فى رسالته لمسدد بن مسرهد قال:
988 -والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة «1» .
وفى رسالة محمد بن حبيب الأندرانى قال:
989 -صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة ... والمسح على الخفين في السفر والحضر «2» .
وفى رسالة الحسن بن إسماعيل بن الربعى قال:
990 -والمسح على الخفين «3» :
وفى كتاب شرح اعتقاد الإمام أحمد قال على بن شكر:
991 -قال ابن شاهين «4» قال أحمد عن أبى بكر المروزي قال:
وسمعت أبا عبد اللّه (و قيل له) : قوم لا يرون المسح- يعنى- على الخفين.
فقال: هؤلاء خوارج قوم من الإباضية «5» «6» .
(1) طبقات الحنابلة 1/ 345.
(2) المصدر السابق 1/ 294 - 295.
(3) المصدر السابق 1/ 130.
(4) الحافظ الثقة المصنف، أبو حفص عمر بن أحمد. توفى سنة خمس وثمانين وثلاث مائة. انظر: ت/ بغداد 11/ 265، سير أعلام النبلاء 16/ 431.
(5) سبق التعريف بهذه الفرقة عند الكلام عن «قول الإمام أحمد في الخوارج» ج: 2/ 352.
(6) شرح اعتقاد أحمد ص: 7 - 8.