فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 901

عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن، ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بحال، لأن بذل المال جائز، وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز «1» .

وفى موضع آخر يقول:

ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقليل بالاتفاق، ويجوز في أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه، كما في قصة عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه، لما أتاه رجل بيده سيف فيه دم، وذكر أنه وجد رجلا تفخذ امرأته فضربه بالسيف فأقره عمر على ذلك وشكره، وقبل قوله أنه قتله لذلك إذ ظهرت دلائل ذلك «2» .

(1) مجموع الفتاوى 28/ 320.

(2) نفس المصدر 15/ 122.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت