فى مسائل أبى داود:
651 -أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال:
لا يزاد على القبر من تراب غيره إلا أن يستوى بالأرض فلا يعرف. فكأنه رخص إذ ذاك «1» .
التعليق:
هذه المسألة يلحق بها تجصيص القبور والبناء عليها. وكذا الكتابة عليها وكلها أمور نهى الشارع عنها. فقد روى عن جابر بن عبد اللّه أنه قال: «نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» «2» .
وفى بعض الروايات زاد: «أو يزاد عليه أو يكتب عليه» «3» .
وفى بعضها زاد: «أو يكتب عليه» «4» .
وروى عن أبى الهياج الأسدى قال: قال لى على بن أبى طالب: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول اللّه عليه السلام أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته «5» .
(1) مسائل أبى داود ص: 158.
(2) رواه مسلم 2/ 667.
(3) عند النسائى 4/ 86.
(4) عند الترمذي: 3/ 359، وأبى داود 3/ 552 - 553.
(5) رواه مسلم 2/ 666.