قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:
495 -حضرت رجلا عند أبى عبد اللّه وهو يسأله: فجعل الرجل يقول: وأن لا يكفر أحد بذنب؟.
قال أبو عبد اللّه: اسكت، من ترك الصلاة فقد كفر «1» .
* جاء عن الإمام أحمد روايات في تكفير تارك الصلاة مطلقا وممن نقل عنه ذلك:
496 -عبدوس بن مالك قال: سمعت أحمد يقول .. ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر «2» .
497 -حنبل بن إسحاق قال: سمعت أحمد يقول: لم نسمع في شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة «3» .
498 -إسماعيل الشالنجى قال: سألت أحمد عن قول النبي صلى اللّه عليه وسلم «من غشنا فليس منا» قال: على التأكيد والتشديد ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة «4» .
499 -أبو الحارث الصائغ أنه قال لأبى عبد اللّه: فيكون بتركه الصلاة كافرا. فقال: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «بين العبد والكفر ترك
(1) مسائل ابن هانئ 2/ 156.
(2) رسالة عبدوس (ق 4/ أ) .
(3) أحكام أهل الملل لأبى بكر الخلال ص: 209.
(4) السنة للخلال (ق 96/ ب) والمروزى في تعظيم الصلاة 2/ 928.