فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 901

فى رسالته إلى مسدد بن مسرهد قال:

994 -ولا نكاح إلا بولى وخاطب وشاهدى عدل «1» «2»

فى رسالته إلى مسدد بن مسرهد قال:

995 -والتكبير على الجنائز أربع، فإن كبر خمسا فكبر معه

قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك. قال أحمد: خالفنى الشافعى وقال:

إن زاد على أربع تكبيرات أعاد الصلاة واحتج عليّ بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم: صلى على النجاشى فكبر عليه أربع تكبيرات «3» .

وفى رسالة محمد بن حبيب الأندرانى قال:

996 -والتكبير على الجنائز أربعا «4» .

997 -قال عبد اللّه بن محمد البغوى «5» : رأيت أحمد يكبر على الجنائز أربعا «6» «7» .

(1) طبقات الحنابلة: 1/ 344.

(2) انظر تفصيل هذه المسألة فى: المغنى لابن قدامة 6/ 448 - 453.

وراجع الروايتين والوجهين لأبى يعلى 2/ 83، والإنصاف للمرداوى 8/ 66.

(3) طبقات الحنابلة 1/ 345.

(4) المصدر السابق 1/ 295.

(5) الحافظ الثقة. توفى سنة سبع عشرة وثلاث مائة. سير أعلام النبلاء 14/ 455.

(6) مسائل البغوى ص: 75.

(7) قال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا أنقص من أربع، والأولى أربع لا يزاد عليها. واختلفت الرواية فيما بين ذلك فظاهر كلام الخرقى: أن الإمام إذا كبر خمسا-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت