فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 437

ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه إلا بإذن1 وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته وإن لم يرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه.

والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو أقر بالربح ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل.

فصل

الثالث: شركة الوجوه وهي: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما ويكون الملك والربح كما شرطا والخسارة على قدر الملك.

الرابع: شركة الأبدان وهي: أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح: كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد أو يشتركا فيما يتقبلان2 في ذممهما3 من العمل.

الخامس: شركة المفاوضة وهي: أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا.

ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع

1 في"أ""إلا بإذنه"وكذا في"ج".

2 في"ب""يتملكان"وفي الهامش في نسخة:"يتقبلان".

3 في"أ""ذمتهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت