لأن الدار لهم كما صالح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهل نجران، ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا ديرا.
النوع الثانى: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين، ويؤدون الجزية إلينا فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم. والواجب عند القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر رضى اللّه عنه ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن ابن غنم: «ألا يحدثوا بيعة ولا صومعة راهب ولا قلاية» فلو وقع الصلح مطلقا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه لأنها صارت كالشرع، فيحمل مطلق صلح الأئمة بعده عليها ... «1» .
وقد اختلفت الرواية عن أحمد في بناء المستهدم ورم الشعث فعنه المنع فيهما ونصر هذه الرواية القاضى في خلافة وعنه الجواز فيهما وعنه يجوز رم شعثها دون بنائها ... اه
قلت: وقد تقدم في رواية عبد اللّه التى نقلتها من مسائله قول أحمد:
«و ما انهدم فلهم أن يبنوها» . ورواها الخلال عن عبد اللّه وفيها: «و ما انهدم فليس لهم أن يبنوها» .
يقول ابن القيم: قال القاضى في تعليقه: (مسألة في البيع والكنائس التى يجوز إقرارها على ما هى عليه) : إذا انهدم منها شيء أو تشعث فأرادوا عمارته فليس لهم ذلك- في إحدى الروايات- نقلها عبد اللّه قال: ورأيت بخط أبى حفص البرمكي في رسالة أحمد إلى المتوكل في هدم البيع رواية عبد اللّه بن أحمد عن أبيه- وذكر فيها كلاما طويلا- إلى أن قال: وما انهدم فلهم أن يبنوها قال: وهذا يقتضي اختلاف اللفظ عن عبد اللّه ويغلب في ظنى أن ما ذكره أبو بكر أضبط- يعنى الخلال- فإنه قال: أخبرنى عبد اللّه قال: قال أبى:
وما انهدم فليس لهم أن يبنوها ... واختار الخلال منع البناء وجواز رم
(1) مثله في المغنى لابن قدامة 8/ 527.