إذا استطاع فليغير، فلا يسعه غيره «1» .
851 -أخبرنى أبو بكر المروزى، أن أبا بكر الأثرم قال: قيل لأبى عبد اللّه: رجل رأى منكرا، أ يجب عليه تغييره؟ قال: إذا غير بقلبه فأرجو.
ثم قال: إن منهم من يخاف منه، فإذن يغير بقلبه.
582 -وأخبرنى الحسين بن محمد ببيت المقدس قال: كتبت من مسائل أبى على الدينورى، من مسائل ابن مزاحم «2» : أن أبا عبد اللّه قيل له:
رجل رأى منكرا أ يجب عليه تغييره؟ قال: إذا غير بقلبه فأرجو «3» .
853 -أخبرنى منصور بن الوليد، حدثنا جعفر بن محمد النسائى قال:
قلت لأبى عبد اللّه: يجب الأمر والنهى على الإنسان؟ قال: يا أبا محمد، في هذا الزمان أظنه شديدا، مع أن في حديث أبى سعيد تسهيلا. قلت له:
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» . قال: نعم، قال: «بقلبه وذلك أضعف الإيمان» «4» .
قلت: هذا أشدها عليّ. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وقال صلى اللّه عليه وسلم: «ما أمرتكم من الأمر فأتوا منه ما استطعتم» «5» فسكت «6» .
854 -وأخبرنى محمد بن على قال: حدثنا صالح أن أباه قال: التغيير باليد، ليس بالسيف والسلاح «7» .
855 -وأخبرنى محمد بن على، حدثنا مهنا قال: سئل أبو عبد اللّه
(1) الأمر بالمعروف ص: 37.
(2) لم أجد لهم تراجم فيما اطلعت عليه من المصادر ولعل الأخير هو: موسى بن عبيد اللّه. انظر ج:
(3) المصدر السابق ج: 2/ 321.
(4) سيأتى الحديث وتخريجه ص: 837.
(5) رواه البخارى 13/ 251 ومسلم 4/ 1830 من حديث أبى هريرة.
(6) الأمر بالمعروف ص: 40 - 41.
(7) المصدر السابق ص: 44.