فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 563

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - , أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ» .

و «يَبْغُونَ» يطلبون. و «حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ» هو: أن يحكم بعضهم على بعض، بأن يسن البشر شريعة فيجعلونها حكمًا [1] ، ومن ذلك: التحاكم إلى الكهان، وإلى السحرة، وإلى الطواغيت، وإلى الأعراف القبلية [2] .

ومناسبة الآية للباب: أنها دلت على تحريم ترك حكم الله تعالى، والأخذ بحكم غيره كائنًا مَن كان، وأن من ابتغى غير حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من الأنظمة البشرية والقوانين الوضعية والأعراف التقليدية، فقد ابتغى حكم الجاهلية الباطل [3] .

حديث عبد الله بن عمرو في كتاب الحجة وغيره [4] .

(1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (428) .

(2) إعانة المستفيد (2/ 129) .

(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (491) ، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (346) .

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 12) رقم (15) ، وابن بطة في الإبانة الكبرى (1/ 388) رقم (279) ، وأبو القاسم الأصبهانى في الحجة في بيان المحجة (1/ 269) رقم (103) من طريق محمد بن مسلم بن واره،

والنسوي في كتاب الأربعين ص (51) رقم (8) ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (6/ 20) ، وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (2/ 168) ، والبغوي في شرح السنة (1/ 213) رقم (104) ، وفي الأنوار ص (770، 771) رقم (1234) ، وأبو طاهر السلفي في الأربعون البلدانية ص (177) ، وفي معجم السفر ص (375) رقم (1265) ، وابن الجوزي في ذم الهوى ص (18) ، وابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب (5/ 2366) من طريق محمد ابن الحسن الأعين،

والبيهقي في المدخل إلى السنن ص (188) رقم (209) من طريق جعفر بن محمد بن فضيل،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت