قول الإمام أحمد: في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
قال أبو بكر المروزي:
840 -قلت لأبى عبد اللّه: كيف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟
فقال: باليد وباللسان، وبالقلب هو أضعف.
841 -وشكوت إلى أبى عبد اللّه جارا لنا يؤذينا بالمنكر. قال: تأمره بينك وبينه. قلت: قد تقدمت إليه مرارا فكأنه تمحل. قال: أى شيء عليك، إنما هو على نفسه، أنكر بقلبك ودعه. قلت لأبى: فيستعان بالسلطان عليه؟
قال: لا. ربما يأخذ منه الشيء ويترك «1» .
وقال إسحاق بن هانئ:
842 -قلت لأبى عبد اللّه: متى يجب على الأمر؟ قال: ما لم تخف سوطا ولا عصا «2» .
843 -قلت: متى يجب على الرجل الأمر والنهى. قال: ليس هذا زمان نهى، إذا غيرت بلسانك فإن لم تستطع فبقلبك فهو أضعف الإيمان وقال لى: لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وعصاه «3» .
844 -سألت أبا عبد اللّه قلت: رجل تكلم بكلام سوء يجب عليّ أن أغيره في ذلك الوقت فلا أقدر على تغييره وليس لى أعوان يعينونى عليه.
قال: إذا علم اللّه عز وجل من قلبك أنك منكر لذلك فأرجو أن لا يكون عليك شيء «4» .
(1) الورع ص: 154 ورواهما الخلال في الأمر بالمعروف ص 42، 44، وانظر ص: 52.
(2) مسائل ابن هانئ 2/ 173 وأخرجها الخلال في الأمر بالمعروف ص 36 - 37.
(3) نفس المصدر 2/ 175 وأخرجها الخلال في المصدر السابق ص: 41.
(4) مسائل ابن هانئ 2/ 173 وأخرجها الخلال في الأمر بالمعروف ص: 40.