فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 901

أبو عبد اللّه: ناظرت بشارا الخفاف «1» في هذا فقال: إذا ترك الصلاة قتل.

517 -سألت أبا عبد اللّه عن تارك الصلاة فقال: إذا قال لا أصلي قتل. قلت: إذا أقر وقال: بلى إنى أصلي. قال: يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قلت: أ ليس الحديث «من بدل دينه فاقتلوه» «2» قال: ذاك المقيم على الشيء.

518 -قال أبو عبد اللّه: أذهب إلى الاستتابة فقال له أبو طالب الخراساني: سمعت وكيعا يقول في الرجل يقول الصلاة عليّ ولكنى لا أصلي فيجىء وقتها فلا يصلى. قال وكيع: أستتيبه ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

فأعجب أبا عبد اللّه قوله وقال: قد كان عند وكيع الحديث «3» «4» .

(1) هو: بشار بن موسى، ضعيف كثير الغلط كثير الحديث. تقريب 1/ 97.

(2) رواه البخاري 12/ 67 وأحمد 1/ 282 والترمذي 4/ 59 وأبو داود 2/ 520 وابن ماجة 2/ 848 وغيرهم.

(3) يقصد بالحديث: حديث أبى الزبير عن جابر كما أوضحه المروزي في رواية أخرى.

(4) الروايات في أحكام أهل الملل ص 213 - 214.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت