قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل:
998 -سألت أبى عن الشهيد يغسل؟ قال: إذا حمل من المعركة وبه رمق غسل، وإن مات في المعركة لم يغسل «1» .
999 -قرأت على أبى قلت: من قتل في المعركة وبه رمق حمل. قال:
يغسل. ومن قتل ولا رمق فيه، يدفن في ثيابه، يلف في دمائه، إلا أن يكون عليه جلد، أو خف، ينزع ذلك عنه، وإن كان عليه سرد. قال: يعجبنى أن ينزع عنه الحديد «2» .
1000 - سألت أبى قلت: يصلى على الشهيد؟ قال: نعم «3» .
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:
1001 - سألت أبا عبد اللّه عن حديث جابر أن النبي صلى اللّه عليه
تابعه المأموم ولا يتابعه في زيادة عليها. رواه الأثرم عن أحمد، وروى حرب عن أحمد إذا كبر خمسا لا يكبر معه ولا يسلم إلا مع الإمام.
قال الخلال: وكل من روى عن أبى عبد اللّه يخالفه ... فأما إن زاد الإمام عن خمس فعن أحمد أنه يكبر مع الإمام إلى سبع. وقال أيضا: ثبت القول عن أبى عبد اللّه أنه يكبر مع الإمام إلى سبع ثم لا يزاد على سبع، ولا يسلم إلا مع الإمام ...
قال ابن قدامة:
فإن زاد على سبع لم يتابعه. نص عليه أحمد. وقال في رواية أبى داود: إن زاد على سبع ينبغى أن يسبح به ...
قال ابن عقيل: لا يختلف قول أحمد إذا كبر الإمام زيادة على أربع أنه لا يسلم قبل إمامه على الروايات الثلاث بل يتبعه ويقف فيسلم معه.
راجع المغنى 2/ 514 - 517.
(1) مسائل عبد اللّه ص: 135.
(2) المصدر نفسه ص: 138.
(3) المصدر نفسه ص: 140.