قال أبو بكر الخلال:
642 -أخبرنى حرب بن إسماعيل قال: قلت لأحمد بن حنبل:
الرجل يستمع النوح فيترقق؟ قال: ما أدرى.
643 -أخبرنا أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول:
النياحة من فعل الجاهلية.
644 -أخبرنى عصمة بن عصام: حدثنا حنبل قال: سألت أبا عبد اللّه قلت: ما ترى في النياحة إذا كنت في موضع تنهى أن تنوح؟ قال:
أجل من المعروف قال اللّه تعالى: ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ «1» يعنى النياحة «2» وهى معصية.
645 -أخبرنى محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أحمد عن الرجل يدعى ليغسل الميت فيسمع عندهم صوت النوح فيما ترى؟
يدخل يغسله وهم ينوحون؟ قال: نعم ولكن ينهاهم «3» .
قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل:
646 -سألت أبى عن الجنازة معها نوائح أو صوائح تتبع؟ قال: قال الحسن: لا ندع حقا لباطل «4» .
(1) سورة الممتحنة/ 12.
(2) وهو مما أخذ عليهن في البيعة أن لا يفعلنه. أنظر حديث أم عطية في الصفحة التالية وانظر ج: 2/ 163.
(3) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ص: 98.
(4) مسائل عبد اللّه ص: 144. وخبر الحسن رواه عبد الرزاق في المصنف 3/ 457.