قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل.
591 -سمعت أبى يقول: إذا عرف بذلك فأقر يقتل، يعنى الساحر «1»
* وفى قتل الساحر والساحرة إن كانوا مسلمين نقل عنه:
592 -إسحاق الكوسج قال: قلت لأحمد الساحر والساحرة قال:
يقتلان. قال إسحاق- أى ابن راهويه- كما قال. قال سفيان: إذا تبين سحرهما بإقرار له علم ذلك «2» .
593 -حنبل بن إسحاق ويعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللّه سئل عن الزنديق والساحر فرأى قتلهما.
594 -أبو الصقر الوراق «3» قال: سألت أبا عبد اللّه ما الحكم في الساحر وما السحر؟ قال: الحكم في الساحر إذا عرف السحر القتل.
595 -حرب الكرمانى قال: سألت أحمد قلت: الساحر إذا أخذ ما يصنع به؟ قال: يقتل. قلت: كيف يعلم أنه ساحر؟ قال: الشأن في هذا أن يعلم أنه ساحر وكان علم هذا عنده شديد.
(1) مسائل عبد اللّه ص 427 وأخرجها الخلال في أحكام أهل الملل ص 207.
(2) مسائل الكوسج 1/ 578 وأخرجها الخلال في أحكام أهل الملل ص 207.
(3) هو: يحيى بن يزداد الوراق. ذكره أبو بكر الخلال فقال: عنده جزء مسائل حسان. وقال ابن حجر: مقبول ط/ الحنابلة 1/ 409، تقريب 2/ 360.