فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 901

897 -أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: رحم اللّه عمر بن عبد العزيز غير أشياء في قلة ما ولى أمر أن تكسر المعاصر «1» «2» .

التعليق:

ليس لأهل الذمة أن يظهروا الخمر في مدائن المسلمين، ومما كان يشترط عليهم ألا يظهروا خمرا ولا يبيعوه ظاهرا وكذلك ليس لهم نقله من موضع إلى موضع في بلاد الإسلام.

فإذا أظهروا فللمسلم إفسادها أو كسر آنيتها ولا شيء عليه «3» ، وقد روى عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعمر بن عبد العزيز نحو ما ذكره أحمد من كسر أوانى الخمر وإتلافها إذا أظهرت «4» .

فإذا كان إظهار الخمور والصلبان ممنوعا على أهل الذمة فكيف بما يشاهد الآن من إظهار هذه المنكرات من غير أهل الذمة في بلاد المسلمين ولا تجد من ينكر ذلك. فاللّه المستعان.

(1) أحكام أهل الملل ص 128 - 129.

(2) انظر روايات أخرى عند قول الإمام أحمد في أعياد الكفار وقول الإمام أحمد في إظهار النصارى للصليب ....

(3) راجع مختصر الخرقى ص: 102.

(4) انظر: الأموال لأبى عبيد ص: 96، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 2/ 727.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت