قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:
652 -سألت أبا عبد اللّه عن القراءة على القبر؟ فقال: القراءة على القبر بدعة «1» .
653 -وقال أبو داود: سمعت أحمد وسئل عن القراءة عند القبر؟ فقال «2» : لا.
قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل:
654 -سمعت أبى سئل عن رجل يقرأ عند القبر على الميت. قال:
أرجو أن لا يكون به بأس.
655 -سألت أبى عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه؟
قال: هذه بدعة. قلت لأبى: وإن كان يحفظ القرآن يقرأ؟ قال: لا، يجيء ويسلم، ويدعو وينصرف «3» .
قال أبو بكر الخلال:
656 -قال الدورى «4» : سألت أحمد بن حنبل قلت: تحفظ في القراءة على القبور شيئا؟ فقال: لا.
(1) مسائل ابن هانئ 1/ 190.
(2) مسائل أبى داود ص: 158.
(3) مسائل عبد اللّه ص: 145.
(4) عباس بن محمد، ثقة حافظ، طبقات الحنابلة 1/ 236، تقريب 1/ 399.