فصل
والصلاة عليه فرض كفاية.
وتسقط1 بمكلف ولو أنثى.
وشروطها ثمانية: النية والتكليف2 واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلى والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر.
وأركانها3 سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد4 والدعاء للميت والسلام والترتيب5 لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة.
وصفتها: أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد6 كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو:"اللهم ارحمه"ثم يكبر ويقف بعدها7 قليلا ويسلم وتجزئ: واحدة ولو لم يقل"ورحمة الله".
1 في"ن""ويسقط".
2 أي بأن يكون المصلي بالغا عاقلا, وهذا شرط للصلاة التي يسقط بها الفرض فقط, وإلا فتصبح من المميز كغيرها. حاشية اللبدي"ص: 107".
3 قال في المنتهى"1/161":"واجباتها".
4 في"أ"زيادة"صلى الله عليه وسلم", وكذا في"ن", و"م".
5 للأركان, فتتعين القراءة في الأولى, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية, صرح به في: المستوعب, الكافي والتلخيص, والبلغة. نيل المآرب"1/227".
6 في"أ"زيادة"صلى الله عليه وسلم".
7 بعدها "لا توجد في"أ", ولا في "ج", وأدرجها في"ن"في الشرح."