فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 901

قول الإمام أحمد فى: حكم المبتدعة

قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل:

975 -سألت أبى عن رجل ابتدع بدعة يدعو إليها وله دعاة عليها هل ترى أن يحبس؟

قال: نعم أرى أن يحبس وتكف بدعته عن المسلمين «1» .

976 -قلت لأبى: ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة أ ينبغي أن أسكت فلا أحذر عنه؟ قال: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال: نعم تحذر عنه «2» .

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:

977 -سألت أبا عبد اللّه عن رجل مبتدع داعية يدعو إلى بدعة أ يجالس؟ قال: لا يجالس ولا يكلم لعله أن يرجع «3» .

978 -وسئل: أ يصلى خلف صاحب بدعة؟ فقال: إذا كان داعية أو يخاصم فيها أو يدعو إليها لا يصلى خلفه ولا يكلم. فقلت: فمن كان فيه شيء إلا أنه لا يخاصم فيه؟ قال: هو أهون. قلت: فيصلى خلف هذا؟ قال:

(1) مسائل عبد اللّه ص: 436.

(2) المصدر السابق ص: 439.

(3) مسائل ابن هانئ 2/ 153. وأخرجها ابن بطة في الإبانة الكبرى 3/ 343 وأخرج نحوها أيضا عن حنبل بن إسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت