فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 901

فى مسائل أبى داود:

676 -أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟ قال: لا، قلت: الرجال أيسر؟ قال: نعم ثم ذكر حديث ابن عباس رحمهما اللّه: لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زوارات القبور «1» «2» .

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:

677 -قلت: ما تقول في زيارة القبور؟ قال: لا بأس بها.

سئل عن النساء أ يخرجن إلى المقابر؟ قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر ولا إلى غيرها «3» .

678 -قال أبو يعلى بن الفراء: ونقل محمد بن الحسن بن هارون وقد سئل عن المرأة تزور القبر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. واحتج بحديث عائشة «4» .

التعليق:

زيارة الرجال للقبور على الوجه المشروع من الأمور المشروعة لما يحصل من الاتعاظ للزائر والدعاء للميت فقد روى مسلم «5» عن بريدة بن الحصيب

(1) رواه أحمد 1/ 229، ورواه أيضا من حديث أبى هريرة 2/ 337 ومن حديث حسان بن ثابت 1/ 442. ورواه عنهم غيره أيضا.

وفى بعض روايات الحديث: «لعن اللّه» . انظر: السنن الكبرى للبيهقى 4/ 78.

(2) مسائل أبى داود ص: 158.

(3) مسائل ابن هانئ: 1/ 192.

(4) الروايتان والوجهان 1/ 212 وحديث عائشة فيه: أنها زارت قبر أخيها وسيأتى.

(5) فى الصحيح 2/ 672.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت