فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 437

يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه.

فصل

وتكفينه فرض كفاية.

والواجب: ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوص1 بدونه.

والسنة: تكفين الرجل في: ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك والأنثى في خمسة أثواب بيض2 من قطن: إزار وخمار وقميص ولفافتين والصبي في ثوب3, ويباح في ثلاثة والصغيرة في قميص ولفافتين.

ويكره: التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش.

ويحرم: بجلد وحرير ومذهب.

1 في:ن"زيادة:"الميت"."

2"بيض"لا توجد في"م".

3 في"ن". و"م"زيادة"واحد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت