمرة ومباشَرة أسْبابهما وشُروطهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعها الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك
    أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ
    لا توجد بيانات

    [ رقم الحديث عند آل سلمان:29]

    قَوْلُهُ ( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كُنْتُ أُطَيِّبَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ ) يُقَالُ : ( حُرْمِهِ ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ . وَمَعْنَاهُ لِإِحْرَامِهِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : قَيَّدْنَاهُ عَنْ شُيُوخِنَا بِالْوَجْهَيْنِ ، قَالَ : وَبِالضَّمِّ قَيَّدَهُ وَخَطَّأَ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فِي كَسْرِهِ . وَقَيَّدَهُ الْخَطَّابِيُّ الْخَطَّابِيُّ ثَابِتٌ بِالْكَسْرِ وَحُكِيَ عَنِ الْمُحَدِّثِينَ الضَّمُّ ، وَخَطَّأَهُمْ فِيهِ ، وَقَالَ : صَوَابُهُ الْكَسْرُ ، كَمَا قَالَ لِحِلِّهِ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ . وَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ وَمَذْهَبُ وَكَثِيرِينَ اسْتِحْبَابُهُ . وَمَذْهَبُ التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ الشَّافِعِيِّ مَالِكٍ فِي آخَرِينَ كَرَاهِيَتُهُ ، وَسَيَأْتِي بَسْطُ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

    لا توجد بيانات