قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل:
917 -سألته عن من شتم رجلا من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم. فقال أبى: أرى أن يضرب. فقلت له: حد «1» ، فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يضرب. وقال: ما أراه إلا على الإسلام.
سمعت أبى يقول: لا يضرب أكثر من عشرة إلا في حد «2» .
اختلف النقل عن الإمام أحمد فمنهم من ينقل: ما أراه على الإسلام ومنهم من ينقل: ما أراه إلا على الإسلام «3» . وهذه الرواية أخرجها ابن الجوزى كما هنا وفى أخرى عنده:
918 -وما أراه على الإسلام «4» وهذا اللفظ- أى الأخير عند ابن شكر وابن تيمية- من رواية عبد اللّه «5» .
919 -وروى الخلال عن أبى بكر المروزي قال: سألت أبا عبد اللّه عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة قال: ما أراه على الإسلام قال: وسمعت أبا عبد اللّه يقول: قال مالك: الذين يشتمون أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه
(1) بعد هذا في المطبوع «فقال» وهى زيادة لا يقتضيها السياق وما أثبته موافق لما عند ابن شكر في شرح اعتقاد أحمد ص 5 ولما عند ابن تيمية في الصارم المسلول ص 567.
(2) مسائل عبد اللّه ص: 431 وأخرجها ابن الجوزى في مناقب أحمد ص 214، وابن شكر في شرح اعتقاد أحمد ص 5 وراجع المسائل المتقدمة.
(3) انظر: الإنصاف للمرداوى 10/ 324.
(4) انظر: مصنفات المشار إليهم بأرقامها السابقة.
(5) انظر: مصنفات المشار إليهم بأرقامها السابقة.