فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 437

والتعزير والعبادة1 وإخراج الصدقة والكفارة والنذر ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه.

ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال: كالديون والجنايات والإتلاف.

فإن نكل عن اليمين قضى عليه بالحق.

وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه: حلف على البت وإن حلف على نفي دعوى على غيره: كمورثه ورقيقه وموليه2 حلف على نفي العلم ومن أقام شاهدا بما عداه: حلف معه على البت.

ومن توجه عليه حلف لجماعة: حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة.

فصل

وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة.

فتغليظ يمين المسلم أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغائب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

1 في"أ""العبادات".

2 فيه نظر فإنه لا يحلف عن موليه إن كان غير مكلف بل يوقف الأمر إلى أن يكلف كما صرحوا به. حاشية اللبدي"ص: 478".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت