• 634
  • قَالَ لِعَائِشَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ رِجَالًا يَبْعَثُ أَحَدُهُمْ بِالْهَدْيِ مَعَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : إِذَا بَلَغْتَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَلِّدْهُ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ ، لَمْ يَزَلْ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ . قَالَ : فَسَمِعْتُ صَفْقَتَهَا بِيَدِهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ، وَقَالَتْ : " لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ "

    أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ رِجَالًا يَبْعَثُ أَحَدُهُمْ بِالْهَدْيِ مَعَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : إِذَا بَلَغْتَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَلِّدْهُ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ ، لَمْ يَزَلْ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ . قَالَ : فَسَمِعْتُ صَفْقَتَهَا بِيَدِهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ، وَقَالَتْ : لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ

    بالهدي: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    فقلده: قلد الهدي : علق في عنقه ما يدل على إهدائه للحرم
    يحل: حل المحرم وأحل : خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه
    أفتل: الفتل : ليُّ الشيء ولف بعضه على بعض
    القلائد: القلادة : ما يعلق في عنق الهدي علامة على إهدائه للحرم
    أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات