596 -أبو بكر المروزي: أنه سأل أبا عبد اللّه عن الساحر والساحرة أ يقتلان؟ قال نعم إذا بان ذلك أنهم مسلمون قتلا. قيل: فإن كانون يهودا؟
قال: الكفر أعظم وكأنه وقف في قتل اليهود.
597 -ابن هانئ قال: سألت أبا عبد اللّه عن الساحر والساحرة يقتلان فذكر مثله وقال: الكفر أشد ووقف في قتله.
598 -أبو طالب: أنه سأل أبا عبد اللّه عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قال: نعم إذا صح ذلك وعلم منه. قلت: فإذا كان ساحرا من أهل الكتاب من غير المسلمين. قال: ما فيه من الكفر أعظم قد سحر النبي صلى اللّه عليه وسلم رجل من اليهود فلم يقتله.
599 -عبد الملك الميمونى: أن أبا عبد اللّه قال: حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان فكرهه لأنه كان دونه فقال نافع عن ابن عمر أنه قال:
ذهب إلى عثمان فقال: إنها أقرت «1» . قال أبو عبد اللّه: فثلاثة من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم في قتل الساحر. اه
وهم: عمر وحفصة وجندب بن كعب بن عبد اللّه.
600 -أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللّه يسأل: تحفظ عن ابن عمر رضى اللّه عنهما في المرتدة تقتل؟ قال: رأى ابن عمر قتل الساحر.
601 -حنبل بن إسحاق أيضا قال: بعد ذكره لقصة حفصة والتى فيها: أنها أمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها- أى جاريتها التى سحرتها- بعد اعترافها فأنكر ذلك عثمان ... قال عمى- أى أحمد بن حنبل-:
أمرهم إلى السلطان هو يحكم في ذلك والقتل عليهم إذا كان ذلك وتبين أمرهم «2» .
ونقل عنه حبسهم فقط، وسيأتى إيضاح هذا عند قول الإمام أحمد في الكاهن والعراف وحكمهما «3» .
(1) رواه عبد الرزاق في المصنف 10/ 180 والبيهقى في السنن الكبرى 8/ 136.
(2) الروايات المتقدمة في أحكام أهل الملل للخلال ص 206 - 207.
(3) وهو المبحث التالى.