[تتمة مباحث الرسالة:]
[6. مسائل ولاة الأمر، والقتال دون الحرمات، والأموال]
قال أبو بكر الخلال:
430 -أنبأ أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد اللّه وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة فحث على ذلك وأمر به «1» .
الروايات عن الإمام أحمد في هذا المعنى كثيرة ومتنوعة. وممن نقلها عنه:
431 -أبو بكر المروزي أن أبا عبد اللّه قال: السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية «2» .
432 -قال: سمعت أبا عبد اللّه وذكر الخليفة المتوكل رحمه اللّه فقال:
إنى لأدعو له بالصلاح والعافية «3» .
433 -قال: سمعت أبا عبد اللّه يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا «4» .
434 -أن أبا عبد اللّه ذكر الحسن بن صالح «5» فقال: كان يرى السيف ولا نرضى مذهبه «6» .
(1) السنة (ق 1/ أ) .
(2) المصدر السابق (ق 10/ أ) .
(3) المصدر نفسه (ق 2/ أ) .
(4) المصدر نفسه (ق 7/ ب) .
(5) هو: ابن حي. قال عنه ابن حجر: ثقة فقيه عابد، رمى بالتشيع. توفى سنة تسع وتسعين ومائة.
تقريب 1/ 167 وانظر أحواله في سير أعلام النبلاء 7/ 362.
(6) السنة للخلال (ق 8/ ب) وذكرها أبو يعلى في الأحكام السلطانية ص 21.