قال أبو بكر المروزي:
472 -قلت- أى لأحمد-: فإن عرضوا للرفقة ترى أن يقاتلهم؟
قال: لا. حتى يطلبوه هو. ولم ير أن يقاتل عن الرفقة بالسيف «1» .
473 -وعند أبى بكر الخلال عنه قال: سألت أبا عبد اللّه عن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق قال: يقاتلهم دون ماله. قلت: فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم قال: لا أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله «2» .
* ونحو هذا نقل عنه:
474 -حرب الكرمانى قال: قلت لأحمد: كنت في سفر وأمامى رجل فوقع عليه العدو فنادى واستغاث بى قال: ما أدرى لو كان مالك لم يكن في قلبى شيء فأما مال غيرك فما أدرى «3» .
475 -جعفر بن محمد النسائى أن أبا عبد اللّه قيل له: فيقاتل عن أهل رفقته قال: يقاتل عن ماله إنما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد» .
476 -أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال لأبى عبد اللّه: فإن منعت نفسى ومالى وأخذ من صاحبى فاستغاث بى أغيثه. قال: نعم تغيثه ولا تقاتله لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك.
(1) الورع ص: 146.
(2) السنة للخلال (ق 13/ ب) .
(3) نفس المصدر.