وَالتِّوَلَةُ: هِيَ شيءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأَتِهِ.
وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله?: «يَا رُوَيْفِعُ،
«مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةِ» «ظاهر كلام المؤلف: أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين الأمرين: (العين، والحمة) ، لكن ورد بغيرهما؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات، ويمسح بهما ما استطاع من جسده وهذا من الرقية، وليس عينا ولا حمة» [1] .
«وَالتِّوَلَةُ: هِيَ شيءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا» عرفها بذلك ابن مسعود - رضي الله عنه - في إحدى الروايات كما مر معنا.
«وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعٍ ... » عند أحمد وغيره [2] ، وإسناده ضعيف.
(1) القول المفيد (1/ 186) .
(2) أخرجه أحمد في مسنده (28/ 210) رقم (17000) ، عن يحيى بن غيلان،
وأبو داود في سننه (1/ 9) رقم (36) ، ومن طريقه الخطابي في غريب الحديث (1/ 422) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 178) رقم (534) ، والبغوي في شرح السنة (11/ 28) رقم (2680) عن يزيد بن خالد الهمداني،
والطبراني في المعجم الكبير (5/ 28) رقم (4491) من طريق سعيد بن أبي مريم،
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 210) رقم (2196) من طريق معلى بن منصور،
والبزار في مسنده (6/ 301) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 1067) رقم (2704) ، والمزي في تهذيب الكمال (12/ 591، 592) من طريق عبد الأعلى بن حماد،
خمستهم (يحيى بن غيلان، ويزيد بن خالد، وسعيد بن أبي مريم، ومعلى بن منصور، والأعلى بن حماد) عن المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني، عن شييم بن بيتان، عن شيبان القتباني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري مرفوعًا.
وأخرجه أحمد في مسنده (28/ 203) رقم (16994) ، و (28/ 204) رقم (16995) ، (28/ 206) رقم (16996) من طريق ابن لهيعة،