580 -قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول فيمن سب النبي صلى اللّه عليه وسلم. قال: تضرب عنقه «1» .
581 -وقال إسحاق الكوسج: قلت: يقتل أحد شتم أحدا قال: إن شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم فنعم، وأما غير النبي فلا، قال إسحاق:
كما قال «2» .
وقال أيضا.
582 -قلت: يستتاب من شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم؟ قال:
لا، قلت: ما الشتيمة التى بها القتل، فلم يقم على شيء، قال: نرى في التعريض الحد فكان مذهبه فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض.
قال إسحاق: إذا عرض بعيب النبي صلى اللّه عليه وسلم قام مقام الشتم يقتل إذا لم يكن ذاك من سهو «3» .
قال أبو بكر الخلال: أخبرنى عصمة بن عصام قال:
583 -حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: من شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل.
584 -أخبرنى زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أن أبا عبد اللّه سئل عن من شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: يقتل فقد نقض العهد «4» .
(1) مسائل عبد اللّه ص: 431.
(2) مسائل الكوسج 1/ 564.
(3) نفس المصدر 1/ 577 - 578.
(4) يشير إلى الخبر الّذي رواه- أى أحمد- بسنده عن ابن عمر أن راهبا مر به فقيل له هذا يسب النبي-