فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 901

وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل:

1003 - قرأت على أبى: من قتله اللصوص، يغسل ويصلى عليه؟

قال: إذا قتل في المعركة فهو بمنزلة الشهيد إلا أن يحمل وبه رمق «1» .

قال أبو يعلى بن الفراء:

1004 - نقل صالح وأبو الحارث: أنه كشهيد المعركة لا يغسل وهل يصلى عليه؟ على روايتين. ونقل أبو طالب: أنه كسائر الأموات يغسل ويصلى عليه «2» «3» .

ما أثر عن الإمام أحمد فى: مضاعفة السيئة في الحرم

1005 - قال إسحاق «4» : قلت لأبى عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللّه أبلغك في شيء من الحديث أن السيئة تكتب أكثر من واحدة؟

قال: لا. ما سمعت إلا بمكة لتعظيم «5» البلد «6» .

قال الخرقى: وإن حمل وبه رمق غسل وصلى عليه.

المغنى 2/ 528. وراجع لما تقدم: الروايتين والوجهين لأبى يعلى 1/ 203. والمبدع لابن مفلح 2/ 238 والإنصاف للمرداوى 2/ 499 - 503.

(1) مسائل عبد اللّه ص: 135.

(2) الروايتان والوجهان 1/ 203.

(3) قال ابن قدامة: فأما من قتل ظلما أو قتل دون ماله أو دون نفسه وأهله ففيه روايتان:

إحداهما: يغسل اختارها الخلال وهو قول الحسن ومذهب الشافعى ومالك لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك فأشبه المبطون. ولأن هذا لا يكثر القتل فيه فلم يجز إلحاقه بشهيد المعترك.

والثانية: لا يغسل ولا يصلى عليه وهو قول الشعبى والأوزاعى وإسحاق في الغسل لأنه قتل شهيدا أشبه شهيد المعترك قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد» المغنى 2/ 535، وانظر الإنصاف للمرداوى 2/ 503 والحديث تقدم تخريجه ج: 2/ 18.

(4) الكوسج.

(5) إلى هنا في مسائل الكوسج 2/ 142. وزيادة «البلد» عند الخلال في أحكام النساء ص: 45 من رواية الكوسج وهو أوفق.

(6) قال النووى: وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة فقال أبو حنيفة وطائفة: تكره المجاورة بمكة وقال أحمد بن حنبل وطائفة: لا تكره المجاورة بمكة بل تستحب وإنما كرهها من كرهها-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت