فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 901

510 -إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أبا عبد اللّه يسأل عن المرتد وتارك الصلاة قال: يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

511 -وقال في موضع آخر في رجل ترك الصلاة قال: يستتاب ثلاثة أيام.

512 -الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد اللّه عمن ترك الصلاة قال: أما أنا فأذهب إلى أن يترك ثلاثة أيام فإن صلى وإلا أومى بيده- أى يقتل-.

513 -ابنه صالح قال: قال أبى: إذا قال: لا أجحد ولا أصلي عرض عليه الإسلام فإن صلى وإلا قتل وإذا قيل له: صل فقال: لا أصلي يعرض عليه ثلاثا.

514 -وفى رواية أخرى: أنه قال لأبيه: فإن تركها فلم يصلها قال:

إذا كان عامدا استبته ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. (قلت) : فتوبته أن يصلى؟

قال: نعم.

515 -عبد الملك الميمونى قال: قرأت على أبى عبد اللّه: من قال أعلم أن الصلاة فرض ولا أصلي فأملى عليّ: يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قلت:

فى صلاة أو صلاتين. قال: لا في ثلاثة أيام يحبس فإن تاب وإلا قتل. قلت:

تأول حديث عمر رضى اللّه عنه «فهلا حبستموه» . قال: نعم «1» .

516 -أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول في الّذي يدع الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام فإن صلى وإلا ضربت عنقه. قال أبو عبد اللّه:

وكذا إذا قال: لا أجحد ولا أصلي عرض عليه ثلاثا وقتل وإذا قيل له صل فقال:

لا أصلي عرضت عليه ثلاثا والحجة فيه ما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها» «2» ولم يكفروا بتأخيرها وقال لى

(1) الروايات في أحكام أهل الملل ص 211 - 212.

(2) روى عن غيره أحد من الصحابة رضوان اللّه عليهم.

انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزى 2/ 939.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت