فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 92

وظهر من الجمع بين آية المشورة وبينها [1] تخصيص عمومها بالمشورة، فيجوز التقدُّم لكن بإذن منه [2] ؛ حيث يستشير، وفي غير صورة المشورة لا يجوز لهم التقدم، فأباح لهم القول جواب الاستشارة، وزجرهم عن الابتداء بالمشورة وغيرها [3] ؛"الفتح": 13/ 352.

سورة آل عمران: 162

{أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [آل عمران: 162] .

قوله: {بَاءَ} ؛ أي: رجع [4] ؛"الهدي": 88.

(1) أي قوله - عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات:1] ؛ انظر:"الفتح": 13/ 352.

(2) في السلفية الثانية:"بإذنه منه"، والمثبت من السلفية الأولى: 13/ 340.

(3) انظر:"عمدة القاري"؛ للعيني: 25/ 79،"إرشاد الساري"؛ للقسطلاني: 15/ 325.

(4) ذكر ذلك السمين في"الدر المصون": 2/ 249، والشوكاني في"فتح القدير": 1/ 587، وصديق خان في"فتح البيان": 2/ 368، والآلوسي في"روح المعاني": 4/ 111، والقاسمي في"محاسن التأويل": 4/ 283، وانظر:"تهذيب اللغة"؛ للأزهري: 15/ 596،"الصحاح"؛ للجوهري: 1/ 38،"تاج العروس"؛ للزبيدي: 1/ 116. وفسر الواحدي في"البسيط"- تحقيق الحمادي: 3/ 925، والرازي في"مفاتيح الغيب": 9/ 77، باء به بـ: احتمله ورجع به، وفسر الطبري في"جامع البيان": 7/ 366 باء: بانصرف، والمعنى متقارب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت