قول الإمام أحمد فى: أهل الذمة هل لهم أن يظهروا الخمر في مدائن المسلمين أو يبيعوه
قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل:
892 -سألت أبى هل ترى لأهل الذمة أن يدخلوا الخمر في مدائن المسلمين ظاهرا؟ فقال: ليس لهم أن يظهروا بيع الخمر ولا يدخلوه إلا أن يكون في صلحهم.
893 -سمعت أبى يقول: ليس لليهود ولا للنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا بناقوس إلا ما كان لهم صلح وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين على حديث ابن عباس: «أيما مصر مصره المسلمون» «1» .
قال أبو بكر الخلال:
894 -أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبى عبد اللّه: اليهودى والنصرانى والمجوسى يتخذون الخمر؟ قال: أما شيء يظهرونه فلا.
895 -كتب إلى يوسف بن عبد اللّه الإسكافى قال: حدثنا الحسن ابن على أنه سأل أبا عبد اللّه عن الخمر يجيزونه الطريق مع أهل الذمة قال: إذا أمكنك فأهرقه.
896 -أخبرنا محمد بن على قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد هل ترى أن يفسد على أهل الذمة شرابهم يطرح عليه شيء حتى يفسد؟ قال: أنا أرى أن يهراق فكيف لا أرى أن يفسده.
(1) مسائل عبد اللّه ص: 260 - 261 والأولى أخرجها الخلال في أحكام أهل الملل ص: 155.